شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
تعتق إن اشترى أمة بعد اليمين فتسراها؛ لأن الملك يصير مذكورًا ضرورة صحة التسري، وهو شرط (وبكل مملوك لي حر) يعتق أمهات أولاده، ومدبروه، وعبيده)؛ لأن الملك ثابت فيهم رقبة، ويدا لا مكاتبوه) أي: لا يعتق مكاتبوهم إلا بنيتهم)؛ لأن الملك غير ثابت فيهم يدا، ولهذا لا يملك اكتسابه، ولا يحل له وطء المكاتبة.
وبهذا حر، أو هذا وهذا لعبيده يعتق ثالثهم وخير في الأولين)؛ لأن أو إذا دخلت بين شيئين يتناول أحدهما، فيعتق من غير عين فلما قال للثالث، وهذا صار معطوفا على الذي عتق؛ لأن العطف للمشاركة في الحكم، وهو العتق (كالطلاق) أي: كما قال لنسائه: هذه طالق، أو هذه، وهذه طلقت الأخيرة، وله الخيار في الأولين، ولو قال: لا أكلم فلانا، أو فلانا؛ حنث بكلام الأول، أو الآخرين ولا يحنث لو كلم أحد الأخيرين ما لم يكلمهما؛ لأن أو في هذه المسألة في موضع النفي فتعم.
(ولام) وهو مبتدأ (دخل على فعل يقع على غيره؛ كبيع وشراء وإجارة، وخياطة، وصياغة وبناء اقتضى هذه الجملة خبر المبتدأ أمره ليخصه به) أي أمر الغير، وهو المحلوف؛ عليه؛ ليخص أمره بالفعل (فلم يحنث في إن بعت لك ثوبًا إن باعه بلا أمر ملكه، أو لا) فعل ماضي أي: ملك المحلوف عليه ذلك الثوب، أو لا يملكه، ويجوز أن يكون مصدرًا منصوبا على البدلية من الضمير المنصوب في باعه.
اعلم أن اللام إذا دخل على الفعل الذي يجري فيه النيابة؛ كالبيع، وأخواته يكون لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره، سواء كان العين ملكه، أو لا؛ تقديرًا لكلام إن بعت ثوبا بوكالتك (وإن دخل) اللام على عين، أو فعل لا يقع عن غيره) أي: لا تجري فيه النيابة (كأكل وشرب ودخول وضرب الولد؛ اقتضى ملكه، فحنث في: إن بعت ثوبًا لك إن باع ثوبه بلا أمره؛ لأن اللام هنا تفيد اختصاص العين بالمحلوف عليه بأن كان ملكه، سواء كان أمره أو لا؛ لأن اللام جاورت العين في قوله: إن بعت ثوبا لك، فأوجبت ملك العين، تقديره: إن بعت ثوباً هو ملكك، ولو نوى بقوله: بعت لك ثوبا بعت ثوبا لك، أو بالعكس صدق ديانة فيهما، وقضاء فيما فيه تغليظ؛ لأنه نوى ما يحتمل كلامه.
وبهذا حر، أو هذا وهذا لعبيده يعتق ثالثهم وخير في الأولين)؛ لأن أو إذا دخلت بين شيئين يتناول أحدهما، فيعتق من غير عين فلما قال للثالث، وهذا صار معطوفا على الذي عتق؛ لأن العطف للمشاركة في الحكم، وهو العتق (كالطلاق) أي: كما قال لنسائه: هذه طالق، أو هذه، وهذه طلقت الأخيرة، وله الخيار في الأولين، ولو قال: لا أكلم فلانا، أو فلانا؛ حنث بكلام الأول، أو الآخرين ولا يحنث لو كلم أحد الأخيرين ما لم يكلمهما؛ لأن أو في هذه المسألة في موضع النفي فتعم.
(ولام) وهو مبتدأ (دخل على فعل يقع على غيره؛ كبيع وشراء وإجارة، وخياطة، وصياغة وبناء اقتضى هذه الجملة خبر المبتدأ أمره ليخصه به) أي أمر الغير، وهو المحلوف؛ عليه؛ ليخص أمره بالفعل (فلم يحنث في إن بعت لك ثوبًا إن باعه بلا أمر ملكه، أو لا) فعل ماضي أي: ملك المحلوف عليه ذلك الثوب، أو لا يملكه، ويجوز أن يكون مصدرًا منصوبا على البدلية من الضمير المنصوب في باعه.
اعلم أن اللام إذا دخل على الفعل الذي يجري فيه النيابة؛ كالبيع، وأخواته يكون لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره، سواء كان العين ملكه، أو لا؛ تقديرًا لكلام إن بعت ثوبا بوكالتك (وإن دخل) اللام على عين، أو فعل لا يقع عن غيره) أي: لا تجري فيه النيابة (كأكل وشرب ودخول وضرب الولد؛ اقتضى ملكه، فحنث في: إن بعت ثوبًا لك إن باع ثوبه بلا أمره؛ لأن اللام هنا تفيد اختصاص العين بالمحلوف عليه بأن كان ملكه، سواء كان أمره أو لا؛ لأن اللام جاورت العين في قوله: إن بعت ثوبا لك، فأوجبت ملك العين، تقديره: إن بعت ثوباً هو ملكك، ولو نوى بقوله: بعت لك ثوبا بعت ثوبا لك، أو بالعكس صدق ديانة فيهما، وقضاء فيما فيه تغليظ؛ لأنه نوى ما يحتمل كلامه.