اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

الأب لا يكون أدنى حالا من الأجنبي، واشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى.
وإن شرط المال عليها يطلق بلا شيء إن قبلت) أي: إن كانت من أهل القبول بأن كانت تعقل العقد، ولا يجب المال عليها؛ لأنها ليست من أهل الغرامة، ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب، بل يبقى الكل إن دخل بها والنصف إن لم يدخل بها.
باب الظهار
هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عن بدنها، أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه؛ كأمه وأخته، وبنته، ونحوها. زاد في النهاية قيد آخر، وهو لفظ: اتفاقا ليخرج أم المزني بها، وبنتها؛ لأنه لو شبه بهما لا يكون مظاهرا.
وفي شرح المختار: يكون مظاهرا عند أبي يوسف، خلافًا لمحمد؛ بناءً على أن القاضي إذا قضى بجواز نكاحها ينفذ عنده، خلافا لأبي يوسف.
وفي المحيط: لو قبل امرأة، أو لمسها بشهوة ثم شبه امرأته ببنتها لا يكون مظاهرا عند أبي حنيفة، ولا يشبه هذا وطئها؛ لأن حرمته منصوص عليها، وحرمة الدواعي غير منصوص عليها.
(نسبا، أو رضاعًا كانت علي كظهر أمي، أو رأسك كظهر أمي (ونحوه) مثل أن يقول: فرجك كظهر أمي أو نصفك كظهر أمي، أو كبطنها؛ مثل أن يقول لامرأته: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي) سواء ذلك من جهة النسب، أو الرضاع (يصير به مظاهرًا، أو يحرم وطئها، ودواعيه حتى يكفر) يعني: لا ترتفع هذه الحرمة بسبب إلا بالكفارة، حتى لو ارتدت زوجته ولحقت بدار الحرب، ثم سبيت، واشتراها زوجها، أو طلقها ثلاثا، ثم تزوجها بعد التحليل؛ لا يحل له وطئها بلا تكفير (فإن وطئها قبله) أي: قبل التكفير (استغفر ربه وكفر للظهار فقط) أي: لا شيء عليه للوطء الحرام غير الكفارة الأولى ولا يعود) أي: لا يطأها ثانيا (حتى يكفر)؛ لقوله الله للذي واقع امرأته في ظهاره قبل أن يكفر: «استغفر الله تعالى، ولا تعد حتى تكفر.
والعود الموجب للكفارة المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَا شَا الآية (هو عزمه على وطئها؛ لأن موجب الظهار هو
المجلد
العرض
35%
تسللي / 776