شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
: إذا كان لامرأة ابن من النسب، وله أخ من الرضاعة أو ابن من الرضاعة، وله أخ من النسب، يجوز لها أن تتزوجه (رضاعًا) تمييز من المجموع.
وتحل أخت أخيه رضاعًا، كما تحل نسبا، كأخ (7) من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه، ورضيعا ثدي يعني: إذا رضعت صبي، وصبية ثدي امرأة حرم تزوج أحدهما على الآخر) (كأخ وأخت) من النسب (لا) شارب لبن شاة أي: لا يحرم؛ لأن حرمة الرضاع مختصة بلبن الإنسان بطريق الكرامة.
وحكم خلط لبنها بماء، أو دواء، أو لبن امرأة أخرى، أو شاة بالغلبة) يعني: إذا غلب على لبن زينب مثلا الماء، أو الدواء، أو لبن شاة، أو لبن امرأة أخرى، فشربه الصبي لا يحرم زينب للرضيع؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب، كالمعدوم، ولم يذكر الحكم في المتساويين فينبغي أن يثبت به الحرمة احتياطا؛ ولأنه غير مغلوب، فلم يكن مستهلكا، من التبيين (وبطعام) أي: حكم خلط لبنها بطعام غلب عليه اللبن، (الحل) ولا تثبت حرمة الرضاع عند أبي حنيفة، وقالا: يثبت.
قيدنا: بغلبة اللبن؛ لأنه لو لم يكن غالبا لا يثبت حرمة الرضاع اتفاقا، وقيد: بالطعام؛ لأنه لو خلط لبن امرأة بلبن بهيمة، أو بماء، واللبن غالبا يثبت الحرمة اتفاقا، لهما: أن المغلوب كالمعدوم؛ ولهذا قالوا: لو شرب الخمر المغلوب بالماء لا يوجب الحد، وله: أن المائع إذا خلط بغيره يكون تابعا له؛ لأن غير المائع أشد استمساكا، فيكون المقصود التغذي بالطعام لا باللبن، وإن كان اللبن يتقاطر عند حمل اللقمة، هذا هو الأصح؛ كذا: في الكافي (كما في لبن رجل) أي: كما أن الحكم في لبن الرجل الحل يعني: إذا نزل للرجل لبن، فأرضع صبيا لم يتعلق به التحريم؛ لأنه ليس بلبن حقيقة؛ لأنه إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة، فلا يثبت به إنبات اللحم، وانتشار العظم (واحتقان صبي بلبنها يعني: إذا احتقن الصبي بلبن امرأة لم يتعلق به التحريم؛ لأن الموجب للحرمة ليس عين الوصول إلى الجوف بل حصول معنى الغذاء ليثبت به شبهة البعضية. وذا إنما يحصل من الأعالي إلى الأسافل؛ ليصل إلى المعدة لا من الأسافل؛ لأنه لا يصل إليها (وحرم بلبن البكر؛ لأن لبنها تغذي الرضيع، فيثبت به شبهة الجزئية.
(والميتة) يعني: إذا رضعت صبية لبن مرضعة بعد موتها، يثبت به الحرمة؛ لأن سبب الحرمة شبهة الجزئية باعتبار النماء باللبن. وهذا المعنى قائم بعد موتها، وإنما لم يثبت حرمة المصاهرة
وتحل أخت أخيه رضاعًا، كما تحل نسبا، كأخ (7) من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه، ورضيعا ثدي يعني: إذا رضعت صبي، وصبية ثدي امرأة حرم تزوج أحدهما على الآخر) (كأخ وأخت) من النسب (لا) شارب لبن شاة أي: لا يحرم؛ لأن حرمة الرضاع مختصة بلبن الإنسان بطريق الكرامة.
وحكم خلط لبنها بماء، أو دواء، أو لبن امرأة أخرى، أو شاة بالغلبة) يعني: إذا غلب على لبن زينب مثلا الماء، أو الدواء، أو لبن شاة، أو لبن امرأة أخرى، فشربه الصبي لا يحرم زينب للرضيع؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب، كالمعدوم، ولم يذكر الحكم في المتساويين فينبغي أن يثبت به الحرمة احتياطا؛ ولأنه غير مغلوب، فلم يكن مستهلكا، من التبيين (وبطعام) أي: حكم خلط لبنها بطعام غلب عليه اللبن، (الحل) ولا تثبت حرمة الرضاع عند أبي حنيفة، وقالا: يثبت.
قيدنا: بغلبة اللبن؛ لأنه لو لم يكن غالبا لا يثبت حرمة الرضاع اتفاقا، وقيد: بالطعام؛ لأنه لو خلط لبن امرأة بلبن بهيمة، أو بماء، واللبن غالبا يثبت الحرمة اتفاقا، لهما: أن المغلوب كالمعدوم؛ ولهذا قالوا: لو شرب الخمر المغلوب بالماء لا يوجب الحد، وله: أن المائع إذا خلط بغيره يكون تابعا له؛ لأن غير المائع أشد استمساكا، فيكون المقصود التغذي بالطعام لا باللبن، وإن كان اللبن يتقاطر عند حمل اللقمة، هذا هو الأصح؛ كذا: في الكافي (كما في لبن رجل) أي: كما أن الحكم في لبن الرجل الحل يعني: إذا نزل للرجل لبن، فأرضع صبيا لم يتعلق به التحريم؛ لأنه ليس بلبن حقيقة؛ لأنه إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة، فلا يثبت به إنبات اللحم، وانتشار العظم (واحتقان صبي بلبنها يعني: إذا احتقن الصبي بلبن امرأة لم يتعلق به التحريم؛ لأن الموجب للحرمة ليس عين الوصول إلى الجوف بل حصول معنى الغذاء ليثبت به شبهة البعضية. وذا إنما يحصل من الأعالي إلى الأسافل؛ ليصل إلى المعدة لا من الأسافل؛ لأنه لا يصل إليها (وحرم بلبن البكر؛ لأن لبنها تغذي الرضيع، فيثبت به شبهة الجزئية.
(والميتة) يعني: إذا رضعت صبية لبن مرضعة بعد موتها، يثبت به الحرمة؛ لأن سبب الحرمة شبهة الجزئية باعتبار النماء باللبن. وهذا المعنى قائم بعد موتها، وإنما لم يثبت حرمة المصاهرة