شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
يحرم، ولو كان للفقير دين مؤجل على رجل موسر يحل له أخذ الصدقة إلى أن يحل الأجل، وفي فتاوى قاضي خان لو كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم، وهو لا يحتاج إليه في الصيف يجوز له أخذ الصدقة). لنفسه) متعلق بقوله: تجب وطفله فقيرًا) قيد به؛ لأنه لو كان غنيا تجب في ماله وخادمه ملكا) أي: مملوكًا ولو مدبر ا أو أم ولد، أو كافرًا)؛ لقيام الولاية والمؤنة لا لزوجته أي: لا تجب الفطرة لزوجته وولده الكبير) لانعدام الولاية عليهما وطفله الغني، بل تجب من ماله) كما تجب نفقته من ماله، إذا كان له مال ومكاتبه) أي: لا تجب لمكاتبه؛ لأنه لا ولاية عليه يدا وعبده للتجارة)؛ لأن الزكاة واجبة فيه، ولو وجبت الفطرة لأدى إلى الثناء، وقد قال ل: لا ثناء في الصدقة
وعبد له أبق) أي: لا تجب لعبده الآبق؛ لأنه لا ولاية له حال إباقه إلا بعد عوده، فتجب إذا عاد من إباقه لعود الولاية والمؤنة ولا لعبد) يعني: إذا كان عبد بين اثنين لا فطرة على واحد منهما؛ لأن كلا منهما لا يملك ما يسمى عبدا، هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ إذ لو كانت ووجد الوقت في [يوم أحدهما تختص الفطرة له؛ كذا: في الحقائق أو عبيد بين اثنين على أحدهما مثلا: لو كان لشريكين أربعة أعبد لا فطرة على واحد منهما، عند أبي حنيفة، وقالا: تجب على كل واحد لاثنين، ولو كانوا ثلاثة تجب عن اثنين دون الثالث؛ هذا بناء على أن أبا حنيفة لا يرى قسمة الرقيق جبرًا؛ فلم يملك كل منهما ما سمي عبدا، وهما يريانها فملك كل منهما في البعض كامل.
ولو بيع بخيار أحدهما، فعلى من يصير له) يعني: إذا بيع العبد بخيار الشرط للبائع، أو للمشتري، فمر يوم الفطر في مدة الخيار، ففطرته عندنا على البائع إن فسخ البيع، وعلى المشتري [إن لم يفسخ؛ قيد بالخيار، لأن البيع لو كان باتا والمبيع مقبوض يوم العيد ففطرته على المشتري؛ لأن الملك قد تقرر بالقبض، وإن لم يقبضه حتى هلك، لم يجب على واحد منهما، أما على المشتري فظاهر، وأما على البائع؛ فلأنه عاد إليه المبيع غير منتفع به؛ [ب//م] فكان بمنزلة العبد الآبق، وأراد بالخيار خيار الشرط؛ لأن المبيع لو رد بخيار عيب، أو رؤية بقضاء، أو غيره قبل القبض، ففطرته على البائع؛ لأن ملكه عاد إليه منتفعا به فعاد بحقوقه، وإن رده بعد القبض، فعلى المشتري؛ لأنه زال ملكه بعد تمامه؛ فلا تسقط عنه الصدقة؛ كذا في المحيط بطلوع فجر الفطر) متعلق بقوله: تجب، يعني تجب صدقة الفطر عند صبح يوم الفطر، وفي المنتقى: لو قال لعبده: إذا جاء يوم
وعبد له أبق) أي: لا تجب لعبده الآبق؛ لأنه لا ولاية له حال إباقه إلا بعد عوده، فتجب إذا عاد من إباقه لعود الولاية والمؤنة ولا لعبد) يعني: إذا كان عبد بين اثنين لا فطرة على واحد منهما؛ لأن كلا منهما لا يملك ما يسمى عبدا، هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ إذ لو كانت ووجد الوقت في [يوم أحدهما تختص الفطرة له؛ كذا: في الحقائق أو عبيد بين اثنين على أحدهما مثلا: لو كان لشريكين أربعة أعبد لا فطرة على واحد منهما، عند أبي حنيفة، وقالا: تجب على كل واحد لاثنين، ولو كانوا ثلاثة تجب عن اثنين دون الثالث؛ هذا بناء على أن أبا حنيفة لا يرى قسمة الرقيق جبرًا؛ فلم يملك كل منهما ما سمي عبدا، وهما يريانها فملك كل منهما في البعض كامل.
ولو بيع بخيار أحدهما، فعلى من يصير له) يعني: إذا بيع العبد بخيار الشرط للبائع، أو للمشتري، فمر يوم الفطر في مدة الخيار، ففطرته عندنا على البائع إن فسخ البيع، وعلى المشتري [إن لم يفسخ؛ قيد بالخيار، لأن البيع لو كان باتا والمبيع مقبوض يوم العيد ففطرته على المشتري؛ لأن الملك قد تقرر بالقبض، وإن لم يقبضه حتى هلك، لم يجب على واحد منهما، أما على المشتري فظاهر، وأما على البائع؛ فلأنه عاد إليه المبيع غير منتفع به؛ [ب//م] فكان بمنزلة العبد الآبق، وأراد بالخيار خيار الشرط؛ لأن المبيع لو رد بخيار عيب، أو رؤية بقضاء، أو غيره قبل القبض، ففطرته على البائع؛ لأن ملكه عاد إليه منتفعا به فعاد بحقوقه، وإن رده بعد القبض، فعلى المشتري؛ لأنه زال ملكه بعد تمامه؛ فلا تسقط عنه الصدقة؛ كذا في المحيط بطلوع فجر الفطر) متعلق بقوله: تجب، يعني تجب صدقة الفطر عند صبح يوم الفطر، وفي المنتقى: لو قال لعبده: إذا جاء يوم