شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وفي كل عرس لي فكذا يعني: طالق بعد قول عرسه نكحت 93/ 8/م] على طلقت هي) أي: التي حلفته في القضاء. وعن أبي يوسف: لا تطلق؛ لأن غرضه إرضائها، والرضا طلاق غيرها (وصح نية غيره ديانة لا قضاء؛ لأنه تخصيص العام.
كتاب الحدود
(الحد: عقوبة مقدره تجب حدا الله، ولا يسمى تعزير، وقصاص حدا أما التعزير؛ فلأنه غير مقدرة، وأما القصاص؛ فلأنه حق العبد؛ ولهذا تسقط بالعفو والاعتياض عنه، والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهته).
اعلم أن الزنا في الشرع: قضاء الرجل شهوته محرما في قبل المرأة الخالي عن الملكين وشبهتهما، وعن شبهة الاشتباه، وتمكين المرأة بهذا الفعل أيضا
وفي لفظ القضاء يدخل الإيلاج المجرد؛ لأن الإنزال شبع فيه، وقيدنا بالرجل، ليخرج الصبي، وبالمحرم؛ ليخرج المجنون، وأريد بالملكين: ملك اليمين والنكاح، وأريد بشبهة ملك اليمين: وطء الرجل جارية ابنه ومكاتبه، وعبده المأذون المديون، ووطئ الغازي جارية من المغنم بعد الإحراز بدار الإسلام، وشبهة ملك النكاح، ووطء الرجل امرأة تزوجها بغير شهود وأمة تزوجها بغير إذن مولاها، ووطء أمة تزوجها على حرة.
وأريد بشبهة الاشتباه وطء الابن جارية أبيه على ظن أنها تحل، هكذا ذكر في تحفة الفقهاء.
ومن هذا يعرف أن في تعريف المصنف نوع قصور ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بوطء أو جماع) أي: لا يثبت بشهادة أربعة بالوطء، والجماع؛ لاحتمال أن يكون الوطء، أو الجماع حلالا، فلا يكون شهادة بالزنا فيسألهم الإمام عنه: ما هو وكيف هو؟) أي: كيف زنا؟ لاحتمال وقوعه حالة الإكراه، أو أن يظنوا نظر العين زنا وأين زنا)؛ لاحتمال أن يكون الزنا في دار الحرب ومتى (زنا؟ لاحتمال أن يكون في زمان متقادم أو في زمان الصبا وبمن زنى؛ لاحتمال أن يكون أمته، أو امرأته أو يكون له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود؛ كوطء جارية ابنه.
(فإن بينوه) أي: الشهود ما سأله الإمام (وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وعدلوا سرا وعلنا) أي: في السر والعلانية (حكم به) أي: بموجب الزنا وبإقراره) أي: يثبت الزنا عند الإمام بإقراره (أربعا) أي: أربع مرات، وهو ظرف لقوله: أقر (في [أربعة] مجالس) لما
كتاب الحدود
(الحد: عقوبة مقدره تجب حدا الله، ولا يسمى تعزير، وقصاص حدا أما التعزير؛ فلأنه غير مقدرة، وأما القصاص؛ فلأنه حق العبد؛ ولهذا تسقط بالعفو والاعتياض عنه، والزنا وطء في قبل خال عن ملك وشبهته).
اعلم أن الزنا في الشرع: قضاء الرجل شهوته محرما في قبل المرأة الخالي عن الملكين وشبهتهما، وعن شبهة الاشتباه، وتمكين المرأة بهذا الفعل أيضا
وفي لفظ القضاء يدخل الإيلاج المجرد؛ لأن الإنزال شبع فيه، وقيدنا بالرجل، ليخرج الصبي، وبالمحرم؛ ليخرج المجنون، وأريد بالملكين: ملك اليمين والنكاح، وأريد بشبهة ملك اليمين: وطء الرجل جارية ابنه ومكاتبه، وعبده المأذون المديون، ووطئ الغازي جارية من المغنم بعد الإحراز بدار الإسلام، وشبهة ملك النكاح، ووطء الرجل امرأة تزوجها بغير شهود وأمة تزوجها بغير إذن مولاها، ووطء أمة تزوجها على حرة.
وأريد بشبهة الاشتباه وطء الابن جارية أبيه على ظن أنها تحل، هكذا ذكر في تحفة الفقهاء.
ومن هذا يعرف أن في تعريف المصنف نوع قصور ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بوطء أو جماع) أي: لا يثبت بشهادة أربعة بالوطء، والجماع؛ لاحتمال أن يكون الوطء، أو الجماع حلالا، فلا يكون شهادة بالزنا فيسألهم الإمام عنه: ما هو وكيف هو؟) أي: كيف زنا؟ لاحتمال وقوعه حالة الإكراه، أو أن يظنوا نظر العين زنا وأين زنا)؛ لاحتمال أن يكون الزنا في دار الحرب ومتى (زنا؟ لاحتمال أن يكون في زمان متقادم أو في زمان الصبا وبمن زنى؛ لاحتمال أن يكون أمته، أو امرأته أو يكون له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود؛ كوطء جارية ابنه.
(فإن بينوه) أي: الشهود ما سأله الإمام (وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وعدلوا سرا وعلنا) أي: في السر والعلانية (حكم به) أي: بموجب الزنا وبإقراره) أي: يثبت الزنا عند الإمام بإقراره (أربعا) أي: أربع مرات، وهو ظرف لقوله: أقر (في [أربعة] مجالس) لما