اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

وفي يومين بليلتهما) يعني: إذا نذر أن يعتكف يومين، لزمه بليلتهما؛ لأن في المثنى معنى الجمع، فيلحق به احتياطا في أمر العبادة قيد بيومين؛ لأنه لو نذر اعتكاف يوم لا يتناول ليلته. وصح نية النهار خاصة) يعني: لو نوى الأيام خاصة، صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه بخلاف ما لو نذر اعتکاف شهر وأراد به الأيام لا يصدق؛ لأن الشهر اسم لعدد مقدر يشمل الأيام والليالي، فلا يحتمل ما دونه، ولو نذر (ه).

كتاب الحج

(يجب على حر مسلم مكلف لقوله: «أيما صبي حج فبلغ، فعليه حجة، وأيما عبد حج فأعتق، فعليه حجة» (صحيح) فلا يجب على مقعد غني (بصير) فلا يجب على الأعمى عند أبي حنيفة سواء وجد له قائد إلى بيت الله، أو لم يوجد، وقالا: إن وجد أعوانا يجب عليه الحج. له: أنه عاجز؛ فلا يعتبر قادرًا بغيره، ولهما: أنه وإن كان عاجزا بنفسه لكن بواسطة المساعد صار قادرًا، فتوجه عليه الخطاب.
له زاد وراحلة اعلم: أن الراحلة ليست بشرط على من ن (ه) حول مكة؛ لأنه لا يلحقه مشقة، فأشبه السعي إلى الجمعة، والمراد بالراحلة: شق محمل بتمامه، أو رأس زاملة حتى من قدر عليها، ليتناوب مع آخر لا يجب عليه اللام في له للتمليك. قيد: به؛ لأنه لو قدر عليهما على وجه الإباحة لا يجب الحج
فاضلا عما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق) قيل: هو شرط لوجوب الحج، وهو مروي عن أبي حنيفة؛ لأن الاستطاعة منتفية بدون الأمن، وقيل: هو شرط لأدائه؛ لأنه ال، فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير، وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء، فعلى القول الأول: لا يجب، وعلى الثاني: يجب. قال أبو عبدالله البلخي: ليس على أهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة، وقال أبو بكر الإسكاف: لا أقول الحج فريضة في زماننا، قاله في سنة ستة وعشرين وثلاثمائة، وأفتى أبو بكر الرازي بسقوط الحج عن أهل بغداد، وبه قال جماعة من المتأخرين، قال أبو الليث: إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب، وإلا فلا، وعليه
المجلد
العرض
22%
تسللي / 776