اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

وكره لو نوى إن كان الغد من رمضان فأنا صائم عنه) أي: عن رمضان (وإلا فعن واجب آخر) أي: إن لم يكن الغد من رمضان يكون صائما عن واجب آخر، إنما كره التردد بين أمرين مكروهين؛ الأن نية] صوم رمضان، أو واجب آخر مكروه فيه أو وإلا فعن نفل) أي: إن نوى أنه صائم من رمضان إن كان منه، وإن لم يكن من رمضان يكون ناويًا عن نفل فإن ظهر رمضانيته أي: إن ظهر أن الغد من رمضان كان عنه أي عن رمضان؛ لأن التردد لم يقع في أصل النية، بل في وصفها، (والا) أي: إن لم يظهر رمضانيته (فنفل فيهما) أي: فيما قال: فعن واجب آخر، وفيما قال: فعن نفل، أما في الصورة الأولى)، فلأن التردد وقع في الجهة، فبقي نية أصل الصوم، وهو لا يكفي لإسقاط الواجب، ويكفي للتطوع، ولو أفطر لم يقضه؛ لأنه كالمظنون.
ومن رأى هلال رمضان أو فطر) أي: هلال عيد فطر (وحده يصوم وإن رد قوله إن للوصل، أي: وإن لم يقبل شهادته؛ لأن سبب وجوب الصوم وجد في حقه وإن أفطر) أي: إن صام من ردّت شهادته]) في رؤية هلال، فأفطر (قضى)، ولا يجب عليه الكفارة؛ لأن رد القاضي شهادته حكم منه أنه ليس من رمضان، وهذه الشبهة مانعة عن الكفارة، وقيل: بلا دعوى بدون تنوين (ولفظ أشهد للصوم) أي: الرؤية هلال الصوم (مع غيم خبر فرد بشرط أنه عدل ولو) كان (قنا، أو امرأة، أو محدودًا في قذف تائبا إنما شرط العدالة؛ لأن قول الفاسق غير مقبول في الديانات [ب/ 45/م]، وقيد بقوله: تائبا؛ لأنه روي عن أبي حنيفة أنه لا يقبل المحدود، وإن تاب لكن الأصح القبول، كما ذكر في المتن.
وشرط للفطر) أي: الهلال الفطر إذا كان بالسماء علة (رجلان، أو رجل وامرأتان، ولفظ أشهد؛ لتعلق نفع العباد به، وهو الفطر؛ فأشبه سائر حقوقهم، فاشترط العدد فيه والعدالة لا الدعوى) أي: لم يشترط الدعوى، كما لم يشترط في عتق الأمة، وطلاق الحرة، ولم تقبل فيه شهادة المحدود في قذف؛ لكونه شهادة وبلا غيم شرط [جمع] عظيم) فيهما) أي: في الصوم، والفطر، يعني: إذا لم يكن بالسماء علة، أي: غيم،، أو غبار لم تقبل إلا شهادة جماعة كثيرة وحدها أهل المحلة وعن أبي يوسف: خمسون رجلا، والأولى أن يفوض إلى رأي الإمام)
(وبعد صوم ثلاثين بقول العدلين يعني: إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة شاهدين بن (حل الفطر، وبقول عدل لا) يعني: إذا قبل الإمام شهادة الواحد، فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا؛ لأن الفطر لا يثبت بقول واحد
المجلد
العرض
21%
تسللي / 776