شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
زوجها من مهرها، ثم ماتت فقال الورثة: أبرأته في مرض موتها، وأنكر الزوج، فالقول له؛ لأنهم يدعون المال لأنفسهم، والزوج ينكره ".
فإن نكح ذمي ذمية، أو حربي حربية (ثمة) أي: في دار الحرب (بميتة، أو بلا مهر وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله) أي: قبل الدخول (أو مات أحدهما فلا مهر لها عند أبي حنيفة، وقالا: في الذمية لها مهر المثل سواء ترافعا، أو ترافع أحدهما، وكذا في الإسلام؛ لأنهم التزموا أحكامنا من الطلاق، والعدة، وحرمة نكاح المحارم، ومن حكمنا أن لا نكاح إلا بالمهر وله: أن وجوب المهر إن كان حقا الله، وهما لم يخاطبا به؛ ولهذا لم يمنعهم من شرب الخمر، وأكل الخنزير وبيعهما، وإن كان حق المرأة فهي لم تعتقد بوجوبه ورضيت بتركه فلا معنى للإيجاب (وإن نكحها) أي: ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين، ثم أسلما، أو أسلم أحدهما، فله ذلك) أي: للزوج ما عينه من الخمر والخنزير.
وفي غير عين بقيمة الخمر فيها أي في الخمر ومهر المثل في الخنزير) (7) عند أبي حنيفة؛ لأن ملكها في غير المعين إنما يحصل بالقبض، وبالإسلام امتنع قبضه، فإذا تعذر القبض لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه من ذوات القيم، فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه، ويجب قيمة الخمر؛ لأن أخذ قيمتها ليس كأخذ عينها؛ لأنها من ذوات الأمثال.
وقال أبو يوسف: لها مهر المثل في المعين، وغير المعين، وقال محمد لها القيمة في الوجهين لهما: أن قبض المهر بالعين يؤكد الملك في المقبوض فكان له شبهة بالعقد، فكما يمتنع في الإسلام العقد على الخمر، والخنزير يمتنع القبض الذي يشبهه، كقبض المبيع، فأبو يوسف يقول: لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل؛ فكذا هنا، ومحمد يقول: صحت التسمية؛ لكون المسمى مالا عندهم، وإنما تعذر بالإسلام التسليم؛ لشبهة بالابتداء، وإذا بطل التسليم صار كهلاك المسمى قبل القبض، فوجب المصير إلى بدله، وهو القيمة، ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصف العين ن عند أبي حنيفة، وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة، وفي الخنزير لها المتعة، وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة بكل حال، وعند أبي يوسف: لها المتعة بكل حال.
باب نكاح الرقيق، والكافر
(نكاح القن، والمكاتب والمدبر، وأم الولد بلا إذن السيد موقوف) على إجازته (إن أجاز) السيد النكاح قبل الدخول، أو بعده نفذ وإن رد بطل لقوله علي: [ب/64/م] أيما عبد تزوج
فإن نكح ذمي ذمية، أو حربي حربية (ثمة) أي: في دار الحرب (بميتة، أو بلا مهر وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله) أي: قبل الدخول (أو مات أحدهما فلا مهر لها عند أبي حنيفة، وقالا: في الذمية لها مهر المثل سواء ترافعا، أو ترافع أحدهما، وكذا في الإسلام؛ لأنهم التزموا أحكامنا من الطلاق، والعدة، وحرمة نكاح المحارم، ومن حكمنا أن لا نكاح إلا بالمهر وله: أن وجوب المهر إن كان حقا الله، وهما لم يخاطبا به؛ ولهذا لم يمنعهم من شرب الخمر، وأكل الخنزير وبيعهما، وإن كان حق المرأة فهي لم تعتقد بوجوبه ورضيت بتركه فلا معنى للإيجاب (وإن نكحها) أي: ذمي ذمية بخمر أو خنزير عين، ثم أسلما، أو أسلم أحدهما، فله ذلك) أي: للزوج ما عينه من الخمر والخنزير.
وفي غير عين بقيمة الخمر فيها أي في الخمر ومهر المثل في الخنزير) (7) عند أبي حنيفة؛ لأن ملكها في غير المعين إنما يحصل بالقبض، وبالإسلام امتنع قبضه، فإذا تعذر القبض لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه من ذوات القيم، فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه، ويجب قيمة الخمر؛ لأن أخذ قيمتها ليس كأخذ عينها؛ لأنها من ذوات الأمثال.
وقال أبو يوسف: لها مهر المثل في المعين، وغير المعين، وقال محمد لها القيمة في الوجهين لهما: أن قبض المهر بالعين يؤكد الملك في المقبوض فكان له شبهة بالعقد، فكما يمتنع في الإسلام العقد على الخمر، والخنزير يمتنع القبض الذي يشبهه، كقبض المبيع، فأبو يوسف يقول: لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل؛ فكذا هنا، ومحمد يقول: صحت التسمية؛ لكون المسمى مالا عندهم، وإنما تعذر بالإسلام التسليم؛ لشبهة بالابتداء، وإذا بطل التسليم صار كهلاك المسمى قبل القبض، فوجب المصير إلى بدله، وهو القيمة، ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصف العين ن عند أبي حنيفة، وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة، وفي الخنزير لها المتعة، وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة بكل حال، وعند أبي يوسف: لها المتعة بكل حال.
باب نكاح الرقيق، والكافر
(نكاح القن، والمكاتب والمدبر، وأم الولد بلا إذن السيد موقوف) على إجازته (إن أجاز) السيد النكاح قبل الدخول، أو بعده نفذ وإن رد بطل لقوله علي: [ب/64/م] أيما عبد تزوج