شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
وقتل غير مكلف، وشيخ فان وأعمى، ومقعد وأما قبله فلا بأس به، وامرأة)؛ لما روي أنه لا رأى امرأة مقتولة فقال لما قتلت: «وما كانت تقاتل فعلم أن الموجب للقتل هو الحراب، وهؤلاء لا يقاتلون إلا ملكة استثناها؛ لأنها سبب الفتنة بمالها أو مقاتلا منهم) أي من المذكورين؛ لأن القتال مبيح حقيقة.
أو ذا مال يحث به، أو رأي في الحرب إذا الاستعانة بالرأي فوق القتال (وأب) أي: بلا قتل أب كافر) بدأ) أي: ابتداء، احترز به عما إذا قصده الأب؛ بحيث لا يمكنه إلا بقتله جاز أن يقتله الابن فيقتله) بالنصب أي: لأن يقتله غير ابنه فالمضارع المنصوب بعد الفاء يكون ما قبلها سببًا لما بعدها، وهنا عدم قتل الابن أباه سبب لقتل غير الابن إياه (وإخراج) أي: بلا إخراج مصحف، وامرأة، إلا في جيش يؤمن عليه بأن كان عسكرًا عظيمًا غالبا عليه السلامة.
(وصولحوا) أي: صالح الإمام أهل الحرب إن خيرًا) أي: إن كان الصلح خيرا ولو منهم (مال) [لو] للوصل يعني: إن رأى الإمام أن يصالح على أن يأخذوا منهم مالا يجوز إن لنا به حاجة) أي: إن كان للمسلمين حاجة إلى أخذ المال، وإن استغنوا عن المال، لم يجز (ونبذ) أي: نقض الصلح (إن هو أي: إن كان النقص (أنفع) كما نبذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الموادعة التي بينه وبين أهل مكة.
(فقوتلوا) بعد أن نبذ إليهم الإمام عهدهم، ولا بد منه تحرزا عن الغدر وقبل نبذ لو خانوا بدءًا) يعني: إن بدأوا بخيانة قاتلهم الإمام، ولم ينبذ (7) إليهم عهدهم، إذا كان ذلك باتفاقهم؛ لأنهم صاروا ناقضين العهد، فلا حاجة إلى نقضه (وصولح المرتد بلا مال) يعني: يجوز لنا أن نصالح المرتد، ولا تعجل في قتله؛ لأن الإسلام مرجو، ولا نأخذ منه شيئا؛ لأنه يكون جزية، ولا جزية على المرتد ولا رد إن أخذنا) يعني: إن أخذنا منه مالا، لا يرد إليه؛ لأنه مال غير معصوم.
ولا يباع سلاح، وخيل، وحديد منهم أي: من أهل الحرب (ولو بعد صلح) (لو) للوصل؛ لأنه على شرف الزوال، فيكون تقوية لهم وصح أمان حر، وحرة كافرًا، أو جماعة، أو أهل حصن، ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم؛ لقوله الله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي: يتماثل في القصاص والديات ويسعى بذمتهم أدناهم أي: يعطى الأمان أقلهم، وهو الواحد والمراد بالذمة العهد مؤقتًا كان أو مؤبدا (فإن كان أمانه شرا نبذ أي: نبذ إليهم الإمام (وأدب) أي: أدبه الإمام (ولغا أمان ذمي؛ لأنه منهم (وأسير) مسلم في يد الكفار (وتاجر معهم)؛ لأنهما مقهوران
أو ذا مال يحث به، أو رأي في الحرب إذا الاستعانة بالرأي فوق القتال (وأب) أي: بلا قتل أب كافر) بدأ) أي: ابتداء، احترز به عما إذا قصده الأب؛ بحيث لا يمكنه إلا بقتله جاز أن يقتله الابن فيقتله) بالنصب أي: لأن يقتله غير ابنه فالمضارع المنصوب بعد الفاء يكون ما قبلها سببًا لما بعدها، وهنا عدم قتل الابن أباه سبب لقتل غير الابن إياه (وإخراج) أي: بلا إخراج مصحف، وامرأة، إلا في جيش يؤمن عليه بأن كان عسكرًا عظيمًا غالبا عليه السلامة.
(وصولحوا) أي: صالح الإمام أهل الحرب إن خيرًا) أي: إن كان الصلح خيرا ولو منهم (مال) [لو] للوصل يعني: إن رأى الإمام أن يصالح على أن يأخذوا منهم مالا يجوز إن لنا به حاجة) أي: إن كان للمسلمين حاجة إلى أخذ المال، وإن استغنوا عن المال، لم يجز (ونبذ) أي: نقض الصلح (إن هو أي: إن كان النقص (أنفع) كما نبذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الموادعة التي بينه وبين أهل مكة.
(فقوتلوا) بعد أن نبذ إليهم الإمام عهدهم، ولا بد منه تحرزا عن الغدر وقبل نبذ لو خانوا بدءًا) يعني: إن بدأوا بخيانة قاتلهم الإمام، ولم ينبذ (7) إليهم عهدهم، إذا كان ذلك باتفاقهم؛ لأنهم صاروا ناقضين العهد، فلا حاجة إلى نقضه (وصولح المرتد بلا مال) يعني: يجوز لنا أن نصالح المرتد، ولا تعجل في قتله؛ لأن الإسلام مرجو، ولا نأخذ منه شيئا؛ لأنه يكون جزية، ولا جزية على المرتد ولا رد إن أخذنا) يعني: إن أخذنا منه مالا، لا يرد إليه؛ لأنه مال غير معصوم.
ولا يباع سلاح، وخيل، وحديد منهم أي: من أهل الحرب (ولو بعد صلح) (لو) للوصل؛ لأنه على شرف الزوال، فيكون تقوية لهم وصح أمان حر، وحرة كافرًا، أو جماعة، أو أهل حصن، ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم؛ لقوله الله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أي: يتماثل في القصاص والديات ويسعى بذمتهم أدناهم أي: يعطى الأمان أقلهم، وهو الواحد والمراد بالذمة العهد مؤقتًا كان أو مؤبدا (فإن كان أمانه شرا نبذ أي: نبذ إليهم الإمام (وأدب) أي: أدبه الإمام (ولغا أمان ذمي؛ لأنه منهم (وأسير) مسلم في يد الكفار (وتاجر معهم)؛ لأنهما مقهوران