شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويدفن بدمه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «زملوهم،، بدمائهم ولا تغسلوهم».
وغسل صبي، وجنب وحائض، ونفساء إذا استشهدوا عند أبي حنيفة؛ لأن الغسل كان واجبًا عليهم، ولا ترفع الشهادة ما وجب عليهم، وقالا: لا يغسلون؛ لأن غسلهم سقط بالموت، وغسل الموت لم يجب بالشهادة.
ومن وجد) معطوف على صبي قتيلا في مصر لا يعلم قاتله) قيد به؛ لأنه إن علم القاتل؛ فإن علم أنه قتله بحديدة لم يغسل، وإن علم أنه قتله بالعصا الكبير ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة، خلافا لهما، وإن علم أنه قتله بالعصا الصغير يغسل اتفاقا، وأما إذا لم يعلم يجب أن لا يغسل؛ لأنه لم يعلم أن موجب نفس هذا القتل ما هو، فيعتبر أن الواجب هو الدية، فلا يكون شهيدًا، أو قتل بحد، أو قصاص، أو جرح وارتث]؛ بأن نام، أو أكل أو شرب، أو عولج، أو أواه خيمة) أي: ضربت عليه؛ لأنه نال بعض مرافق الحياة فخف أثر الظلم، فلم يكن في معنى شهداء أحد أو نقل من المعركة حيا)؛ لأنه إذا حرك الجريح عن موضعه ازداد ألمه، وهذه الزيادة ليست بظلم فاحتمل أن يكون موته مضافا إلى هذه الزيادة، فتمكنت الشبهة في الشهادة، وفي المحيط: هذا إذا حمل للتداوي، ولو حمل كيلا تطأه الخيول، فمات لا يغسل؛ لأنه لم يحمل لاتصال الراحة إليه أو بقي عاقلا وقت صلاة؛ لأن تلك الصلاة تصير دينا في ذمته، وهو من أحكام الأحياء أو أوصى) أي: غسل من ارتث بأن أوصى بشيء)؛ لأنه ارتفاق، وهو من أمور الأحياء، وفي التبيين: هذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها، فلا يكون مرتنا بشيء مما ذكرنا وفي الخانية الوصية بكلمتين لا تبطل الشهادة وصلي عليهم) معطوف على قوله: غسل صبي.
وإن قتل البغي)، أو قطع طريق غسل، ولا يصلى عليه وفي النوازل: هذا إذا) قتلا في حال المحاربة، وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما يغسلان، ويصلى عليهما؛؛ لأن القتل يكون لحد السياسة، ومن قتل نفسه عمدًا بحديدة يغسل ويصلى عليه؛ لأنه فاسق، وعند أبي يوسف: لا يصلى عليه زجرا له كالباغي، وفي الوجيز: أربعة لا يغسلون ولا يصلى عليهم البغاة، وقطاع الطريق، والخناق، والمكابرون في المصر بسلاح، ومشايخنا: جعلوا حكم المقتولين بالمعصية، حكم أهل البغي.
وغسل صبي، وجنب وحائض، ونفساء إذا استشهدوا عند أبي حنيفة؛ لأن الغسل كان واجبًا عليهم، ولا ترفع الشهادة ما وجب عليهم، وقالا: لا يغسلون؛ لأن غسلهم سقط بالموت، وغسل الموت لم يجب بالشهادة.
ومن وجد) معطوف على صبي قتيلا في مصر لا يعلم قاتله) قيد به؛ لأنه إن علم القاتل؛ فإن علم أنه قتله بحديدة لم يغسل، وإن علم أنه قتله بالعصا الكبير ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة، خلافا لهما، وإن علم أنه قتله بالعصا الصغير يغسل اتفاقا، وأما إذا لم يعلم يجب أن لا يغسل؛ لأنه لم يعلم أن موجب نفس هذا القتل ما هو، فيعتبر أن الواجب هو الدية، فلا يكون شهيدًا، أو قتل بحد، أو قصاص، أو جرح وارتث]؛ بأن نام، أو أكل أو شرب، أو عولج، أو أواه خيمة) أي: ضربت عليه؛ لأنه نال بعض مرافق الحياة فخف أثر الظلم، فلم يكن في معنى شهداء أحد أو نقل من المعركة حيا)؛ لأنه إذا حرك الجريح عن موضعه ازداد ألمه، وهذه الزيادة ليست بظلم فاحتمل أن يكون موته مضافا إلى هذه الزيادة، فتمكنت الشبهة في الشهادة، وفي المحيط: هذا إذا حمل للتداوي، ولو حمل كيلا تطأه الخيول، فمات لا يغسل؛ لأنه لم يحمل لاتصال الراحة إليه أو بقي عاقلا وقت صلاة؛ لأن تلك الصلاة تصير دينا في ذمته، وهو من أحكام الأحياء أو أوصى) أي: غسل من ارتث بأن أوصى بشيء)؛ لأنه ارتفاق، وهو من أمور الأحياء، وفي التبيين: هذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها، فلا يكون مرتنا بشيء مما ذكرنا وفي الخانية الوصية بكلمتين لا تبطل الشهادة وصلي عليهم) معطوف على قوله: غسل صبي.
وإن قتل البغي)، أو قطع طريق غسل، ولا يصلى عليه وفي النوازل: هذا إذا) قتلا في حال المحاربة، وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما يغسلان، ويصلى عليهما؛؛ لأن القتل يكون لحد السياسة، ومن قتل نفسه عمدًا بحديدة يغسل ويصلى عليه؛ لأنه فاسق، وعند أبي يوسف: لا يصلى عليه زجرا له كالباغي، وفي الوجيز: أربعة لا يغسلون ولا يصلى عليهم البغاة، وقطاع الطريق، والخناق، والمكابرون في المصر بسلاح، ومشايخنا: جعلوا حكم المقتولين بالمعصية، حكم أهل البغي.