شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السرقة
من قصد معصوما حال أي حال كون القاصد مسلما، أو ذميا علي معصوم قيد به؛ لأنهم لو قطعوا المستأمن لم يحدوا (فأخذ) القاصد قبل أخذ شيء وقتل حبس حتى يتوب) أي: يظهر فيه سيماء الصالحين، وإن أخذ مالا ونصيب كل منهم نصاب قطع يده ورجله من خلاف) يعني: يده اليمنى ورجله اليسرى؛ لئلا يفوت جنس المنفعة وإن قتل بلا أخذ قتل حدا فلا يعفوه ولي؛ لأن العفو إنما ينفذ في حق العافي، وهذا حق الشرع (وإن قتل وأخذ مالا قطع ثم قتل، أو صلب) يعني: الإمام بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء جمع بين القطع والقتل، أو الصلب.
(أو قتل) عطف على قطع يعني: إن شاء قتل (أو صلب حيا) من غير قطع، كما قال صاحباه؛ لأن الحدود الخالصة تتداخل، فيدخل حد ما دون النفس في حد النفس؛ كما لو زنى محصن وسرق فرجم، يدخل حد السرقة في الرجم وله: أن هذه الجناية متحدة معنى متعددة صورة، وهو أخذ المال، وقتل النفس بغير حق، فالإمام يكون مخيرا إن شاء مال إلى جهة الاتحاد فيكتفي بالقتل، وإن شاء مال إلى جهة التعدد، فيجمع بين القطع والقتل (ويبعج بطنه) أي: يشق (برمح ويترك ثلاثة أيام) ولا يترك بعدها؛ لأنه يتغير، ويتأذى الناس به.
(وما أخذ فتلف لا يضمن) يعني: إذا قتل قاطع الطريق لم. يضمن مالا أخذه، اعتبارًا بالسرقة الصغرى (وبقتل أحدهم حدوا) يعني: إذا باشر أحدهم القتل أجري الحد عليهم بأجمعهم؛ لأنه حكم متعلق بالمحاربة، فيستوي فيه الردء والمباشر، كاستحقاق السهم بالغنيمة وحجر وعصا لهم، كسيف) يعني: إذا قتلوا بغير السيف يكون كالقتل به؛ لأن قطع الطريق يحصل بالقتل، وإن اختلفت الآلة (فإن جرح القاطع (وأخذ) مالا (قطع) يده ورجله من خلاف وهدر جرحه) أي: بطل الجراحات؛ لأنه لما أقيم الحد بطلت عصمة النفس حقا للعبد، وإن جرح فقط) أي: لم يأخذ مالا أو قتل عمدًا فتاب) قبل أن يؤخذ (أو كان منهم غير مكلف) أي: من القاطع صبي، أو مجنون (أو ذي رحم محرم من المارة لا يجب الحد باعتبار نصيب ذي رحم محرم ويصير شبهة في نصيب الباقين.
(أو قطع بعض المارة) أي: القافلة على البعض) لا يحد؛ لأن الحرز واحد، وهي القافلة فصارت كدار واحدة (أو قطع الطريق ليلا، أو نهارًا بمصر أو بين مصرين فلا حد؛ لأن محاربة الله إنما تتحقق في المفازة؛ لأن المسافر لا يلحقه الغوث فيها، فيسير في حفظ الله معتمدًا عليه، وأما في المصر أو المصرين يلحق الغوث من الناس عادة فيتمكن النقصان في فعل من يتعرض له من
(أو قتل) عطف على قطع يعني: إن شاء قتل (أو صلب حيا) من غير قطع، كما قال صاحباه؛ لأن الحدود الخالصة تتداخل، فيدخل حد ما دون النفس في حد النفس؛ كما لو زنى محصن وسرق فرجم، يدخل حد السرقة في الرجم وله: أن هذه الجناية متحدة معنى متعددة صورة، وهو أخذ المال، وقتل النفس بغير حق، فالإمام يكون مخيرا إن شاء مال إلى جهة الاتحاد فيكتفي بالقتل، وإن شاء مال إلى جهة التعدد، فيجمع بين القطع والقتل (ويبعج بطنه) أي: يشق (برمح ويترك ثلاثة أيام) ولا يترك بعدها؛ لأنه يتغير، ويتأذى الناس به.
(وما أخذ فتلف لا يضمن) يعني: إذا قتل قاطع الطريق لم. يضمن مالا أخذه، اعتبارًا بالسرقة الصغرى (وبقتل أحدهم حدوا) يعني: إذا باشر أحدهم القتل أجري الحد عليهم بأجمعهم؛ لأنه حكم متعلق بالمحاربة، فيستوي فيه الردء والمباشر، كاستحقاق السهم بالغنيمة وحجر وعصا لهم، كسيف) يعني: إذا قتلوا بغير السيف يكون كالقتل به؛ لأن قطع الطريق يحصل بالقتل، وإن اختلفت الآلة (فإن جرح القاطع (وأخذ) مالا (قطع) يده ورجله من خلاف وهدر جرحه) أي: بطل الجراحات؛ لأنه لما أقيم الحد بطلت عصمة النفس حقا للعبد، وإن جرح فقط) أي: لم يأخذ مالا أو قتل عمدًا فتاب) قبل أن يؤخذ (أو كان منهم غير مكلف) أي: من القاطع صبي، أو مجنون (أو ذي رحم محرم من المارة لا يجب الحد باعتبار نصيب ذي رحم محرم ويصير شبهة في نصيب الباقين.
(أو قطع بعض المارة) أي: القافلة على البعض) لا يحد؛ لأن الحرز واحد، وهي القافلة فصارت كدار واحدة (أو قطع الطريق ليلا، أو نهارًا بمصر أو بين مصرين فلا حد؛ لأن محاربة الله إنما تتحقق في المفازة؛ لأن المسافر لا يلحقه الغوث فيها، فيسير في حفظ الله معتمدًا عليه، وأما في المصر أو المصرين يلحق الغوث من الناس عادة فيتمكن النقصان في فعل من يتعرض له من