شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
والنذر المعين يقع عن (واجب) آخر (نواه) مثلا إذا نذر أن يصوم يوم الخميس، فنوى فيه قضاء رمضان يقع عما نواه سواء كان مسافرا، أو مقيمًا صحيحًا، أو مريضًا؛ لأن تعيين الناذر لم يعتبر فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع.
(والنفل [بنية]) أي: يصح النفل بنية النفل وبنية مطلقة قبل الزوال لا بعده) هذا نفي؛ لقول الشافعي، هو يقول: يصح النفل بنية بعد الزوال؛ لأن صوم النفل متجز)، يجوز أن يحدث نشاط النفل بعد الزوال؛ إلا أن من شرط الإمساك من أول النهار، فيجعل صائما من حيث نوى فيثاب عليه بقدره وشرط القضاء، والكفارة، والنذر المطلق التبييت وهو أن ينوي من الليل (والتعيين)؛ لأنه غير متعين بوقت، فلا بد من التعيين بن من الابتداء، وذا لا يكون إلا بنية من الليل، بخلاف رمضان، والنذر المعين، والنفل؛ لأن الوقت متعين لها
(وإن غُمَّ عليه ليلة شك): يعني: إن غم هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين، فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان، أو من رمضان (لا يصام إلا نفلا)؛ لقوله: «لا يصام اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا» (ولو صام يوم الشك (لواجب) آخر (كره)؛ لما بينا ويقع عنه) أي: عن الواجب الآخر في الأصح) احتراز عما قيل: يقع تطوعا؛ لأن غيره منهي عنه؛ فلا يتأدى به الواجب (إن لم يظهر رمضانيته؛ لأن المنهي عنه أداء صوم رمضان، فكان ينبغي أن لا يكره واجب آخر؛ وإنما كره بصورة النهي، فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة وإلا فعنه) أي: إن ظهر رمضانيته، فيقع عن رمضان؛ لأن الجهة لغت، فيبقى أصل النية؛ هذا إذا كان مقيما، وإن كان مسافرا يقع عما نوى عند أبي حنيفة (والتنفل فيه) أي: في يوم الشك (أحب إجماعا إن وافق يوما يعتاده)، كما إذا اعتاد أن يصوم يوم الخميس فوافقه يوم الشك لقوله: لا تتقدموا) رمضان بصوم يوم إلا أن يوافق صوما كان يصومه (وإلا) أي: إن لم يوافق صوما يعتاده (يصومه الخواص كالمفتي والقاضي ويفطر غيرهم بعد الزوال) أي: بعد إفتائهم بالانتظار إلى نصف اليوم لقوله الله: أصبحوا يوم الشك متلومين أي: غير آكلين ولا صائمين وإنما صام الخواص لأنهم هم العارفون كيفية النية بحيث لا يدخل فيه الكراهة فلا صوم لو نوى إن كان الغد من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فلا) أي: إن لم يكن الغد من رمضان فلا أكون صائمًا لم يصر صائما بحال؛ لأن التردد وقع في أصل النية؛ فلم توجد العزيمة
(والنفل [بنية]) أي: يصح النفل بنية النفل وبنية مطلقة قبل الزوال لا بعده) هذا نفي؛ لقول الشافعي، هو يقول: يصح النفل بنية بعد الزوال؛ لأن صوم النفل متجز)، يجوز أن يحدث نشاط النفل بعد الزوال؛ إلا أن من شرط الإمساك من أول النهار، فيجعل صائما من حيث نوى فيثاب عليه بقدره وشرط القضاء، والكفارة، والنذر المطلق التبييت وهو أن ينوي من الليل (والتعيين)؛ لأنه غير متعين بوقت، فلا بد من التعيين بن من الابتداء، وذا لا يكون إلا بنية من الليل، بخلاف رمضان، والنذر المعين، والنفل؛ لأن الوقت متعين لها
(وإن غُمَّ عليه ليلة شك): يعني: إن غم هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين، فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان، أو من رمضان (لا يصام إلا نفلا)؛ لقوله: «لا يصام اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا» (ولو صام يوم الشك (لواجب) آخر (كره)؛ لما بينا ويقع عنه) أي: عن الواجب الآخر في الأصح) احتراز عما قيل: يقع تطوعا؛ لأن غيره منهي عنه؛ فلا يتأدى به الواجب (إن لم يظهر رمضانيته؛ لأن المنهي عنه أداء صوم رمضان، فكان ينبغي أن لا يكره واجب آخر؛ وإنما كره بصورة النهي، فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة وإلا فعنه) أي: إن ظهر رمضانيته، فيقع عن رمضان؛ لأن الجهة لغت، فيبقى أصل النية؛ هذا إذا كان مقيما، وإن كان مسافرا يقع عما نوى عند أبي حنيفة (والتنفل فيه) أي: في يوم الشك (أحب إجماعا إن وافق يوما يعتاده)، كما إذا اعتاد أن يصوم يوم الخميس فوافقه يوم الشك لقوله: لا تتقدموا) رمضان بصوم يوم إلا أن يوافق صوما كان يصومه (وإلا) أي: إن لم يوافق صوما يعتاده (يصومه الخواص كالمفتي والقاضي ويفطر غيرهم بعد الزوال) أي: بعد إفتائهم بالانتظار إلى نصف اليوم لقوله الله: أصبحوا يوم الشك متلومين أي: غير آكلين ولا صائمين وإنما صام الخواص لأنهم هم العارفون كيفية النية بحيث لا يدخل فيه الكراهة فلا صوم لو نوى إن كان الغد من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فلا) أي: إن لم يكن الغد من رمضان فلا أكون صائمًا لم يصر صائما بحال؛ لأن التردد وقع في أصل النية؛ فلم توجد العزيمة