اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المعاقل

(وحيه) أي: عاقلته قبيلته أي عشائره وأقاربه لمن ليس منهم)؛ لأن نصرته بالقبيلة، وهي المعتبرة في التعاقل يؤخذ من كل في ثلاث سنين ثلاث دراهم أو أربعة فقط) أي: لا يزاد لكل واحد على ثلاثة أو أربعة.
في كل سنة درهم أو درهم مع ثلث درهم، كذا ذكر في المبسوط (هو الأصح)؛ لأن هذا مال وجبت عليهم تخفيفا على القاتل، وإنما يستحق عليهم النظر على وجه لا يضر بهم، وذلك في توزيع الواجب، حسب ما ذكرنا، وذكر القدوري: لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة، وينقص منها (وإن لم يتسع الحي ضم إليه أقرب الأحياء نسبًا؛ تحقيقا للتخفيف وتفاديا عن الإجحاف الأقرب فالأقرب كما في العصبات) الأخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم وأما الآباء والأبناء، فقيل: يدخلون؛ لأنهم أقرب، وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة، أو أربعة، وهذا المعنى إنما يكون عند الكثرة، والآباء، والأبناء لا يكثرون.
والقاتل كأحدهم فيكون فيما يؤدي كأحدهم؛ لأنه هو الفاعل، فلا معنى لإخراجه، ومؤاخذة غيره، وقال الشافعي: ليس على القاتل شيء من الدية؛ لأن الخطأ مرفوع بالحديث المعروف، وإنما يتحقق ذلك إذا لم يكن شيء من الدية عليه.
(وللمعتق) أي: العاقلة للمعتق (حي سيده؛ لأن نصرته بهم، يؤيده قوله: مولى القوم منهم " (ولمولى الموالاة مولاه وحيه) أي: قبيلته مولاه؛ لأن تناصره بهم.
(ويتحمل العاقلة ما يجب بنفس القتل وإن قتل حر عبدا خطأ) إن: للوصل؛ لأنه ضمان الآدمي، فيجب على العاقلة إذا كان القتل خطأ، قياسا على الحر، وقال الشافعي: في قول يجب على القاتل؛ لأنه بدل المال عنده، حتى أوجب قيمته بالغة ما بلغت، ولا خلاف في أطراف العبد أن ضمانها لا يجب على العاقلة؛ لأنه سلك بها مسلك الأموال.
(وقدر أرش موضحة) وهو نصف عشر الدية (فصاعدا)؛ لأن التحمل للتحرز عن الإجحاف؛ وذلك في الكثير دون القليل، والفاصل بينهما أرش الموضحة لا ما يجب بصلح) أي: لا يتحمل العاقلة ما لزم بصلح أو إقرار لم يصدقه العاقلة؛ لأن الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة؛ لأنه لا ولاية له عليهم، إلا أن يصدقوه؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم، والامتناع كان لحقهم أو عمد) أي: لا يتحمل العاقلة ما يجب بقتل عمد (سقط قوده بشبهة أو قتل الأب ابنه عمدًا) فهو
المجلد
العرض
97%
تسللي / 776