شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
([المريض] الذي يصير فارا بالطلاق، ولا يصح تبرعه إلا من الثلاث من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره والإبانة في هذه الحالة إبطال لحقها؛ فلا تصح فترث منه فمن أضناه مرض) أي: أثقله: من مبتدأ خبره قوله: مريض وعجز عن إقامة مصالحه خارج البيت، وقدر فيه) أي: قدر على إقامة حوائجه في البيت؛ كالمشي إلى الخلاء والتوضؤ بنفسه، فهو مريض عند البخاريين،، وكالصحيح عند البلخيين. وهذا مختار صاحب الكافي،، وقيل: أن لا يقدر على المشي إلا أن يتهادى بين اثنين. وقيل): أن لا يقدر أن يصلي قائما، والمرأة إذا كانت لا يمكنها القيام للصعود على السطح كانت مريضة.
ومن بارز رجلًا، أو قدم ليقتل في قصاص، أو رجم مريض، فلو أبان زوجته بلا سؤالها وهو كذلك أي: هو مريض، أو مبارزا، ومقدم ليقتل (ومات بذلك السبب أو بغيره أي بسبب آخر (ترث) قيد بموت الزوج؛ لأنها لو ماتت لا يرث الزوج منها وقيدنا بقولنا: بلا سؤالها؛ لأنه لو طلقها بسؤالها لا ترث.
وفي النهاية: إذا قالت: طلقني فطلقها ثلاثا، ورثت استحسانا؛ لأن قولها: طلقني ينصرف إلى الواحد الرجعي، فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها وكذا طالبته رجعية طلقت (ثلاثا) يعني: إذا قالت لزوجها في مرضه: طلقني رجعية، فطلقها ثلاثا، ورثته، وفي النهاية: الفرار كما يثبت من جانب الزوج يثبت من جانب الزوجة، كما إذا ارتدت وهي مريضة، فماتت يرثها زوجها (ومبانة) معطوف على قوله: طالبة.
قبلت ابن زوجها يعني: إذا أبانها في مرض الموت، ثم طاوعت ابن زوجها في الجماع، أو في القبلة ورثت؛ لأنها بالمطاوعة ما أبطلت أهلية الإرث؛ لأن المحرمية لا ينافي الإرث قيد بالمبانة؛ لأن الفرقة لو وقعت بالمطاوعة لا ترث؛ لأن الفرقة من جهتها، فلم يكن فارا. وكذا إذا طلقها رجعيا، ثم طاوعت لا ترث؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح، فتكون الحرمة مضافة إلى المطاوعة، وهو باختيارها.
(ومن لاعنها في مرضه أي قذفها في مرضه، فتلاعنا، فوقعت الفرقة باللعان ترث؛ لأن الفرقة جاءت بسبب قذف وجد منه، فكان فارا، ولا فرق بين أن يكون القذف في المرض، أو في صحته صحته (أو الى منها مريضًا كذلك أي مرض الموت يعني حلف في مرض موته أن لا يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى مضت المدة، ووقعت البينونة، ثم مات ترث.
ومن بارز رجلًا، أو قدم ليقتل في قصاص، أو رجم مريض، فلو أبان زوجته بلا سؤالها وهو كذلك أي: هو مريض، أو مبارزا، ومقدم ليقتل (ومات بذلك السبب أو بغيره أي بسبب آخر (ترث) قيد بموت الزوج؛ لأنها لو ماتت لا يرث الزوج منها وقيدنا بقولنا: بلا سؤالها؛ لأنه لو طلقها بسؤالها لا ترث.
وفي النهاية: إذا قالت: طلقني فطلقها ثلاثا، ورثت استحسانا؛ لأن قولها: طلقني ينصرف إلى الواحد الرجعي، فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها وكذا طالبته رجعية طلقت (ثلاثا) يعني: إذا قالت لزوجها في مرضه: طلقني رجعية، فطلقها ثلاثا، ورثته، وفي النهاية: الفرار كما يثبت من جانب الزوج يثبت من جانب الزوجة، كما إذا ارتدت وهي مريضة، فماتت يرثها زوجها (ومبانة) معطوف على قوله: طالبة.
قبلت ابن زوجها يعني: إذا أبانها في مرض الموت، ثم طاوعت ابن زوجها في الجماع، أو في القبلة ورثت؛ لأنها بالمطاوعة ما أبطلت أهلية الإرث؛ لأن المحرمية لا ينافي الإرث قيد بالمبانة؛ لأن الفرقة لو وقعت بالمطاوعة لا ترث؛ لأن الفرقة من جهتها، فلم يكن فارا. وكذا إذا طلقها رجعيا، ثم طاوعت لا ترث؛ لأن الرجعي لا يزيل النكاح، فتكون الحرمة مضافة إلى المطاوعة، وهو باختيارها.
(ومن لاعنها في مرضه أي قذفها في مرضه، فتلاعنا، فوقعت الفرقة باللعان ترث؛ لأن الفرقة جاءت بسبب قذف وجد منه، فكان فارا، ولا فرق بين أن يكون القذف في المرض، أو في صحته صحته (أو الى منها مريضًا كذلك أي مرض الموت يعني حلف في مرض موته أن لا يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى مضت المدة، ووقعت البينونة، ثم مات ترث.