شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الولاء
(فإن أُعتق الأب العبد (جر) ولاء ابنه إلى قومه) أي: المواليه وانتقل عن مولى الأم؛ لما روي عن عمر الله أنه قال: إذا كانت الحرة تحت مملوك، فولدت عتق الولد بعتقها، فإذا أعتق أبوه جر الولاء (أعجمي) أي: حُر أعجمي له) مولى موالاة نكح معتقه، فولدت، فولاء ولدها لمولاها)؛ لأن ولاء العتاقة قوي معتبر في حق الأحكام، حتى اعتبر الكفاءة فيه، والنسب في حق العجم ضعيف؛ لأن العجم ضيعوا أنسابهم؛ لأن تفاخرهم ليس بالنسب؛ ولهذا لم تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب، وكذا ولاء الموالاة أضعف؛ ولهذا يقبل الفسخ، وولاء العتاقة لا يقبله، والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي)، وضع المسألة في العجمي؛ لأن ولاء الموالاة لا يكون في العرب (؟). (
والمعتق عصبة قدم النسبية عليه، وهو على ذي الرحم فكان أحق [بالميراث] من العمة، والخالة (فإن مات السيد، ثم المعتق، فإرثه لأقرب عصبة سيده صورته: رجل أعتق عبدًا وترك ابنين)، ثم مات أحد الابنين، وترك أبناء، ثم مات المعتق، فميراثه لابن المعتق دون ابن ابنه؛ لأن ابن المعتق لصلبه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه.
ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن كما في الحديث وهو قوله:: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روي مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ، وفي آخره: أو جرّ ولاء معتقهن»، وقد بينا صورة الجر
فصل: في ولاء الموالاة
إن أسلم رجل على يد رجل ووالاه، أو غيره بالنصب، عطف على الضمير المنصوب في والاه على أن يرثه ويعقل عنه بأن قال: أنت مولاي ترثني إذا مت ويعقل عني إذا جنيت، فقبل الآخر (صح، وعقله عليه، وإرثه له).
وإنما يصح ولاء الموالاة بشرائط منها: أن يشترط الميراث والعقل؛ لأن عقد الموالاة يقع على ذلك، فلا بد من ذكره، ولو شرط الإرث من الجانبين كان كذلك فيتوارثان من الجانبين، بخلاف ولاء العتاقة، فإنه يرث الأعلى من الأسفل فقط.
ومنها: أن لا يكون من العرب؛ لأن تناصرهم بالقبائل، فأغنى عن الموالاة، والإسلام على يده ليس بشرط، وكذا: كونه مجهول النسب عند البعض، والأصح: أنه شرط لصحة عقد الموالاة)
وأخر عن ذي الرحم حتى لو كان له وارث من العمة، والخالة، وغيرهما، فهو أولى منه.
والمعتق عصبة قدم النسبية عليه، وهو على ذي الرحم فكان أحق [بالميراث] من العمة، والخالة (فإن مات السيد، ثم المعتق، فإرثه لأقرب عصبة سيده صورته: رجل أعتق عبدًا وترك ابنين)، ثم مات أحد الابنين، وترك أبناء، ثم مات المعتق، فميراثه لابن المعتق دون ابن ابنه؛ لأن ابن المعتق لصلبه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه.
ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن كما في الحديث وهو قوله:: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روي مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ، وفي آخره: أو جرّ ولاء معتقهن»، وقد بينا صورة الجر
فصل: في ولاء الموالاة
إن أسلم رجل على يد رجل ووالاه، أو غيره بالنصب، عطف على الضمير المنصوب في والاه على أن يرثه ويعقل عنه بأن قال: أنت مولاي ترثني إذا مت ويعقل عني إذا جنيت، فقبل الآخر (صح، وعقله عليه، وإرثه له).
وإنما يصح ولاء الموالاة بشرائط منها: أن يشترط الميراث والعقل؛ لأن عقد الموالاة يقع على ذلك، فلا بد من ذكره، ولو شرط الإرث من الجانبين كان كذلك فيتوارثان من الجانبين، بخلاف ولاء العتاقة، فإنه يرث الأعلى من الأسفل فقط.
ومنها: أن لا يكون من العرب؛ لأن تناصرهم بالقبائل، فأغنى عن الموالاة، والإسلام على يده ليس بشرط، وكذا: كونه مجهول النسب عند البعض، والأصح: أنه شرط لصحة عقد الموالاة)
وأخر عن ذي الرحم حتى لو كان له وارث من العمة، والخالة، وغيرهما، فهو أولى منه.