شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويسنم القبر) والمراد منه: أن يرفع القبر من الأرض مقدار شبر، أو أكثر قليلا؛ لما روي أن قبر رسول الله كان مسنما بهذا القدر ولا يسطح) ولا يربع؛ لأن الكفار فعلوهما في قبورهم، وفي المحيط: إذا دعت ضرورة إلى وضع نفوس في قبر واحد يقدم الرجل مما يلي القبلة ثم الغلام خلفه، ثم الخنثى خلفه، ثم المرأة خلفه)، ويجعل بين كل ميتين حاجزا من التراب؛ ليصير في حكم قبرين؛ هكذا: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد، ومن مات في السفينة يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يُرْمَى في البحر.
باب الشهيد
هو كل طاهر) احترز به عن الجنب والحائض بالغ) احترز به: عن الصبي قتل بحديدة احترز به عن القتل بالمثقل ظلما) احترز به عن القتل حدا، أو قصاصا ولم يجب به مال) احترز به عن قتل الخطأ، وقيد بقوله: به أي بنفس القتل؛ ليدخل فيه قتل الأب ابنه بحديدة ظلما؛ فالابن يكون شهيدا؛ لأن نفس القتل موجب للقصاص، والمال وجب بحرمة الأبوة أو وجد ميتًا جريحًا في المعركة) وهي موضع الحرب؛ لأن الظاهر أن أهل الحرب قتلوه، وإنما شرط الجراحة فيمن وجد في المعركة، ليدل على أنه قتيل لا ميت، ولو خرج الدم من أنفه، أو ذكره، أو دبره، أو خرج من جوفه جامدًا لا يكون شهيدا)؛ لأن الجامد يحتمل أن يكون سوداء محترقة، والإنسان يرعف، والجبان يبول دما، وصاحب الباسور) يخرج من دبره دم
اعلم أن تعريف المصنف غير شامل ما إذا قتله المشركون، أو أهل البغي، أو قطاع الطريق بغير الحديدة؛ فإن قتيلهم شهيدا بأي: آلة قتلوه، والتعريف [/م] الحسن وهو: مسلم طاهر بالغ قتل ظلما، ولم يجب به مال ولم يرتث؛ من غير ذكر الحديد، والوجدان في المعركة.
فينزع عنه غير ثوبه المختص بالميت، كالفرو)، والحشو)، والقلنسوة ويزاد) إذا كان ناقصا من العدد المسنون وينقص) إذا كان زائدا عليه؛ ليتم كفنه ولا يغسل ويصلى عليه) أي: على الشهيد.
وقال الشافعي]): لا يصلى عليه؛ لأنه حي .. قال الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ولنا: قوله علي: [صلوا] على من قال لا إله إلا الله».
باب الشهيد
هو كل طاهر) احترز به عن الجنب والحائض بالغ) احترز به: عن الصبي قتل بحديدة احترز به عن القتل بالمثقل ظلما) احترز به عن القتل حدا، أو قصاصا ولم يجب به مال) احترز به عن قتل الخطأ، وقيد بقوله: به أي بنفس القتل؛ ليدخل فيه قتل الأب ابنه بحديدة ظلما؛ فالابن يكون شهيدا؛ لأن نفس القتل موجب للقصاص، والمال وجب بحرمة الأبوة أو وجد ميتًا جريحًا في المعركة) وهي موضع الحرب؛ لأن الظاهر أن أهل الحرب قتلوه، وإنما شرط الجراحة فيمن وجد في المعركة، ليدل على أنه قتيل لا ميت، ولو خرج الدم من أنفه، أو ذكره، أو دبره، أو خرج من جوفه جامدًا لا يكون شهيدا)؛ لأن الجامد يحتمل أن يكون سوداء محترقة، والإنسان يرعف، والجبان يبول دما، وصاحب الباسور) يخرج من دبره دم
اعلم أن تعريف المصنف غير شامل ما إذا قتله المشركون، أو أهل البغي، أو قطاع الطريق بغير الحديدة؛ فإن قتيلهم شهيدا بأي: آلة قتلوه، والتعريف [/م] الحسن وهو: مسلم طاهر بالغ قتل ظلما، ولم يجب به مال ولم يرتث؛ من غير ذكر الحديد، والوجدان في المعركة.
فينزع عنه غير ثوبه المختص بالميت، كالفرو)، والحشو)، والقلنسوة ويزاد) إذا كان ناقصا من العدد المسنون وينقص) إذا كان زائدا عليه؛ ليتم كفنه ولا يغسل ويصلى عليه) أي: على الشهيد.
وقال الشافعي]): لا يصلى عليه؛ لأنه حي .. قال الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ولنا: قوله علي: [صلوا] على من قال لا إله إلا الله».