اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

لو أنفقا ماله عندهما) أي: ما حصل للابن الغائب عند الأبوين من المال؛ لأنهما استوفيا حقهما؛ لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء (وإذا قضى بنفقة غير العِرْس من الولد والوالدين وذوي الأرحام ومضت مدة سقطت)؛ لأن نفقة هؤلاء تجب بطريق الكفاية للحاجة، وقد حصلت الكفاية بمضي المدة، فتسقط النفقة. قيل: هذا إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت قصيرة، فلا تسقط والفاصل الشهر، بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي؛ لأنها تجب جزاء للاحتباس، لا بطريق الكفاية، ولهذا تجب مع اليسار (إلا أن يأذن القاضي لهم (بالاستدانة) فلا تسقط؛ لأن إذن القاضي كإذن الغائب فتصير دينا في ذمته وما ذكر في نكاح الجامع الكبير: أنها بالاستدانة لا تصير دينا، فمحمول على ما إذا طالت المدة، وأما إذا قصرت فتصير دينا.
(ونفقة المملوك على سيده)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المماليك: «إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم؛ أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تعذبوا عباد الله (فإن أبى) أي: امتنع عن الإنفاق (كسب) المملوك (وأنفق ما اكتسبه على نفسه؛ لأن فيه نظرا لجانب المولى بإبقاء ملكه، ولجانب العبد بتمكينه من استبقاء نفسه.
وفي الوجيز إن منعه المولى عن الكسب، فله أن يأكل من مال مولاه (ة) (وإن عجز عن الكسب بأن كان العبد زمنًا، أو أمة لا يؤجر) (أمر ببيعه) أي: أجبر المولى على بيعه إبقاء لحق المالك بالخلف، وإيفاء لحق المملوك في النفقة)، بخلاف الدواب؛ حيث لا يجبر المالك على بيعها [إن] أبي عن الإنفاق، بل يؤمر فيها بينه وبين الله؛ لنهيه عن تعذيب الحيوان.
وعن أبي يوسف: أنه يجبر في البهائم أيضا وهو قول الشافعي.
كتاب العتاق
وهو قوة حكمية تصير بها أهلا للتصرفات الشرعية (ويصح من حر مكلف بصريح لفظه وهو ما كان مستعملا فيه وضعا، وشرعا بلا نية كأنت حر أو معتق، أو عتيق، أو أعتقتك، أو محررًا، أو حررتك)؛ لأن هذه الألفاظ صريح فيه؛ لأنها مستعملة فيه شرعًا وعرفًا أو هذا مولاي، أو يا مولاي أما الأول؛ فلأن اسم المولى ينتظم الناصر، وابن العم والمولاة في الدين والأعلى، والأسفل، لكن الأول ليس بمراد؛ لأن المالك لا يستنصر بمملوكه عادة، وكذا الثاني؛ لأن نسب العبد معروف، والثالث نوع مجاز والكلام لحقيقته، والإضافة إلى العبد في كونه معتقا، فتعين المولى الأسفل فالتحق بالصريح.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 776