شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ويطأ الزوج إن ظفر، ولا تجب البيتوتة، وهي أن يخلي بينها وبينه) أي: بين الأمة والزوج في منزله ولا يستخدمها المولى (لكن لا نفقة على الزوج ولا سكنى إلا بها أي بالبيتوتة؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس، ولو استخدمها المولى نهارًا، وأعادها إلى بيت الزوج ليلا، فلها النفقة كالحرة إذا هربت من بيت زوجها، ثم عادت إليه (فإن بوأها بيتا، ثم رجع، صح) الرجوع؛ لأنه أعار منافع أعضائها من زوجها، والإعارة غير لازمة، وإن شرط أن لا يستخدمها (وسقطت) النفقة من الزوج برجوع المولى من البيتوتة ولو خدمته) أي: الأمة مولاها (بلا استخدامه لا) أي: لا تسقط النفقة؛ لأن المولى ما زال احتباسها.
وله إنكاح عبده وأمته كرها معنى الكره أن ينفذ نكاح المولى عليها من غير رضاهما، لا الإجبار على النكاح بالسيف، بخلاف المكاتب والمكاتبة، لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة؛ ولهذا استحقا الأرش على المولى بالجناية عليهما، وتستحق المكاتبة بالمهر إذا وطئها المولى، فلا يجبران على النكاح وإن كانا صغيرين، وهذه من أغرب المسائل، حيث اعتبر فيهما رأي الصغير، والصغيرة في تزويجهما، حتى قالوا: لو زوجهما المولى بغير إذنهما توقف على إجازتهما، فإن أديا المال، وعتقا لا يعتبر رأيهما، بل ينفذ برأي المولى، كذا في التبيين.
ولحرة قتلت نفسها قبل الوطء المهر)؛ لأن المهر بعد موتها انتقل إلى ورثتها، فلا يسقط لا لمولى أمة قتلها قبله يعني: إذا زوج أمته، ثم قتلها قبل أن يدخل زوجها، لا يثبت له المهر عند أبي حنيفة، وقالا: عليه المهر لمولاها، قيد بقتل السيد؛ لأن الأمة لو قتلت نفسها، أو قتلها أجنبي لا يسقط المهر اتفاقا، وقيد بالأمة؛ [65/8/م]؛ لأن المولى لو قتل زوج أمته لا يسقط المهر اتفاقا، وقيد بقوله: قبله؛ لأن القتل إذا حصل بعده لا يسقط المهر اتفاقا، كذا: في المصفى، لهما: أن الموت مؤكد للمهر، وله: أن من له البدل منع المعقود عليه من العاقد قبل التسليم، فيجازي بمنع البدل.
وزوج الأمة يعزل بإذن سيدها عند أبي حنيفة، وقالا: الإذن إليها؛ لأن النكاح شرع صيانة لهما عن السفاح، وذا إنما يكون إذا كان كل واحد منهما قاضيا شهوته، والعزل يخل به، وله: أن العزل يخل بالمقصود، وهو الولد، وهو حق المولى لا حق الأمة (وخيرت أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد يعني: الأمة إذا تزوجت بإذن مولاها، سواء كان النكاح برضاها أو بغيره، ثم
وله إنكاح عبده وأمته كرها معنى الكره أن ينفذ نكاح المولى عليها من غير رضاهما، لا الإجبار على النكاح بالسيف، بخلاف المكاتب والمكاتبة، لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة؛ ولهذا استحقا الأرش على المولى بالجناية عليهما، وتستحق المكاتبة بالمهر إذا وطئها المولى، فلا يجبران على النكاح وإن كانا صغيرين، وهذه من أغرب المسائل، حيث اعتبر فيهما رأي الصغير، والصغيرة في تزويجهما، حتى قالوا: لو زوجهما المولى بغير إذنهما توقف على إجازتهما، فإن أديا المال، وعتقا لا يعتبر رأيهما، بل ينفذ برأي المولى، كذا في التبيين.
ولحرة قتلت نفسها قبل الوطء المهر)؛ لأن المهر بعد موتها انتقل إلى ورثتها، فلا يسقط لا لمولى أمة قتلها قبله يعني: إذا زوج أمته، ثم قتلها قبل أن يدخل زوجها، لا يثبت له المهر عند أبي حنيفة، وقالا: عليه المهر لمولاها، قيد بقتل السيد؛ لأن الأمة لو قتلت نفسها، أو قتلها أجنبي لا يسقط المهر اتفاقا، وقيد بالأمة؛ [65/8/م]؛ لأن المولى لو قتل زوج أمته لا يسقط المهر اتفاقا، وقيد بقوله: قبله؛ لأن القتل إذا حصل بعده لا يسقط المهر اتفاقا، كذا: في المصفى، لهما: أن الموت مؤكد للمهر، وله: أن من له البدل منع المعقود عليه من العاقد قبل التسليم، فيجازي بمنع البدل.
وزوج الأمة يعزل بإذن سيدها عند أبي حنيفة، وقالا: الإذن إليها؛ لأن النكاح شرع صيانة لهما عن السفاح، وذا إنما يكون إذا كان كل واحد منهما قاضيا شهوته، والعزل يخل به، وله: أن العزل يخل بالمقصود، وهو الولد، وهو حق المولى لا حق الأمة (وخيرت أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد يعني: الأمة إذا تزوجت بإذن مولاها، سواء كان النكاح برضاها أو بغيره، ثم