شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجهاد
زوجان ارتدا فلحقا فحبلت المرأة في دار الحرب فولدت هي) ولدا (ثم الولد) يعني: ثم ولد لودها ولد فظهر عليهم فالولدان فيء)؛ لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها والأول يجبر على الإسلام، لا ولده) أي: لا يجبر [ب/ ???/م] ولد الولد على الإسلام؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء في الدين، لا الأجداد؛ لأنهم لو تبعوا الأجداد؛ لما جاز ضرب الجزية على كافر؛ لأنهم أولاد آدم وحواء.
وصح ارتداد صبي يعقل أي: يعرف أن الإسلام سبب النجاة (وإسلامه) حتى لا يرث أبويه إن كانا كافرين ويجبر عليه أي على الإسلام إن ارتد؛ لأن فيه نفعا له (ولا يقتل إن أبى عن الإسلام بعد العرض عليه؛ لأن القتل عقوبة، وهو ليس من أهلها، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده؛ لأن إقراره لا يدل على تغير الاعتقاد، وكذا المجنون، والسكران الذي لا يعقل.
باب البغاة
قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود، وكشف شبهتهم، فإن تخيروا مجتمعين حل لنا قتالهم بداء)؛ لأنا أمرنا بقتالهم، فنقاتلهم وإن لم يبدؤوا، دفعا لشرهم، ذكر القدوري: لا يبدأهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوا، فإن بدأوه يقاتلهم؛ لأنهم مسلمون، ولا يحل قتلهم إلا دفعا.
(ويجهز على جريحهم) أي: نسرع على قتلهم (ويتبع موليهم، فيمن لهم فيئة) أي: جماعة يرجعون إليها؛ لئلا يلحق المولى، والجريح بالفئة (ومن لا فلا) أي: من لا فئة له، لا يجهز عليه جريحًا، ولا يتبع حال كونه موليا؛ لأنا قاتلناهم لدفع بغيهم، وقد ارتفع (ولا تسبى ذريتهم، ويحبس مالهم إلى أن يتوبوا)؛ لقول علي الله يوم الجمل: لا يقتل أسير ولا يكشف ستر، أي: لا تسبى نساؤهم، ولا يؤخذ مالهم (ويستعمل بسلاحهم وخيلهم عند وذراريهم الحاجة) أي: يقاتل المسلمون بسلاح البغاة إن احتاجوا إليه.
(ولا يجب شيء بقتل باغ مثله في عسكرهم إن ظهر عليهم)؛ لأن القصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة، ولا ولاية لنا عليهم زمان القتل، فلم ينعقد القتل موجبا، كالقتل الذي وجد في دار الحرب.
وإن غلبوا على مصر، فقتل من أهله أي: أهل المصر (آخر منه) أي رجلا آخر من أهل المصر فظهر عليهم أي غلبنا على أهل المصر قتل به إن لم يجر فيها حكمهم حتى أزعجهم) الإمام؛
وصح ارتداد صبي يعقل أي: يعرف أن الإسلام سبب النجاة (وإسلامه) حتى لا يرث أبويه إن كانا كافرين ويجبر عليه أي على الإسلام إن ارتد؛ لأن فيه نفعا له (ولا يقتل إن أبى عن الإسلام بعد العرض عليه؛ لأن القتل عقوبة، وهو ليس من أهلها، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده؛ لأن إقراره لا يدل على تغير الاعتقاد، وكذا المجنون، والسكران الذي لا يعقل.
باب البغاة
قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود، وكشف شبهتهم، فإن تخيروا مجتمعين حل لنا قتالهم بداء)؛ لأنا أمرنا بقتالهم، فنقاتلهم وإن لم يبدؤوا، دفعا لشرهم، ذكر القدوري: لا يبدأهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوا، فإن بدأوه يقاتلهم؛ لأنهم مسلمون، ولا يحل قتلهم إلا دفعا.
(ويجهز على جريحهم) أي: نسرع على قتلهم (ويتبع موليهم، فيمن لهم فيئة) أي: جماعة يرجعون إليها؛ لئلا يلحق المولى، والجريح بالفئة (ومن لا فلا) أي: من لا فئة له، لا يجهز عليه جريحًا، ولا يتبع حال كونه موليا؛ لأنا قاتلناهم لدفع بغيهم، وقد ارتفع (ولا تسبى ذريتهم، ويحبس مالهم إلى أن يتوبوا)؛ لقول علي الله يوم الجمل: لا يقتل أسير ولا يكشف ستر، أي: لا تسبى نساؤهم، ولا يؤخذ مالهم (ويستعمل بسلاحهم وخيلهم عند وذراريهم الحاجة) أي: يقاتل المسلمون بسلاح البغاة إن احتاجوا إليه.
(ولا يجب شيء بقتل باغ مثله في عسكرهم إن ظهر عليهم)؛ لأن القصاص لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة، ولا ولاية لنا عليهم زمان القتل، فلم ينعقد القتل موجبا، كالقتل الذي وجد في دار الحرب.
وإن غلبوا على مصر، فقتل من أهله أي: أهل المصر (آخر منه) أي رجلا آخر من أهل المصر فظهر عليهم أي غلبنا على أهل المصر قتل به إن لم يجر فيها حكمهم حتى أزعجهم) الإمام؛