شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأشربة
والسنة وإجماع الأمة، فكان كفرًا منه؛ لأن الله - تعالى - سماها رجسًا، وهو اسم للحرام النجس عينا بلا شبهة
وحل المثلث العنبي) أي: الذي ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه (مشتدا) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف).
وقال مالك، ومحمد، والشافعي قليله وكثيره حرام، وسئل أبو حفص الكبير فقال: لا يحل شربه فقيل له: خالفت أبا حنيفة، وأبا يوسف، فقال: لا؛ لأنهما يحلان لاستمراء الطعام، والناس في زماننا يشربون للفجور، والتلهي فعلم أن الخلاف فيما إذا قصد به [التقوي]، فأما إذا قصد به التلهي، فلا [يحل] بالاتفاق.
ونبيذ التمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة، وإن اشتد إن للوصل.
إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب هذا قيد للكل من المثلث والنبيذ، والزبيب والخلاف فيه كالخلاف في المثلث.
(والخليطان) أي: وحل الخليطان، وهو أن يجمع بين ماء التمر وماء الزبيب، ويطبخ أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلي، ويشتد بلا لهو وطرب.
ونبيذ العسل، والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لهو وطرب) ذكر في الهداية: الأصح أنه حرام يُحدُّ شاربه؛ لأن الفساق يجتمعون في زماننا على شربه كما يجتمعون على سائر الأشربة.
(وخل الخمر) أي: حل خل الخمر (ولو بعلاج (وقال الشافعي: التخليل حرام؛ لأن النص أوجب الاجتناب عن الخمر، وفي التخليل اقتراب منها على وجه التمول، بخلاف الحمل للإراقة، لأنه مبالغة في الاجتناب عنها معنى، ولنا: قوله لا: أيما إهاب دبغ فقد ظهر كالخمر تخلل فيحل، والاقتراب؛ لإبطال صفة الخمرية نظير الاقتراب للإراقة، والانتباذ أي: حل الانتباذ (في الدباء) وهي القرع (والحنتم وهي: جرار خمر، وقيل: خضر يحمل فيها الخمر والمزفت) أي: المطلي بالزفت (والنقير) لقوله: كنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء، والحنتم، والمزفت فاشربوا في كل ظرف، فإن الظروف لا [تحل] شيئًا، ولا تحرمه]، ولا تشربوا مسكرا (13).
وحل المثلث العنبي) أي: الذي ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه (مشتدا) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف).
وقال مالك، ومحمد، والشافعي قليله وكثيره حرام، وسئل أبو حفص الكبير فقال: لا يحل شربه فقيل له: خالفت أبا حنيفة، وأبا يوسف، فقال: لا؛ لأنهما يحلان لاستمراء الطعام، والناس في زماننا يشربون للفجور، والتلهي فعلم أن الخلاف فيما إذا قصد به [التقوي]، فأما إذا قصد به التلهي، فلا [يحل] بالاتفاق.
ونبيذ التمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة، وإن اشتد إن للوصل.
إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب هذا قيد للكل من المثلث والنبيذ، والزبيب والخلاف فيه كالخلاف في المثلث.
(والخليطان) أي: وحل الخليطان، وهو أن يجمع بين ماء التمر وماء الزبيب، ويطبخ أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلي، ويشتد بلا لهو وطرب.
ونبيذ العسل، والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لهو وطرب) ذكر في الهداية: الأصح أنه حرام يُحدُّ شاربه؛ لأن الفساق يجتمعون في زماننا على شربه كما يجتمعون على سائر الأشربة.
(وخل الخمر) أي: حل خل الخمر (ولو بعلاج (وقال الشافعي: التخليل حرام؛ لأن النص أوجب الاجتناب عن الخمر، وفي التخليل اقتراب منها على وجه التمول، بخلاف الحمل للإراقة، لأنه مبالغة في الاجتناب عنها معنى، ولنا: قوله لا: أيما إهاب دبغ فقد ظهر كالخمر تخلل فيحل، والاقتراب؛ لإبطال صفة الخمرية نظير الاقتراب للإراقة، والانتباذ أي: حل الانتباذ (في الدباء) وهي القرع (والحنتم وهي: جرار خمر، وقيل: خضر يحمل فيها الخمر والمزفت) أي: المطلي بالزفت (والنقير) لقوله: كنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء، والحنتم، والمزفت فاشربوا في كل ظرف، فإن الظروف لا [تحل] شيئًا، ولا تحرمه]، ولا تشربوا مسكرا (13).