شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
فحكم الحاكم بلزوم الوقف؛ فالصحيح أنه لا يرتفع الخلاف، وللقاضي ب/ 105/م] أن يبطله (9).
ذكر الطحاوي لو وقف في مرض موته، فهو عنده كالمضاف إلى ما بعد الموت؛ فيلزم حتى يعتبر من ثلث ماله، والصحيح: أن ما باشره في مرضه كالمباشر في صحته، حتى لا يلزم، ولا يمنع الإرث كالعارية وعندهما يلزم ويعتبر من الثلث والوقف في الصحة من كل المال؛ كذا في الكافي (وإلا في مسجد بني وأفرز بطريق، وأذن للناس بالصلاة فيه، وصلى واحد فإنه يزول ملكه عنه عنده، وكذا عند محمد في رواية؛ لتعذر فعل الكل فناب الواحد عن الكل فيما هو حقهم للتعذر، وفي رواية عن أبي حنيفة ومحمد: يشترط الصلاة بجماعة، وهو الصحيح؛ لأن المساجد تبنى؛ لإقامة الصلوات فيها بجماعة، فلا تصير مسجدًا قبل حصول هذا المقصود (وإن جعل إن: للوصل (تحته سرداب) بكسر السين، بيت يتخذ تحت الأرض؛ للتبرد (لمصالحه) أي: المصالح المسجد كما في مسجد بيت المقدس؛ لأنه حينئذ لا يكون السرداب مملوكًا لأحد (وإن جعل لغيرها أي لغير مصالح المسجد، أو وسط داره مسجدا، وأذن للصلاة فيه فلا) أي: لا يكون مسجدا، وله بيعه، وإن مات يورث عنه؛ لأن المسجد ما يكون خالصا لله، ولا يبقى حق العبد متعلقا بأسفله.
وعند أبي يوسف: يزول ملك الواقف عن الوقف (بنفس القول، وعند محمد بتسليمه إلى المتولي، وقبضه شرط فصح وقف المشاع هذا فروع للاختلاف المذكور (وجعل) أي: صح جعل (غلة الوقف، أو الولاية لنفسه، وشرط أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا شاء، عند أبي يوسف خاصة)، أما وقف المشاع فلأن القسمة من تتمة القبض، وأصل القبض عنده ليس بشرط؛ فكذا تتمته، وأما جعل الغلة لنفسه؛ فلأن العين بالوقف تزول عن ملكه إلى الله]؛ فالمنافع تحدث على ملكه تعالى فصار شارطا لنفسه ما الله تعالى فيصح وبه قال مشايخ بلخ وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف.
وأما جعل الولاية لنفسه؛ فلأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف، فيكون أحق بولايته، ألا ترى أن باني المسجد أولى بإقامة مصالح المسجد، وعمارته، ونصب المؤذن، وشرط الولاية لنفسه، وكان منهما غير مأمون على الوقف، فللقاضي أن يخرجه من يده.
ذكر الطحاوي لو وقف في مرض موته، فهو عنده كالمضاف إلى ما بعد الموت؛ فيلزم حتى يعتبر من ثلث ماله، والصحيح: أن ما باشره في مرضه كالمباشر في صحته، حتى لا يلزم، ولا يمنع الإرث كالعارية وعندهما يلزم ويعتبر من الثلث والوقف في الصحة من كل المال؛ كذا في الكافي (وإلا في مسجد بني وأفرز بطريق، وأذن للناس بالصلاة فيه، وصلى واحد فإنه يزول ملكه عنه عنده، وكذا عند محمد في رواية؛ لتعذر فعل الكل فناب الواحد عن الكل فيما هو حقهم للتعذر، وفي رواية عن أبي حنيفة ومحمد: يشترط الصلاة بجماعة، وهو الصحيح؛ لأن المساجد تبنى؛ لإقامة الصلوات فيها بجماعة، فلا تصير مسجدًا قبل حصول هذا المقصود (وإن جعل إن: للوصل (تحته سرداب) بكسر السين، بيت يتخذ تحت الأرض؛ للتبرد (لمصالحه) أي: المصالح المسجد كما في مسجد بيت المقدس؛ لأنه حينئذ لا يكون السرداب مملوكًا لأحد (وإن جعل لغيرها أي لغير مصالح المسجد، أو وسط داره مسجدا، وأذن للصلاة فيه فلا) أي: لا يكون مسجدا، وله بيعه، وإن مات يورث عنه؛ لأن المسجد ما يكون خالصا لله، ولا يبقى حق العبد متعلقا بأسفله.
وعند أبي يوسف: يزول ملك الواقف عن الوقف (بنفس القول، وعند محمد بتسليمه إلى المتولي، وقبضه شرط فصح وقف المشاع هذا فروع للاختلاف المذكور (وجعل) أي: صح جعل (غلة الوقف، أو الولاية لنفسه، وشرط أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا شاء، عند أبي يوسف خاصة)، أما وقف المشاع فلأن القسمة من تتمة القبض، وأصل القبض عنده ليس بشرط؛ فكذا تتمته، وأما جعل الغلة لنفسه؛ فلأن العين بالوقف تزول عن ملكه إلى الله]؛ فالمنافع تحدث على ملكه تعالى فصار شارطا لنفسه ما الله تعالى فيصح وبه قال مشايخ بلخ وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف.
وأما جعل الولاية لنفسه؛ فلأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف، فيكون أحق بولايته، ألا ترى أن باني المسجد أولى بإقامة مصالح المسجد، وعمارته، ونصب المؤذن، وشرط الولاية لنفسه، وكان منهما غير مأمون على الوقف، فللقاضي أن يخرجه من يده.