اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

المدخول بها كأم ولد [مات] مولاها، أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض؛ لأن أم الولد لها فراش [ب/??م] ضعيف، وهذه عدة وجبت لزواله، فصارت كعدة النكاح؛ إلحاقا للقاصر بالكامل احتياطا. هذا إذا لم تكن منكوحة، أو معتدة، فإن كانت لا يلزمها العدة بموت المولى، ولا بالعتق؛ [لعدم) ظهور فراش المولى
(وموطوءة) معطوف على قوله: أم ولد (بشبهة) وهي التي زفت إلى غير زوجها، وهو لا يعرفها فوطئها (أو بنكاح فاسد) تعتد بثلاث حيض في الموت والفرقة، ولمن لم تحض معطوف على قوله: لحرة أي: العدة لمن لم تحض الصغر، أو كبر، أو بلغت بالسن، ولم تحض ثلاثة أشهر)؛ لقوله تعالى: {وَالَّتِي بِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أي: إن أشكل عليكم حكمهن (وللموت أربعة أشهر وعشر) سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أو كافرة، أو مسلمة موطوءة أو غير موطوءة؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (ولأمة تحيض حيضتان)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان وكذا: المدبرة، وأم الولد والمكاتبة في الطلاق، والفسخ ولمن لم تحض) أي: لأمة لم تحض (أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة) يعني: عدتها شهر ونصف، وفي الوفاة شهران وخمس؛ لأن الرق منصف (وللحامل) أي: العدة للحامل الحرة أو الأمة، وإن مات عنها صبي وضع حملها)؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (ولمن أي: العدة لمن حبلت بعد موت الصبي) بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت (عدة الموت)؛ لأنها لما لم تكن حاملا وقت موت الصبي تعين عدة الموت (ولا نسب في وجهيه) أي: فيما حبلت قبل موت الصبي، أو بعده؛ لأن الصبي لا ماء (7) له، فلا يتصور العلوق.
(ولا مرأة الفار للبائن أبعد الأجلين وهو ثلاث حيض إن انقضت عدة الموت، ولم تنقض عدة الطلاق، وعدة الموت إن انقضت عدة الطلاق، ولم تنقض عدة الموت؛ لأنها مطلقة حقيقة متوفى عنها زوجها حكما، فوجبت اعتبارهما وللرجعي ما للموت) يعني: طلاق الفار إن كان رجعيا، فعليها عدة الوفاة؛ لأن الزوجية قائمة (ولمن أعتقت في عدة رجعي كعدة حرة يعني: إذا أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر لقيام النكاح من كل وجه، وفي عدة بائن أو موت كأمة يعني إذا أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها لزوال النكاح بالبينونة، أو الموت وآيسة) وهي من في سن الإياس، وهو خمسة وخمسون سنة رأت
المجلد
العرض
36%
تسللي / 776