شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
روي أنه لا أخر إقامة الحد على ماعز إلى أن تم إقراره أربع مرات في أربعة مجالس (رده) القاضي كل مرة) وفيه تسامح؛ لأنه يدل على أن الإمام يرده أربع مرات، وليس كذلك، بل يرده ثلاث مرات، فلا يرده في إقراره في الرابعة، بل يقبله، ثم سأله كما مر من الزنا وكيفيته، وزمانه (فإن بين المقر ما سأله القاضي (حبب تلقينه رجوعه) أي: تلقين الإمام رجوع المقر عن إقراره بـ لعلك لمست، أو قبلت أو وطئت بشبهة)؛ لقوله الا للمقر: لعلك لمستها أو قبلتها.
فإن رجع قبل حده، أو في وسطه خلى؛ لأن رجوعه خبر محتمل للصدق فيندرئ الحد بهذه الشبهة (وإلا) أي: إن لم يرجع (حد، وهو) أي الحد، وهو مبتدأ خبره رجمه للمحصن أي: لحر مكلف)؛ لقوله ال: لا يحصن الحر الأمة، ولا العبد الحرة» (مسلم وطء بنكاح صحيح، وهما بصفة الإحصان الجملة الاسمية: حال، يعني: هما على صفة الإحصان حال الدخول، وإنما شرط ذلك؛ لأن هذه النعمة تتكامل به؛ إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنونة والصغيرة والمملوكة، والكافرة (رجمه) وهو الرمي بالحجارة في فضاء حتى يموت يبدأ به أي: برجمه (شهوده فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا، سقط الحد؛ لأن إباءهم عن الرجم دليل الرجوع، وكذا لو غاب واحد منهم، أو أبي لفوات الشرط، وهو حضورهم.
وفي النهاية: إذا كان الشهود مقطوع اليدين في الأصل، لا يمتنع الإقامة، بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة) (ثم الإمام، ثم الناس، وفي المقر يبدأ الإمام، ثم الناس) هكذا روي عن علي وغسل، وكفن، وصلي عليه؛ لقوله ل لماعز: «اصنعوا [به] كما تصنعون بموتاكم (ولغير المحصن) معطوف على قوله: للمحصن (جلد مائة وسطا) أي: ضربًا وسطا، وهو المؤلم (7) الغير الجارح (بسوط لا ثمرة له) أي: لا غصن له ولا عقدة ينزع ثيابه، إلا الإزار، ويفرق على بدنه)؛ لأن الضرب على موضع واحد يؤدي إلى التلف.
إلا رأسه ووجهه وفرجه)؛ لأن ضرب الوجه يزيل الحسن وضرب الرأس والفرج متلف (قائما) [ب/??/م] حال من الضمير في بدنه، لقول علي الله يضرب الرجال في الحدود قياما، والنساء قعودا في كل حد بلا مد) يعني: لا يمد السوط بعد ضربه؛ لأن فيه زيادة إيلام (وللعبد) أي: الحد للعبد (نصفها)؛ لقوله تعالى في حق الإماء: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} (ولا يحده) أي: لا يقيم الحد على العبد سيده بلا إذن الإمام)؛ لقوله الا: أربع إلى الولاة الحدود القصاص، والصدقات، والفيء، والجهاد» (ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو)،
فإن رجع قبل حده، أو في وسطه خلى؛ لأن رجوعه خبر محتمل للصدق فيندرئ الحد بهذه الشبهة (وإلا) أي: إن لم يرجع (حد، وهو) أي الحد، وهو مبتدأ خبره رجمه للمحصن أي: لحر مكلف)؛ لقوله ال: لا يحصن الحر الأمة، ولا العبد الحرة» (مسلم وطء بنكاح صحيح، وهما بصفة الإحصان الجملة الاسمية: حال، يعني: هما على صفة الإحصان حال الدخول، وإنما شرط ذلك؛ لأن هذه النعمة تتكامل به؛ إذ الطبع ينفر عن صحبة المجنونة والصغيرة والمملوكة، والكافرة (رجمه) وهو الرمي بالحجارة في فضاء حتى يموت يبدأ به أي: برجمه (شهوده فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا، سقط الحد؛ لأن إباءهم عن الرجم دليل الرجوع، وكذا لو غاب واحد منهم، أو أبي لفوات الشرط، وهو حضورهم.
وفي النهاية: إذا كان الشهود مقطوع اليدين في الأصل، لا يمتنع الإقامة، بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة) (ثم الإمام، ثم الناس، وفي المقر يبدأ الإمام، ثم الناس) هكذا روي عن علي وغسل، وكفن، وصلي عليه؛ لقوله ل لماعز: «اصنعوا [به] كما تصنعون بموتاكم (ولغير المحصن) معطوف على قوله: للمحصن (جلد مائة وسطا) أي: ضربًا وسطا، وهو المؤلم (7) الغير الجارح (بسوط لا ثمرة له) أي: لا غصن له ولا عقدة ينزع ثيابه، إلا الإزار، ويفرق على بدنه)؛ لأن الضرب على موضع واحد يؤدي إلى التلف.
إلا رأسه ووجهه وفرجه)؛ لأن ضرب الوجه يزيل الحسن وضرب الرأس والفرج متلف (قائما) [ب/??/م] حال من الضمير في بدنه، لقول علي الله يضرب الرجال في الحدود قياما، والنساء قعودا في كل حد بلا مد) يعني: لا يمد السوط بعد ضربه؛ لأن فيه زيادة إيلام (وللعبد) أي: الحد للعبد (نصفها)؛ لقوله تعالى في حق الإماء: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} (ولا يحده) أي: لا يقيم الحد على العبد سيده بلا إذن الإمام)؛ لقوله الا: أربع إلى الولاة الحدود القصاص، والصدقات، والفيء، والجهاد» (ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو)،