شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المأذون
كتاب المأذون
الإذن فك الحجر، وإسقاط الحق، ثم يتصرف) هذا معطوف على: مقدر يعني: إذا أذن المولى ينفك عن الحجر، ثم يتصرف العبد لنفسه بأهلية) يعني: يتصرف بالمالكية الأصلية، وأهليته لنفسه فلم يرجع بالعهدة على سيده هذا تفريع على قوله: يتصرف، يعني: لا يرجع بما لحقه من العهدة عن أداء الثمن، وغيره على المولى، ولو كان نائبا عنه لرجع، كالوكيل.
(ولم يتوقت) هذا بيان أثر الإسقاط، فإن الإسقاط لا يتوقت.
فعبد أذن يوما مأذون حتى يحجر عليه يعني: إذا أذن له يوما يكون مأذونا أبدا إلى أن يوجد الحجر ولم يتخصص بنوع هذا أيضًا بيان أثر الإسقاط (فإن أذن في نوع عم إذنه في الأنواع ويكون مأذونا في جميع التجارات.
(ويثبت) الإذن (دلالة، فعبد رآه سيده يبيع ويشتري وسكت ولم ينهه (مأذون) في جميع التجارات؛ لأن العادة جرت بأن من لا يرضى بتصرف عبده نهى عنه فجعل سكوته إذنا؛ دفعا للغرور عن الناس، بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء بعينه لا يصير مأذونا؛ لأنه استخدام لا إذن، ولو صار مأذونا بهذا القدر يتعذر على المولى استخدام المماليك في حوائجهم.
وصريحا فلو أذن مطلقًا) أي: قال أذنت لك في التجارة، ولم يقيده بنوع (صح كل تجارة منه؛ لأن المراد منه جنس التجارة (فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز؛ لأن الغبن الفاحش جار مجرى التبرع، ألا يرى أنه يعتبر من المريض من الثلث، كسائر التبرعات، وله: أنه تجارة لا تبرع؛ لأنه وقع في ضمن عقد التجارة والواقع في ضمن الشيء، له حكم ذلك الشيء والمأذون في حق التجارة ملحق بالأحرار؛ لأنه يتصرف لنفسه بأهلية نفسه لا بحكم الأمر.
ويُوكل بهما) أي: بالبيع والشرى؛ لأنه من توابع التجارة ويرهن ويرتهن)؛ لأنهما من توابع التجارة؛ إذ الأول: إبقاء، والثاني استبقاء (ويتقبل الأرض المراد منه: استئجارها، فله أن يستأجر الأرض والبيوت؛ لأن كل ذلك من عادة التجار ويأخذها مزارعة)؛ لأن البذر إن كان من قبله فهو استئجار الأرض، وإن كان من قبل رب الأرض، فهو إجارة نفسه، وإنه يملك كلا الوجهين.
الإذن فك الحجر، وإسقاط الحق، ثم يتصرف) هذا معطوف على: مقدر يعني: إذا أذن المولى ينفك عن الحجر، ثم يتصرف العبد لنفسه بأهلية) يعني: يتصرف بالمالكية الأصلية، وأهليته لنفسه فلم يرجع بالعهدة على سيده هذا تفريع على قوله: يتصرف، يعني: لا يرجع بما لحقه من العهدة عن أداء الثمن، وغيره على المولى، ولو كان نائبا عنه لرجع، كالوكيل.
(ولم يتوقت) هذا بيان أثر الإسقاط، فإن الإسقاط لا يتوقت.
فعبد أذن يوما مأذون حتى يحجر عليه يعني: إذا أذن له يوما يكون مأذونا أبدا إلى أن يوجد الحجر ولم يتخصص بنوع هذا أيضًا بيان أثر الإسقاط (فإن أذن في نوع عم إذنه في الأنواع ويكون مأذونا في جميع التجارات.
(ويثبت) الإذن (دلالة، فعبد رآه سيده يبيع ويشتري وسكت ولم ينهه (مأذون) في جميع التجارات؛ لأن العادة جرت بأن من لا يرضى بتصرف عبده نهى عنه فجعل سكوته إذنا؛ دفعا للغرور عن الناس، بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء بعينه لا يصير مأذونا؛ لأنه استخدام لا إذن، ولو صار مأذونا بهذا القدر يتعذر على المولى استخدام المماليك في حوائجهم.
وصريحا فلو أذن مطلقًا) أي: قال أذنت لك في التجارة، ولم يقيده بنوع (صح كل تجارة منه؛ لأن المراد منه جنس التجارة (فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز؛ لأن الغبن الفاحش جار مجرى التبرع، ألا يرى أنه يعتبر من المريض من الثلث، كسائر التبرعات، وله: أنه تجارة لا تبرع؛ لأنه وقع في ضمن عقد التجارة والواقع في ضمن الشيء، له حكم ذلك الشيء والمأذون في حق التجارة ملحق بالأحرار؛ لأنه يتصرف لنفسه بأهلية نفسه لا بحكم الأمر.
ويُوكل بهما) أي: بالبيع والشرى؛ لأنه من توابع التجارة ويرهن ويرتهن)؛ لأنهما من توابع التجارة؛ إذ الأول: إبقاء، والثاني استبقاء (ويتقبل الأرض المراد منه: استئجارها، فله أن يستأجر الأرض والبيوت؛ لأن كل ذلك من عادة التجار ويأخذها مزارعة)؛ لأن البذر إن كان من قبله فهو استئجار الأرض، وإن كان من قبل رب الأرض، فهو إجارة نفسه، وإنه يملك كلا الوجهين.