شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
ضرر التأخير، بخلاف البناء، والغرس؛ لأنه ليس له أجل معلوم، فيكون الضرر من الجانبين ضرر إبطال الحق، فيرجح) صاحب الأصل على صاحب التبع.
وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر، والغاصب؛ لأن مؤنة الرد على من وقع القبض له، وفي الأول: قبضه لمنفعة نفسه، وفي الثاني: سلّم الأجرة على المؤجر، فيكون مؤنة الرد عليه، وفي الثالث: الرد كان واجبًا عليه، فيكون مؤنة الرد عليه
(ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أُعيرت للزراعة) عند أبي حنيفة؛ لأن لفظ الإطعام أدل على المراد؛ لأنها تخص الزراعة، وإعارة الأراضي قد يكون للزراعة، وقد يكون للبناء.
(وقالا): يُكتب أعرتني؛ لأن الإعارة هي اللفظ الموضوع لهذا العقد، والكتابة بالموضوع أولى.
كتاب الهبة
هي تمليك عين بلا عوض، وتصح بوهبت، ونحلت) والنحل التملك (3). بغير عوض (وأعطيت) بمعنى وهبت وأطعمتك هذه الطعام)؛ لأن الطعام إذا أضيف إلى ما يُطعم عينه يراد به: تمليك العين بغير عوض (وجعلتُ هذا لك اللام بمعنى: التمليك وأعمرتك وجعلته لك عمرى وحملتك على هذه الدابة بنيتها) أي: بنية الهبة، قيد به؛ لأن الحمل على الدابة يستعمل في الإعارة.
وكسوتك هذا الثوب؛ لأنه لتمليك العين، قال الله تعالى: أو كسْوَتُهُمْ) والكفارة لا يتأدّى إلا بتمليك العين.
وداري لك هبة تسكنها قوله: تسكنها مشورة وتنبيه على المقصود.
وفي هبة سكنى) يعني: لو قال داري لك هبة سكني، سكنى تمييز تفسير لما قبله.
أو سكنى هبة) يعني: داري لك بطريق السكني حال كونها هبة عارية؛ لأن داري لك ظاهر لتمليك الرقبة ويحتمل: التمليك المنفعة، وقوله: سكني، محكم في تمليك المنفعة فرجح على المحتمل؛ ولهذا المعنى صارت أخواته عارية.
أو نحلى سكنى النحلى اسم من النحلة، وهي: الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة قوله: سکني تمييز
وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر، والغاصب؛ لأن مؤنة الرد على من وقع القبض له، وفي الأول: قبضه لمنفعة نفسه، وفي الثاني: سلّم الأجرة على المؤجر، فيكون مؤنة الرد عليه، وفي الثالث: الرد كان واجبًا عليه، فيكون مؤنة الرد عليه
(ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أُعيرت للزراعة) عند أبي حنيفة؛ لأن لفظ الإطعام أدل على المراد؛ لأنها تخص الزراعة، وإعارة الأراضي قد يكون للزراعة، وقد يكون للبناء.
(وقالا): يُكتب أعرتني؛ لأن الإعارة هي اللفظ الموضوع لهذا العقد، والكتابة بالموضوع أولى.
كتاب الهبة
هي تمليك عين بلا عوض، وتصح بوهبت، ونحلت) والنحل التملك (3). بغير عوض (وأعطيت) بمعنى وهبت وأطعمتك هذه الطعام)؛ لأن الطعام إذا أضيف إلى ما يُطعم عينه يراد به: تمليك العين بغير عوض (وجعلتُ هذا لك اللام بمعنى: التمليك وأعمرتك وجعلته لك عمرى وحملتك على هذه الدابة بنيتها) أي: بنية الهبة، قيد به؛ لأن الحمل على الدابة يستعمل في الإعارة.
وكسوتك هذا الثوب؛ لأنه لتمليك العين، قال الله تعالى: أو كسْوَتُهُمْ) والكفارة لا يتأدّى إلا بتمليك العين.
وداري لك هبة تسكنها قوله: تسكنها مشورة وتنبيه على المقصود.
وفي هبة سكنى) يعني: لو قال داري لك هبة سكني، سكنى تمييز تفسير لما قبله.
أو سكنى هبة) يعني: داري لك بطريق السكني حال كونها هبة عارية؛ لأن داري لك ظاهر لتمليك الرقبة ويحتمل: التمليك المنفعة، وقوله: سكني، محكم في تمليك المنفعة فرجح على المحتمل؛ ولهذا المعنى صارت أخواته عارية.
أو نحلى سكنى النحلى اسم من النحلة، وهي: الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة قوله: سکني تمييز