شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
باب الصلاة في الكعبة
صح فيها الفرض والنفل لما روي أنه لي، صلى فيها ولو) كان ظهره إلى ظهر إمامه لو: هذه للوصل لا لمن) أي: لا يصح الصلاة لمن ظهره إلى وجهه؛ لأنه يكون مقدما على الإمام وكره فوقها) أي: على سطح الكعبة، وعند الشافعي: لم يجز؛ لأن القبلة هو البناء، ولم يوجد التوجه إلى البناء، ولنا: أن البناء إلى عنان السماء قبلة؛ فيجوز، ويكره؛ لإساءته الأدب اقتدوا) بإمام متحلقين حولها) أي: حول الكعبة وبعضهم أقرب من إمامه إليها جاز لمن ليس في جانبه)؛ لأن التقدم والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب.
كتاب الزكاة
هي لا تجب إلا في نصاب حولي؛ لقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فاضل عن حاجته الأصلية) وهي ى النفقة والثياب، ودور السكني والدواب، وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال، وآلات المحترفين، وكتب العلم لأهلها؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية، فصارت كالعدم مملوكًا ملكاً تاما) وهو ما يكون ملكًا يدًا ورقبة على حر) فلا يجب على العبد؛ لأنه غير مالك مكلف) أي: بالغ عاقل مسلم؛ فلا يجب على الصبي والمجنون؛ لأنهما غير مخاطبين بالعبادات ولا على الكافر [ب//م]؛ لأن الزكاة عبادة، وهي لا تتحقق من الكافر فلا تجب) تفريع على قوله: ملكا تاما على مكاتب) فيما في يده من النصاب؛ لأنه غير مالك رقبة، ولا على المولى في عبده المعد للتجارة
إذا أبق؛ لأنه غير مملوك له يدا ومديون) أي: لا يجب على مديون مطالب من العبد) سواء كان الدين الله تعالى كدين الزكاة، فإن مطالبه هو الإمام في السوائم، ونائبه في أموال التجارة؛ لأن الملاك نوابه، فإن الإمام كان يأخذ الزكاة إلى زمن عثمان، وهو فوضها إلى أربابها في الأموال الباطنة)؛ قطعا لطمع الظلمة؛ فكان ذلك توكيلا لأربابها أو للعباد، فدين النذر لا يكون مانعا؛ لأن الإمام لا يطالبه، ولا نائبه، وفي الكافي: لا فرق في الدين بين المؤجل والحال، وقيل: إن كان الدين
صح فيها الفرض والنفل لما روي أنه لي، صلى فيها ولو) كان ظهره إلى ظهر إمامه لو: هذه للوصل لا لمن) أي: لا يصح الصلاة لمن ظهره إلى وجهه؛ لأنه يكون مقدما على الإمام وكره فوقها) أي: على سطح الكعبة، وعند الشافعي: لم يجز؛ لأن القبلة هو البناء، ولم يوجد التوجه إلى البناء، ولنا: أن البناء إلى عنان السماء قبلة؛ فيجوز، ويكره؛ لإساءته الأدب اقتدوا) بإمام متحلقين حولها) أي: حول الكعبة وبعضهم أقرب من إمامه إليها جاز لمن ليس في جانبه)؛ لأن التقدم والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب.
كتاب الزكاة
هي لا تجب إلا في نصاب حولي؛ لقوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فاضل عن حاجته الأصلية) وهي ى النفقة والثياب، ودور السكني والدواب، وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال، وآلات المحترفين، وكتب العلم لأهلها؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية، فصارت كالعدم مملوكًا ملكاً تاما) وهو ما يكون ملكًا يدًا ورقبة على حر) فلا يجب على العبد؛ لأنه غير مالك مكلف) أي: بالغ عاقل مسلم؛ فلا يجب على الصبي والمجنون؛ لأنهما غير مخاطبين بالعبادات ولا على الكافر [ب//م]؛ لأن الزكاة عبادة، وهي لا تتحقق من الكافر فلا تجب) تفريع على قوله: ملكا تاما على مكاتب) فيما في يده من النصاب؛ لأنه غير مالك رقبة، ولا على المولى في عبده المعد للتجارة
إذا أبق؛ لأنه غير مملوك له يدا ومديون) أي: لا يجب على مديون مطالب من العبد) سواء كان الدين الله تعالى كدين الزكاة، فإن مطالبه هو الإمام في السوائم، ونائبه في أموال التجارة؛ لأن الملاك نوابه، فإن الإمام كان يأخذ الزكاة إلى زمن عثمان، وهو فوضها إلى أربابها في الأموال الباطنة)؛ قطعا لطمع الظلمة؛ فكان ذلك توكيلا لأربابها أو للعباد، فدين النذر لا يكون مانعا؛ لأن الإمام لا يطالبه، ولا نائبه، وفي الكافي: لا فرق في الدين بين المؤجل والحال، وقيل: إن كان الدين