شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
حضرت صح؛ لأنها جعلت عاقدة، والأب وذلك الفرد: شاهدان [58/8/م] (وإلا فلا) أي: إن كانت غائبة، لا يجوز؛ لما قلنا.
وحرم على المرء أصله) أي: نكاح أصله وهو أمه، وجداته من قبل أبيه أو أمه؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (وفرعه) وهو بنته وبنت ابنه، وبنت بنته وإن سفلت لقوله تعالى: وَبَنَاتُكُمْ} (وأخته) أي: حرمت أخته؛ لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ (وبنتها) أي: بنت أخته، لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأُخْتِ: وبنت أخيه)؛ لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأَخِ (وعمته وخالته؛ لقوله تعالى: وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وبنت زوجته وطئت قيد به؛ لأن زوجته لو لم تكن مدخولا بها لا تحرم البنت وأم زوجته، وإن لم توطأ) إن للوصل لقوله: «من تزوج امرأة حرمت عليه أمها دخل بها، أو لم يدخل، وحرمت عليه بنتها إن دخل بها (وزوجة أصله؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ا باؤُكُم) (وفرعه) أي: حرمت زوجة ابنه وبني أولاده دخل بها، أو لم يدخل وكل هذه) أي: حرم كل هذه المذكورات (رضاعًا)؛ لقوله ال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وفرع مزنيته) أي: حرمت ابنة امرأة زنى بها وممسوسته) أي: حرمت بنت امرأة مسها بشهوة (وماسته) أي: حرمت بنت امرأة مسته بشهوة سواء كان المس عمدًا، أو خطأ، أو مكرها، أو ناسيا، هذا إذا صدق الرجل أنها مسته بشهوة، وإن كذبها وكان أكثر رأيه أنها لم تمسه بشهوة لا تحرم عليه أمها وبنتها ومنظور إلى فرجها يعني: حرمت بنت امرأة نظر إلى فرجها (الداخل) وهو ما يرى منها عند استلقائها قيد بالداخل لأنه لو نظر إلى فرجها وهي قائمة لا تثبت الحرمة، وكذا لو لاطها، وفي المنتقى، والخانية: لو قبلها، وقال: لم يكن ذلك عن شهوة صدق إلا أن يكون مع انتشار الآلة وفي الأمالي: لو قبلت ابن زوجها وقالت: كانت عن شهوة إن كذبها الزوج لا يفرق (بشهوة) متعلق بالكل، وهي في الرجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارًا، وفي الشيخ والنساء أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ، وفي التبيين: وجود الشهوة من أحدهما يكفي، ولو رأى فرجها من وراء الزجاج تثبت الحرمة، ولو رآه في المرأة لا تثبت، ولو مسها بحائل إن وصل حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة، وإلا فلا.
(وأصلهن) أي: أصل المزنية والممسوسة، وغيرهما وقال الشافعي: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور، وكذا المس، والنظر إلى الفرج بشهوة لا تحرم؛ لأنهما ليسا في معنى الوطء؛ فلا يتعلق بهما ما يتعلق بالوطء، قلنا: الوطء الحرام مؤثر في إفادة حرمة المصاهرة،
وحرم على المرء أصله) أي: نكاح أصله وهو أمه، وجداته من قبل أبيه أو أمه؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (وفرعه) وهو بنته وبنت ابنه، وبنت بنته وإن سفلت لقوله تعالى: وَبَنَاتُكُمْ} (وأخته) أي: حرمت أخته؛ لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ (وبنتها) أي: بنت أخته، لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأُخْتِ: وبنت أخيه)؛ لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الْأَخِ (وعمته وخالته؛ لقوله تعالى: وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وبنت زوجته وطئت قيد به؛ لأن زوجته لو لم تكن مدخولا بها لا تحرم البنت وأم زوجته، وإن لم توطأ) إن للوصل لقوله: «من تزوج امرأة حرمت عليه أمها دخل بها، أو لم يدخل، وحرمت عليه بنتها إن دخل بها (وزوجة أصله؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ا باؤُكُم) (وفرعه) أي: حرمت زوجة ابنه وبني أولاده دخل بها، أو لم يدخل وكل هذه) أي: حرم كل هذه المذكورات (رضاعًا)؛ لقوله ال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وفرع مزنيته) أي: حرمت ابنة امرأة زنى بها وممسوسته) أي: حرمت بنت امرأة مسها بشهوة (وماسته) أي: حرمت بنت امرأة مسته بشهوة سواء كان المس عمدًا، أو خطأ، أو مكرها، أو ناسيا، هذا إذا صدق الرجل أنها مسته بشهوة، وإن كذبها وكان أكثر رأيه أنها لم تمسه بشهوة لا تحرم عليه أمها وبنتها ومنظور إلى فرجها يعني: حرمت بنت امرأة نظر إلى فرجها (الداخل) وهو ما يرى منها عند استلقائها قيد بالداخل لأنه لو نظر إلى فرجها وهي قائمة لا تثبت الحرمة، وكذا لو لاطها، وفي المنتقى، والخانية: لو قبلها، وقال: لم يكن ذلك عن شهوة صدق إلا أن يكون مع انتشار الآلة وفي الأمالي: لو قبلت ابن زوجها وقالت: كانت عن شهوة إن كذبها الزوج لا يفرق (بشهوة) متعلق بالكل، وهي في الرجل أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارًا، وفي الشيخ والنساء أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ، وفي التبيين: وجود الشهوة من أحدهما يكفي، ولو رأى فرجها من وراء الزجاج تثبت الحرمة، ولو رآه في المرأة لا تثبت، ولو مسها بحائل إن وصل حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة، وإلا فلا.
(وأصلهن) أي: أصل المزنية والممسوسة، وغيرهما وقال الشافعي: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور، وكذا المس، والنظر إلى الفرج بشهوة لا تحرم؛ لأنهما ليسا في معنى الوطء؛ فلا يتعلق بهما ما يتعلق بالوطء، قلنا: الوطء الحرام مؤثر في إفادة حرمة المصاهرة،