شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
(والوقف) بأن قال: إذا جاء رأس الشهر، فهذا وقف لك (مضافة إلى زمان مستقبل هذا قيد: لجميع ما ذكر لا البيع) أي: لا يصح البيع بالإضافة، بأن قال: إذا جاء غد فقد بعت هذا منك (وإجازته) أي: إجازة البيع (وفسخه) في بيع فضولي بأن قال المالك: أجزت هذا البيع غدًا، أو فسخته غدا
(والقسمة) بأن قال: إذا جاء غد فقد قاسمت على كذا (والشركة) بأن قال: إذا جاء فلان فقد شاركتك في كذا، وقبل الآخر (والهبة) بأن قال: إذا جاء غد فقد وهبتك هذا، وقبل الآخر (والنكاح) بأن قال: زوجت بنتي لك غدا.
(والرجعة) بأن قال للمعتدة: إذا جاء غد فقد راجعتك (والصلح عن مال بأن قال: إذا جاء غد فقد صالحتك على كذا وإبراء الدين بأن قال: إذا جاء غد فقد أبرأتك عن الدين.
كتاب المكاتب
(الكتابة إعتاق المملوك يدًا حالا حتى لا يكون للمولى سبيل على أكسابه
(ورقبته مالا فإن كاتب قنه، ولو صغيرًا يعقل) البيع والشراء لو: للوصل ذكر هذا احترازًا عن قول الشافعي، فإن كتابة الصغير لم يصح عنده؛ لأنه ليس بأهل له، ولنا: أنه إذا كان عاقلا كان من أهل القبول، وإن كان لا يعقل فكاتبه، ثم أداها عنه رجل، فقبلها المولى لم يعتق؛ لأن أداء البدل إنما يتصور في عقد منعقد، لا في عقد باطل
بمال حال، أو منجم، أو مؤجل)، وقال الشافعي: لا يجوز الكتابة إلا مؤجلا منجما، وأقله نجمان؛ لأنه عقد ببدل لا يقدر على أدائه؛ لأنه كان مملوكًا لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا يثبت القدرة على الكسب، ولنا: قوله تعالى: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)، وهو غير مقيد بالتأجيل، فلا يزاد على النص بالرأي، والمراد بالخير، أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق، فإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه.
أو قال جعلت عليك ألفًا تؤديه نجوما، أو لها كذا وآخرها كذا، فإن أديته فأنت حر، وإن عجزت فقن وقبل العبد، صح)؛ لأن معنى الكتابة عادة هذا، والعبرة في العقود للمعاني، ألا يرى أن الربح إذا شرط لرب المال يكون بضاعة، وإذا شرط للمضارب يكون إقراضًا.
وخرج من يده) أي: لا يمنعه من الخروج؛ لأن موجب الكتابة مالكية اليد في حق المكاتب، ولو منعه كان باطلا (دون ملكه)؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعتق مجانا إن أعتق)
(والقسمة) بأن قال: إذا جاء غد فقد قاسمت على كذا (والشركة) بأن قال: إذا جاء فلان فقد شاركتك في كذا، وقبل الآخر (والهبة) بأن قال: إذا جاء غد فقد وهبتك هذا، وقبل الآخر (والنكاح) بأن قال: زوجت بنتي لك غدا.
(والرجعة) بأن قال للمعتدة: إذا جاء غد فقد راجعتك (والصلح عن مال بأن قال: إذا جاء غد فقد صالحتك على كذا وإبراء الدين بأن قال: إذا جاء غد فقد أبرأتك عن الدين.
كتاب المكاتب
(الكتابة إعتاق المملوك يدًا حالا حتى لا يكون للمولى سبيل على أكسابه
(ورقبته مالا فإن كاتب قنه، ولو صغيرًا يعقل) البيع والشراء لو: للوصل ذكر هذا احترازًا عن قول الشافعي، فإن كتابة الصغير لم يصح عنده؛ لأنه ليس بأهل له، ولنا: أنه إذا كان عاقلا كان من أهل القبول، وإن كان لا يعقل فكاتبه، ثم أداها عنه رجل، فقبلها المولى لم يعتق؛ لأن أداء البدل إنما يتصور في عقد منعقد، لا في عقد باطل
بمال حال، أو منجم، أو مؤجل)، وقال الشافعي: لا يجوز الكتابة إلا مؤجلا منجما، وأقله نجمان؛ لأنه عقد ببدل لا يقدر على أدائه؛ لأنه كان مملوكًا لا يقدر على شيء وفي زمان يسير لا يثبت القدرة على الكسب، ولنا: قوله تعالى: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)، وهو غير مقيد بالتأجيل، فلا يزاد على النص بالرأي، والمراد بالخير، أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق، فإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه.
أو قال جعلت عليك ألفًا تؤديه نجوما، أو لها كذا وآخرها كذا، فإن أديته فأنت حر، وإن عجزت فقن وقبل العبد، صح)؛ لأن معنى الكتابة عادة هذا، والعبرة في العقود للمعاني، ألا يرى أن الربح إذا شرط لرب المال يكون بضاعة، وإذا شرط للمضارب يكون إقراضًا.
وخرج من يده) أي: لا يمنعه من الخروج؛ لأن موجب الكتابة مالكية اليد في حق المكاتب، ولو منعه كان باطلا (دون ملكه)؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعتق مجانا إن أعتق)