شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
(فإن قتله أبوه، أو غيره غرم الأب قيمته)؛ لتحقق المنع، وكذا لو قتله غيره، فأخذ ديته لأنه سلم له الولد إذ الدية بدل المحل شرعا، فصار الولد سالما له بسلامتها، فيغرم قيمته للمستحق (ويرجع بها) أي: بقيمتها على البائع (كثمنها) أي: كما يرجع بثمنها (على بائعه لا بالعقر) يعني: يضمن المستولد عقر الأمة؛ لأنه وطئ أمة الغير، وقد سقط الحد للشبهة، فيجب العقر، ولا يرجع المستولد بالعقر على البائع لأنه إنما ضمنه مقابلا للملاذ التي استولدها بالوطئ، فلا [يستوجب] الرجوع على غيره.
كتاب الإقرار
هو إخبار بحق الآخر عليه) قيد به لأن الإخبار عن حق لغيره على غيره شهادة، والإخبار عن حق لنفسه على غيره دعوى.
(وحكمه ظهور المقر به لا إنشاؤه) أي: لا إثباته ابتداء (فيصح الإقرار بالخمر للمسلم، حتى يؤمر بالتسليم إليه لكونه إخبارًا، فلو كان تمليكا مبتدأ لم يصح (لا) بطلاق، أو عناق مكرها) يعني: لا يصح الإقرار بالطلاق، والعتق مكرها، ولو كان إنشاء لصح؛ لأن طلاق المكره، وإعتاقه واقعان عندنا.
استدل بعض على كونه إخبارًا بمسائل أخر، منها: إذا أقر بنصف داره مشاعا صح، ولو كان تمليكا لم يصح، ومنها: إذا أقرت بالزوجية صح، ولو كان تمليكا لم يصح إلا بمحضر من الشهود، ومنها: إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع ماله صح، ولو كان تمليكا لم يصح، ومنها: إذا أقر العبد المأذون الرجل بعين في يده صح، ولو كان تمليكا لم يصح.
واستدل بعض على كونه تمليكا بمسائل منها: إذا أقر لرجل فرد، ثم قبل لا يصح، ولو كان إخبارًا لصح، ومنها: إذا أقر المريض لوارثه بدين لم يصح، ولو كان إخبارًا لصح، ومنها: أن الملك الثابت بسبب الإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة، حتى لا يملك المقر له بمطالبتها، ولو كان إخبارًا لكان مضمونا عليه.
وفي الذخيرة، والمحيط: ادعى عينا في يد إنسان أنها له لما أن) صاحب اليد أقر به له يصح هذه الدعوى، عند البعض، وعند عامة المشايخ لا يصح؛ لأن نفس الإقرار لا يصلح) سببًا للاستحقاق، فإن الإقرار إذا كان كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له وعند من يصح لو نكل]، فالفتوى: على أنه لا يحلف على الإقرار، وإنما يحلف على المال (قال صاحب الفضول، قلت: على
كتاب الإقرار
هو إخبار بحق الآخر عليه) قيد به لأن الإخبار عن حق لغيره على غيره شهادة، والإخبار عن حق لنفسه على غيره دعوى.
(وحكمه ظهور المقر به لا إنشاؤه) أي: لا إثباته ابتداء (فيصح الإقرار بالخمر للمسلم، حتى يؤمر بالتسليم إليه لكونه إخبارًا، فلو كان تمليكا مبتدأ لم يصح (لا) بطلاق، أو عناق مكرها) يعني: لا يصح الإقرار بالطلاق، والعتق مكرها، ولو كان إنشاء لصح؛ لأن طلاق المكره، وإعتاقه واقعان عندنا.
استدل بعض على كونه إخبارًا بمسائل أخر، منها: إذا أقر بنصف داره مشاعا صح، ولو كان تمليكا لم يصح، ومنها: إذا أقرت بالزوجية صح، ولو كان تمليكا لم يصح إلا بمحضر من الشهود، ومنها: إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع ماله صح، ولو كان تمليكا لم يصح، ومنها: إذا أقر العبد المأذون الرجل بعين في يده صح، ولو كان تمليكا لم يصح.
واستدل بعض على كونه تمليكا بمسائل منها: إذا أقر لرجل فرد، ثم قبل لا يصح، ولو كان إخبارًا لصح، ومنها: إذا أقر المريض لوارثه بدين لم يصح، ولو كان إخبارًا لصح، ومنها: أن الملك الثابت بسبب الإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة، حتى لا يملك المقر له بمطالبتها، ولو كان إخبارًا لكان مضمونا عليه.
وفي الذخيرة، والمحيط: ادعى عينا في يد إنسان أنها له لما أن) صاحب اليد أقر به له يصح هذه الدعوى، عند البعض، وعند عامة المشايخ لا يصح؛ لأن نفس الإقرار لا يصلح) سببًا للاستحقاق، فإن الإقرار إذا كان كاذبا لا يثبت الاستحقاق للمقر له وعند من يصح لو نكل]، فالفتوى: على أنه لا يحلف على الإقرار، وإنما يحلف على المال (قال صاحب الفضول، قلت: على