اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

الاعتماد، وفي التبيين: اعلم أن هذه الشروط معتبرة وقت خروج أهل البلد، حتى إذا كان قادرا على الزاد والراحلة، ولم يبق القدرة وقت خروجهم، لا يجب عليه الحج، وعلى القلب يجب (6
(والزوج) أي: مع الزوج أو المحرم) البالغ العاقل الغير المجوسي، والفاسق (للمرأة الشابة أو العجوزة الخالية عن العدة أية عدة (7) كانت حتى لو كانت معتدة عند خروج أهل بلدها، لا يجب عليها الحج؛ لقوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وأما المرأة المسلمة فيجوز لها سفر الهجرة من دار الحرب، وإن كانت معتدة؛ لأنها مضطرة خائفة إن كان بينها وبين مكة مسيرة سفر قيد به؛ لأنه لو كان أقل منها يجوز حجها بلا محرم، وزوج قيدنا: المحرم، وهو من يحرم عليها على التأبيد بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، سواء كان مسلما، أو كافرًا [ب/48/م] بالأوصاف المذكورة؛ لأن الصبي والمجنون عاجزان عن صيانتهما، والمجوسي يشتغل بمناكحتها، والفاسق غير أمين، والاختلاف في أن الزوج، أو المحرم شرط الوجوب، أو الأداء كالاختلاف في الطريق (في العمر مرة الجار والمجرور متعلق بقوله: يجب، وكذا قوله: (على الفور) يعني: يفعله في العام الأول عند أبي يوسف حتى لو أخر عنه يأثم، وهو أصح الروايتين عن: أبي حنيفة، وعند محمد: يجوز موسعا؛ لأن جميع العمر له بمنزلة الوقت للصلاة، وإذا أخرها إلى آخر الوقت كان جائزا، فكذا هذا؛ لكن جوازه مشروطة بأن لا يفوته حتى لو مات، ولم يحج أثم عنده أيضًا.
فلو أحرم صبي) للحج (فبلغ) أو عبد فعتق، فمضى أي: فعل ما أحرم له لم يؤد فرضه؛ لأن إحرامهما انعقد للنفل، ولا ينقلب لأداء الفرض، كالصبي إذا كبر للظهر، ثم بلغ بالسن في خلال صلاته (فلو جدد الصبي إحرامه عقب بلوغه (للفرض) قبل [الوقوف] (9) (ثم وقف) بعرفة، ونوى حجة الإسلام (جاز عنه بخلاف العبد فإن إحرامه لازم؛ لكونه ذا عقل وبلوغ، فلا يمكنه الخروج بالشروع في غيره، وإنما طريق خروجه أداء الأفعال. (وفرضه) أي: فرض الحج (الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، وواجبه وقوف جمع)، أي: المزدلفة والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وطواف الصدر)، وهو الطواف عند الرجوع من البيت، ويسمى طواف الوداع (للأفاقي) قيد به احترازا عن المكي؛ إذ لا وداع عليه، فلا يجب (والحلق) أو التقصير عند الخروج من الإحرام وغيرها) سنن وآداب وأشهره) أي: أشهر الحج (شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، وكره إحرامه له قبلها) أي: إحرامه للحج قبل أشهر الحج.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 776