شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
التحريم بفعل الرضاع من غير قيد العدد. قوله في حولين ونصف قول أبي حنيفة، وقالا: مدته سنتان؛ لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يتم الرَّضَاعَة والمراد بالخبر: الأمر؛ وله قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلاَثُونَ شَهْرًا فظاهره يقتضي أن يكون المذكور مدة لكل واحدة منهما، كما إذا أجل الدينين الثابتين على فلانين سنة تكون السنة مدة لكل من الدينين إلا أن قول عائشة: لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين، ولو بقدر ظل مغزل يبين مدة أكثر الحمل أنها سنتان، فبقي المدة للرضاع، وأما قوله ل: لا رضاع بعد الحولين، فمحمول على الرضاع المستحق، حتى لا يستحق على الوالد أجرة نفقة الإرضاع بعد الحولين.
ذكر الخصاف: أنه إن فطم قبل مضي المدة، واستغنى بالطعام، ثم رضع لم يكن رضاعا، وهو رواية: [ب/66/م] عن أبي حنيفة، وبه يفتى، من التبيين (لا بعده) أي: لا يثبت الرضاع بعد هذه المدة، فلا يفيد التحريم.
(أمومة المرضعة) فاعل: يثبت للرضيع وأبوه زوج مرضعته لبنها منه له الجملة الاسمية: صفة مرضعة، ويكون الرضيعين أخوين لأب وأم، ولو مات زوجها فتزوجت آخر، فولدت منه، فأرضعت صبيا آخر كانا أخوين لأم، ولو كان لرجل زوجتان ولدتا منه، ثم أرضعت كل منهما صغيرًا، صار الرضيعان أخوين لأب. فيحرم منه) أي: من الرضاع (ما يحرم من النسب إلا أم أخته) يعني: إذا كان لرجل أخت من الرضاع ولها أم من النسب يجوز أن يتزوج أم أخته أو يقال: إذا كان له أخت من النسب، وله أم من الرضاعة يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز ذلك من النسب. (وأخيه) يعني: إذا كان لرجل أخ من الرضاعة، وله أم من النسب، أو أخ من النسب، وله أم من الرضاعة، يجوز أن يتزوجها، ولم يكن جائزا من النسب وأخت ابنه) يعني: إذا كان له ابن من الرضاع، وله أخت من النسب، أو كان له ابن من النسب، وله أخت من الرضاع، يجوز أن يتزوجها.
وجدة ابنه) يعني: إذا كان له ابن من الرضاع وله جدة من النسب أو ابن من النسب وله جدة من الرضاع، يجوز له أن يتزوجها وأم عمه وعمته) يعني: إذا كان له عم، وعمة من الرضاع، ولهما أم من النسب أو كان له عم، وعمة من النسب، ولهما أم من الرضاع، يجوز له أن يتزوجها وأم خاله وخالته) يعني: إذا كان له خال، وخالة من الرضاع، ولهما أم من النسب، أو كان له خال وخالة من النسب، ولهما أم من الرضاع، يجوز له أن يتزوجها للرجل وأخا ابن المرأة لها) يعني
ذكر الخصاف: أنه إن فطم قبل مضي المدة، واستغنى بالطعام، ثم رضع لم يكن رضاعا، وهو رواية: [ب/66/م] عن أبي حنيفة، وبه يفتى، من التبيين (لا بعده) أي: لا يثبت الرضاع بعد هذه المدة، فلا يفيد التحريم.
(أمومة المرضعة) فاعل: يثبت للرضيع وأبوه زوج مرضعته لبنها منه له الجملة الاسمية: صفة مرضعة، ويكون الرضيعين أخوين لأب وأم، ولو مات زوجها فتزوجت آخر، فولدت منه، فأرضعت صبيا آخر كانا أخوين لأم، ولو كان لرجل زوجتان ولدتا منه، ثم أرضعت كل منهما صغيرًا، صار الرضيعان أخوين لأب. فيحرم منه) أي: من الرضاع (ما يحرم من النسب إلا أم أخته) يعني: إذا كان لرجل أخت من الرضاع ولها أم من النسب يجوز أن يتزوج أم أخته أو يقال: إذا كان له أخت من النسب، وله أم من الرضاعة يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز ذلك من النسب. (وأخيه) يعني: إذا كان لرجل أخ من الرضاعة، وله أم من النسب، أو أخ من النسب، وله أم من الرضاعة، يجوز أن يتزوجها، ولم يكن جائزا من النسب وأخت ابنه) يعني: إذا كان له ابن من الرضاع، وله أخت من النسب، أو كان له ابن من النسب، وله أخت من الرضاع، يجوز أن يتزوجها.
وجدة ابنه) يعني: إذا كان له ابن من الرضاع وله جدة من النسب أو ابن من النسب وله جدة من الرضاع، يجوز له أن يتزوجها وأم عمه وعمته) يعني: إذا كان له عم، وعمة من الرضاع، ولهما أم من النسب أو كان له عم، وعمة من النسب، ولهما أم من الرضاع، يجوز له أن يتزوجها وأم خاله وخالته) يعني: إذا كان له خال، وخالة من الرضاع، ولهما أم من النسب، أو كان له خال وخالة من النسب، ولهما أم من الرضاع، يجوز له أن يتزوجها للرجل وأخا ابن المرأة لها) يعني