شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السرقة
وفي المحيط السؤال عن زمانها فيما إذا ثبت بالبينة، وأما إذا ثبت بالإقرار، فلا يحتاج إلى السؤال عنه؛ لأن التقادم غير مانع عن صحة الإقرار (وأين هي؟)؛ لاحتمال أن تكون في دار الحرب، أو من بيت أذن له في الدخول (وكم هي؟ الضمير عائد إلى السرقة، بمعنى: المسروقة، يعني: يسأل عن قدره؛ لاشتراط النصاب وممن سرق؟) يعني: يسألهما عن المسروق منه؛ لأن السرقة من ذي رحم محرم لا يوجب القطع.
وبيناها قطع، فإن شارك جمع فيها، وأصاب كلا قدر نصاب قطعوا، وإن أخذ بعضهم) أي: صدر الأخذ من بعضهم (إن) للوصل؛ لأن كل واحد إنما يقطع بجنايته والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب فيعتبر كمال النصاب في حقه.
باب ما يقطع فيه، وما لا يقطع
(ويقطع بالساج)، وهو شجر لا ينبت إلا ببلاد الهند، يجلب منها كل ساجة منحوتة الجوانب الأربع.
(والقنا) بالقصر جمع قناء، وهي شجرة يتخذ منها الرمح والآبنوس والصندل)؛ لأنها عزيزة عند الناس، ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام (والفصوص الخضر قيد الخضر اتفاقي (والياقوت والزبرجد)؛ لأنها من أعز الأموال، ولا توجد مباحة الأصل في دار الإسلام؛ فصارت كالذهب والفضة (والإناء والباب متخذين من خشب؛ لأنهما بالصنعة التحق بالأموال النفيسة والأبواب المعمولة إنما يقطع بها إذا كانت في حرز أما إذا كان باب الدار لا يقطع؛ لأنه غير محرز والباب يصير محرزا ما في البيت لا نفسه.
لا بتافه) أي: لا يقطع بشيء حقير (يوجد مباحًا في دارنا؛ كخشب، وحشيش، وقصب، وسمك، وصيد وزرنيخ ومغرة) وهي الطين الأحمر، ونورة) والأصل فيه: حديث عائشة قالت: كانت اليد لا يقطع على عهد رسول الله في الشيء التافه (ولا بما يفسد سريعا، كلبن، ولحم، وفاكهة رطبة، وثمرة على شجر، وبطيخ، وزرع لم يحصد)؛ لعدم الحرز ولا في أشربة) أي: لا يقطع في سرقه أشربة (مطربة، وآلات لهو)؛ كالطنبور والمزمار، وغيرهما.
وصليب من ذهب، أو فضة أو شطرنج ونرد وباب مسجد، ومصحف والكتب الشرعية كالتفسير والحديث والفقه كالمصحف وصبي حر، ولو محليين) (لو) للوصل أي: وإن كان المصحف والصبي ذا حلي (وعبد) أي: لا يقطع في سرقة عبد كبير؛ لأنه غصب (و دفتر) والمراد
وبيناها قطع، فإن شارك جمع فيها، وأصاب كلا قدر نصاب قطعوا، وإن أخذ بعضهم) أي: صدر الأخذ من بعضهم (إن) للوصل؛ لأن كل واحد إنما يقطع بجنايته والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب فيعتبر كمال النصاب في حقه.
باب ما يقطع فيه، وما لا يقطع
(ويقطع بالساج)، وهو شجر لا ينبت إلا ببلاد الهند، يجلب منها كل ساجة منحوتة الجوانب الأربع.
(والقنا) بالقصر جمع قناء، وهي شجرة يتخذ منها الرمح والآبنوس والصندل)؛ لأنها عزيزة عند الناس، ولا توجد مباحة الأصل بصورتها في دار الإسلام (والفصوص الخضر قيد الخضر اتفاقي (والياقوت والزبرجد)؛ لأنها من أعز الأموال، ولا توجد مباحة الأصل في دار الإسلام؛ فصارت كالذهب والفضة (والإناء والباب متخذين من خشب؛ لأنهما بالصنعة التحق بالأموال النفيسة والأبواب المعمولة إنما يقطع بها إذا كانت في حرز أما إذا كان باب الدار لا يقطع؛ لأنه غير محرز والباب يصير محرزا ما في البيت لا نفسه.
لا بتافه) أي: لا يقطع بشيء حقير (يوجد مباحًا في دارنا؛ كخشب، وحشيش، وقصب، وسمك، وصيد وزرنيخ ومغرة) وهي الطين الأحمر، ونورة) والأصل فيه: حديث عائشة قالت: كانت اليد لا يقطع على عهد رسول الله في الشيء التافه (ولا بما يفسد سريعا، كلبن، ولحم، وفاكهة رطبة، وثمرة على شجر، وبطيخ، وزرع لم يحصد)؛ لعدم الحرز ولا في أشربة) أي: لا يقطع في سرقه أشربة (مطربة، وآلات لهو)؛ كالطنبور والمزمار، وغيرهما.
وصليب من ذهب، أو فضة أو شطرنج ونرد وباب مسجد، ومصحف والكتب الشرعية كالتفسير والحديث والفقه كالمصحف وصبي حر، ولو محليين) (لو) للوصل أي: وإن كان المصحف والصبي ذا حلي (وعبد) أي: لا يقطع في سرقة عبد كبير؛ لأنه غصب (و دفتر) والمراد