اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

معطوف على قوله: نصف صاع يعني: يجوز إعطاء نصف صاع وزنا؛ لأن الصاع [//م] أربعة أمناء. قيد: بالبر؛ لأن منوين من خبز لا يجوز إلا باعتبار القيمة، وهو الأصح؛ لأنه موزون، فلم يكن بمعنى المنصوص عليه؛ إذ النص ورد باسم الكيل. خلافًا لمحمد) يعني: قال محمد: لا يجوز؛ لأن البر قد يكون ثقيلا وخفيفًا، والآثار جاءت في التقدير بالصاع، وهو اسم للكيل.
وأداء البر في موضع يشترى به أي بالبر الأشياء أحب)؛ لأنه أبعد عن الخلاف؛ إذ في الدقيق، والقيمة، خلاف الشافعي حيث لم يجوزهما وعند أبي يوسف: الدراهم أحب) من الدقيق، والدقيقه) أحب من الحنطة؛ لأنه أعجل بالحاجة، وأدفع إليها).
وتجب على حر مسلم له نصاب الزكاة شرط الحرية؛ ليتحقق الحرية) التمليك، والإسلام؛ ليقع قربة، وملك النصاب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا صدقة إلا عن ظهر غنى). والعقل والبلوغ ليسا بشرط، حتى تجب على الصغير،، والمجنون إن كان لهما مال، ويؤدي الولي من مالهما.
وقال محمد: لا يجب عليهما]؛ لأنها لا تتأدى إلا بالنية، وكلاهما ليس بأهل لها، ولهما: أن فيها معنى المؤنة فيجوز إيجابها في ماله، كسائر الديون؛ ولكونها قربة أوجبنا أداءها على الولي؛ توفيرا على المعنيين حفظهما بقدر الإمكان.
وإن لم يتم إن للوصل، يعني: لا يشترط في نصابه النمو حتى لو ملك من ثياب البذلة ما يساوي نصابًا فاضلا عن حاجته، وهي ما لابد منه، كمسكنه، وأثاثه وثيابه، وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة تجب عليه، ولو كان له داران يسكن في أحدهما دون الأخرى تعتبر قيمة الثانية، سواء يؤاجرها، أو لا. ويتعلق به أي: بذلك) النصاب حرمت الصدقة) أي: أخذها والأضحية، ونفقة القريب) أي: وجوبها. قيد بقوله: به؛ لأن نصاب حرمة السؤال أن يكون له قوت يومه، وما يستر عورته، ولو كان مكتسبا قويا لا يحل له السؤال أيضًا، وفي المنتقى لو كان لرجل دار يساوي عشرة آلاف، وليس فيها فضل عن سكناه تحل له الصدقة، وإن كان فيها فضل تساوي مائتي درهم لا تحل الصدقة، ومن له ضيعة وعقار قيمتها مائتي درهم وغلتها لا تكفيه، وعياله لا تحل له الصدقة عندهما، وعند محمد: تحل، وهو الأظهر، وإن كان له بقر الحراثة، فعندهما يعتبر في تحريم الصدقة، وعند محمد: لا يعتبر، ولو كان له كتب تساوي مائتي درهم، وهو محتاج إليه للحفظ، والدراسة حل له أخذ الصدقة، وكذا المصحف الواحد، وما زاد عليه
المجلد
العرض
20%
تسللي / 776