اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وموجب النكاح: تمليك منفعة البضع ولم يصح كناية عن ملك النكاح (ووصية)؛ لأنها ليست لتمليك العين في الحال، بل بعد الموت، ولو قال: أوصيت لك بنتي في الحال ينعقد؛ لأنه تمليك في الحال، وأما بلفظ القرض، فقيل: ينعقد؛ لأنه يفيد التمليك، كلفظ الهبة وقيل: لا ينعقد؛ لأن الاستقراض غير جائز في الحيوانات؛ فلا يصير سببا لملك النكاح.
(وشرط) لانعقاد النكاح (سماع كل منهما) أي: من العاقدين (لفظ الآخر)؛ لأن العقد ينعقد بكلامهما، فلا بد من سماعهما (وحضور) أي: شرط حضور (حرين أو حر، و حرتين مكلفين) أي: عاقلين بالغين (مسلمين، سامعين معًا لفظهما، لا عدالتهما أي: لا يشترط عدالة الشاهدين فلا يصح تفريع لما قبله إن سمعا متفرقين) يعني: إن سمع أحدهما التزويج ولم يسمع الآخر، فأعاد التزويج فسمع الآخر دون الأول، وهما في المجلس لا يجوز، وقيل: يجوز استحسانا، وهو رواية عن أبي يوسف.
(وصح) النكاح عند فاسقين ومحدودين في قذف، وعند أعميين) وقال الشافعي: لا ينعقد بحضورهم؛ لأن شهادتهم غير مقبولة، ولنا: أن كلا منهم أهل للشهادة تحملا، وعدم قبولها عند الأداء لا يمنع تحققها، وفي الحقائق: محل الخلاف المحدودون في قذف قبل ظهور التوبة؛ إذ بعده ينعقد اتفاقا، وينعقد عند السكرانين إذا فهما وإن لم يذكرا بعد الصحو وابني الزوجين) أي: صح النكاح عند ابنيهما وابني أحدهما لا من الآخر يعني عند ابني الزوج من غيرها، وابنيها من غيره لكن لا يظهر بهما إن ادعى القريب) يعني: إذا وقع التجاحد في النكاح لا يقبل شهادة ابنيه منها؛ لأنهما شهادة لأبيهما، أو لأمهما، ولا يظهر بهما النكاح، ولو كانا ابنين من غيرها، وادعت تقبل؛ لأنها شهادة على أبيهما، وإن كان الأب يدعي، والمرأة تجحد لا تقبل؛ لأنها شهادة لأبيهما، وإن كانا ابنين من غيره إن ادعت لا تقبل، وإن جحدت تقبل.
كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين، ولم يظهر بهما) أي: بشهادتهما النكاح (لو جحد) أي: أنكر المسلم نكاح الآخر؛ لأن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل، وإن ادعى المسلم النكاح، تقبل له أمر آخر أن ينكح صغيرته أي أمر رجلًا بأن يزوج ابنته الصغيرة (فنكح عند فرد) أي رجل واحد إن حضر أبوها، صح؛ لأن الأب يجعل مباشرا للعقد، لاتحاد المجلس، ويكون الوكيل سفيرًا وشاهدًا وإلا فلا) أي: إن لم يكن الأب حاضرا، لا يجوز؛ لأنه لم يمكن أن يجعل مباشرا؛ لاختلاف المجلس كأب ينكح بالغته) يعني: إذا زوج الاب ابنته البالغة بأمرها (عند فرد إن
المجلد
العرض
26%
تسللي / 776