اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

وهو الثوب المخيط بالقطن؛ لأنهما مانعان من وصول الألم الزاجر (وتحد جالسة، وجاز الحفر لها، لا له)؛ لما روي أنه الله أمر أن يحفر للغامدية حفرة إلى صدرها، ورماها بحصاة مثل الحمصة».
ولا يجمع بين جلد ورجم)؛ لأن الجلد يعري عن المقصود مع الرجم ولا جلد ونفي، على أن النفي حد أيضًا؛ لقوله تعالى: الزانية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا جعل الجلد كل الموجب؛ لأنه قرنه بالفاء، ولو كان النفي حدا أيضًا لكان الجلد بعض الموجب (إلا سياسة)، إن رأى الإمام [فيه] مصلحة؛ لما روي أن عمر الله نفى غلاما صبيحًا يفتتن به الرجال والنساء فقال الغلام: ما ذنبي يا أمير المؤمنين فقال: لا ذنب لك، وإنما الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة عنك (ويرجم مريض) محصن (زني)؛ لأن الإتلاف مستحق، فلم يكن المرض مانعا عنه (ولا يجلد حتى يبرأ من مرضه؛ لأن جلده يفضي إلى الهلاك؛ ولهذا لا يقطع يد السارق في غاية الحر والبرد.
وحامل زنت ترجم حين وضعت)؛ لأن الولد ليس بجان، فلا يجوز إهلاكه (وتجلد) الحامل بعد النفاس)؛ لأن ذلك نوع مرض، فيؤخر إلى زمان البرء.
وعن أبي حنيفة: يؤخر إلى استغناء ولدها إذا لم يوجد من يربيه؛ لما روي أنه علي قال للغامدية بعدما وضعت: ارجعي حتى يستغني ولدك.
باب وطء يوجب الحد، أو لا
(الشبهة) وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت (دارية) أي: دافعة للحد؛ لقوله الي: «ادرؤوا الحدود بالشبهات (وهي في الفعل تثبت بظن غير الدليل أي دليل الحل (دليلًا) وهى تتحقق في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه، فلا بد من الظن؛ ليتحقق الاشتباه؛ كقوم سقوا خمرا يحد من علم منه أنه خمر، لا من لم يعلم (فلم يحد الجاني إن ظن أنها تحل له في وطء متعلق بقوله: فلم يحد (أمة أبويه) أي: أبيه وأمه؛ لقوله لا في حق جارية الابن: أنت ومالك لأبيك». فظن أن مال الأب كمال الابن، وأن جارية الأب تحل له، كما تحل جارية الابن.
(وعرسه وسيده)؛ لأنه ينتفع بمالهما بلا استئذان، فظن أن جاريتهما كذلك في الاستمتاع والمرتهن المرهونة في الأصح)؛ لأنه مملوكة له يدا و ماليتها مشغولة بدينه ورقبته فيجوز أن يغلط فيظنها حلالا، فيعذر في حق الحد (والمعتدة بثلاث، وبطلاق على مال؛ لأنها منكوحة من وجه من حيث وجوب النفقة، والسكنى، وحرمة نكاح الأخت وأربع سواها، فقاس عليه حل الوطء
المجلد
العرض
43%
تسللي / 776