شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وطرف العبد في العتاق على مال كطرفها في الطلاق فيكون من جانب العبد معاوضة، ومن جانب المولى يمينا وهي تعليق بشرط قبول العبد، فتترتب أحكام المعاوضة في جانب العبد فيصح رجوعه، وشرط الخيار له إذا خيره المولى ويقتصر على المجلس لا في جانب المولى فلا يصح رجوعه، وشرط الخيار له، ولا يقتصر على المجلس.
(ولو قال: طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي، وقالت: قبلت فالقول له) أي: للزوج ولو قال البائع كذلك أي: قال: بعت منك هذا العبد بألف فلم تقبل فقال المشتري: قبلت فالقول للمشتري) والفرق: أن الطلاق بالمال يمين من جانب الزوج، فيتم اليمين بلا قبول ولا يكون الإقرار باليمين إقرارًا بوجود الشرط، فالقول قول الزوج؛ لأنه منكر، والبيع إيجاب وقبول، فالإقرار بالبيع إقرار بالقبول فإذا أنكره، فقد رجع عما أقر فلا يصح.
ويسقط الخلع والمبارأة بالهمزة، وتركها خطأ، وهي أن يقول لامرأته برئت من نكاحك بكذا، أو تقبل هي كل [ب/ ???] حق لكل منهما على الآخر) أي: لا يبقى لأحدهما دعوى في المهر مقبوضا كان، أو غيره قبل الدخول، أو بعده، فإن سميا المهر، ففي المدخول بها إن كان مقبوضا رجع عليها، وإن لم يكن مقبوضا يسقط، وكذا في غير المدخول بها يرجع عليها بنصفه بالشرط، وبنصفه بالطلاق قبل الدخول، وإن سميا مالا آخر، والمهر مقبوض فله المسمى [لا غيره، وإن لم يكن مقبوضا، فله المسمى، وسقط عنه المهر بحكم الخلع.
مما يتعلق بالنكاح كالمهر، والنفقة الماضية، أما نفقة العدة، فلا تسقط إلا بالذكر، وأما نفقة الولد، وهي مؤنة [??/?م الرضاع، فلا يسقط إن لم يشترط ذلك في الخلع، وإن شرطت إن وقت لذلك وقتا كسنة، ونحوها جاز، وإن لم يوقت لم يجز، ولم يقع البراءة عنها، قيد: مما يتعلق؛ لأن ما لا يتعلق به كالقرض، وثمن من اشترت منه لا يسقط، وإن خلع صبية بمالها لم يجب عليها شيء، وبقي مهرها ويطلق في الأصح)؛ لأنه علق الطلاق بقبول الأب، ووجد الشرط، فيقع الطلاق، ولكن لا يجب البدل؛ لأن بدل الخلع تبرع، ومال الصبي لا يقبل التبرع.
وفي رواية لا يقع الطلاق؛ لأن الأب إذا لم يضمن بدل الخلع، كان هذا خلعا مع البنت، فلا يقع بدون قبولها، والأول: أصح أنه علق الطلاق بقبول الأب، فوجد الشرط، ولا يلزم من عدم وجوب المال عدم وقوع الطلاق؛ كما إذا خالع على خمر يقع الطلاق، ولا يجب شيء (فإن خلعها) أي: الأب الصغيرة على ألف (على أنه ضامن) أي: الأب الألف (صح وعليه المال؛ لأن
(ولو قال: طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي، وقالت: قبلت فالقول له) أي: للزوج ولو قال البائع كذلك أي: قال: بعت منك هذا العبد بألف فلم تقبل فقال المشتري: قبلت فالقول للمشتري) والفرق: أن الطلاق بالمال يمين من جانب الزوج، فيتم اليمين بلا قبول ولا يكون الإقرار باليمين إقرارًا بوجود الشرط، فالقول قول الزوج؛ لأنه منكر، والبيع إيجاب وقبول، فالإقرار بالبيع إقرار بالقبول فإذا أنكره، فقد رجع عما أقر فلا يصح.
ويسقط الخلع والمبارأة بالهمزة، وتركها خطأ، وهي أن يقول لامرأته برئت من نكاحك بكذا، أو تقبل هي كل [ب/ ???] حق لكل منهما على الآخر) أي: لا يبقى لأحدهما دعوى في المهر مقبوضا كان، أو غيره قبل الدخول، أو بعده، فإن سميا المهر، ففي المدخول بها إن كان مقبوضا رجع عليها، وإن لم يكن مقبوضا يسقط، وكذا في غير المدخول بها يرجع عليها بنصفه بالشرط، وبنصفه بالطلاق قبل الدخول، وإن سميا مالا آخر، والمهر مقبوض فله المسمى [لا غيره، وإن لم يكن مقبوضا، فله المسمى، وسقط عنه المهر بحكم الخلع.
مما يتعلق بالنكاح كالمهر، والنفقة الماضية، أما نفقة العدة، فلا تسقط إلا بالذكر، وأما نفقة الولد، وهي مؤنة [??/?م الرضاع، فلا يسقط إن لم يشترط ذلك في الخلع، وإن شرطت إن وقت لذلك وقتا كسنة، ونحوها جاز، وإن لم يوقت لم يجز، ولم يقع البراءة عنها، قيد: مما يتعلق؛ لأن ما لا يتعلق به كالقرض، وثمن من اشترت منه لا يسقط، وإن خلع صبية بمالها لم يجب عليها شيء، وبقي مهرها ويطلق في الأصح)؛ لأنه علق الطلاق بقبول الأب، ووجد الشرط، فيقع الطلاق، ولكن لا يجب البدل؛ لأن بدل الخلع تبرع، ومال الصبي لا يقبل التبرع.
وفي رواية لا يقع الطلاق؛ لأن الأب إذا لم يضمن بدل الخلع، كان هذا خلعا مع البنت، فلا يقع بدون قبولها، والأول: أصح أنه علق الطلاق بقبول الأب، فوجد الشرط، ولا يلزم من عدم وجوب المال عدم وقوع الطلاق؛ كما إذا خالع على خمر يقع الطلاق، ولا يجب شيء (فإن خلعها) أي: الأب الصغيرة على ألف (على أنه ضامن) أي: الأب الألف (صح وعليه المال؛ لأن