شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
اعلم أن العقد الذي شرط فيه الإقالة والناس يسمونه: بيع الوفاء، فله حكم الرهن عند أكثر المشايخ؛ فلا يباح للمشتري أن ينتفع به بلا إذن البائع وسقط الدين بهلاكه قال الإمام نجم الدين النسفي: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على جوازه، وإفادته بعض الأحكام، وهو الانتفاع به؛ لحاجة الناس إليه، وتعاملهم فيه، والقواعد قد تترك بالتعامل، كما في الاستصناع.
قال صاحب النهاية: وعليه الفتوى.
باب: المرابحة [والتولية
هي بيع المشترى بثمنه وفضل وفي عبارته تسامح؛ لأن الثمن الأول صار ملكا للبائع؛ فلا يمكن البيع به، ولعله أراد به بمثل الثمن الأول، وفيه أيضًا اشتباه لما سيجيء من أن أجرة الصبغ والقصار، وغيرهما، يضم إلى الثمن الأول، فلا يكون الثاني مثلا له في المقدار؛ فيكون المراد بمثل [الثمن] الأول، ما قام عليه.
والتولية بيعه به أي بالثمن الأول بلا فضل، وشرطهما شراؤه بمثلي) أي: شرط المرابحة والتولية، كون الثمن الأول مثليا؛ لتتحقق الزيادة، حتى لو لم يكن الثمن مثليا؛ بأن كان عبدًا، أو ثوبا لا تتحقق المرابحة، إلا أن يكون ذلك الثمن الغير المثلي مملوكا للمشتري الثاني فيبيع به وبزيادة.
وينبغي أن يكون الربح مثليًا، ومعلوما حتى لو باعه بذلك الثوب الذي اشترى به، وبعشر قيمته، لا يجوز؛ لأن الربح يكون مجهولا، وله ضم أجر القصار، والصبغ بفتح الصاد مصدر، وبكسرها اسم (الطراز) وهو و عَلَمُ الثوب والفتل، والحمل إلى ثمنه الجار والمجرور متعلق بضم؛ لأن ما يزيد في عين المبيع، أو قيمته يلحق به، وما لا فلا، والصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل وسوق الغنم يزيدان في القيمة، يختلف باختلاف المكان، بخلاف أجر الراعي، وأجر تعليم القرآن، حيث لا يضم؛ لأنه لا يزيد في عين الشيء، ولا في قيمته، وثبوت الزيادة في المتعلم؛ لمعنى فيه، وهو الذهن، لا بما أنفق على المعلم؛ إذ التعليم شرط.
وفي التبيين: إن فعل المشتري بيده شيئًا مما ذكر من الفتل، ونحوه، لا يضم (لكن يقول: قام علي بكذا لا اشتريت) أي:: لا يقول اشتريت (بكذا) تحرزًا على الكذب وكذا، يضم نفقة المبيع، وكسوته، و کراه، كذا في المحيط.
قال صاحب النهاية: وعليه الفتوى.
باب: المرابحة [والتولية
هي بيع المشترى بثمنه وفضل وفي عبارته تسامح؛ لأن الثمن الأول صار ملكا للبائع؛ فلا يمكن البيع به، ولعله أراد به بمثل الثمن الأول، وفيه أيضًا اشتباه لما سيجيء من أن أجرة الصبغ والقصار، وغيرهما، يضم إلى الثمن الأول، فلا يكون الثاني مثلا له في المقدار؛ فيكون المراد بمثل [الثمن] الأول، ما قام عليه.
والتولية بيعه به أي بالثمن الأول بلا فضل، وشرطهما شراؤه بمثلي) أي: شرط المرابحة والتولية، كون الثمن الأول مثليا؛ لتتحقق الزيادة، حتى لو لم يكن الثمن مثليا؛ بأن كان عبدًا، أو ثوبا لا تتحقق المرابحة، إلا أن يكون ذلك الثمن الغير المثلي مملوكا للمشتري الثاني فيبيع به وبزيادة.
وينبغي أن يكون الربح مثليًا، ومعلوما حتى لو باعه بذلك الثوب الذي اشترى به، وبعشر قيمته، لا يجوز؛ لأن الربح يكون مجهولا، وله ضم أجر القصار، والصبغ بفتح الصاد مصدر، وبكسرها اسم (الطراز) وهو و عَلَمُ الثوب والفتل، والحمل إلى ثمنه الجار والمجرور متعلق بضم؛ لأن ما يزيد في عين المبيع، أو قيمته يلحق به، وما لا فلا، والصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل وسوق الغنم يزيدان في القيمة، يختلف باختلاف المكان، بخلاف أجر الراعي، وأجر تعليم القرآن، حيث لا يضم؛ لأنه لا يزيد في عين الشيء، ولا في قيمته، وثبوت الزيادة في المتعلم؛ لمعنى فيه، وهو الذهن، لا بما أنفق على المعلم؛ إذ التعليم شرط.
وفي التبيين: إن فعل المشتري بيده شيئًا مما ذكر من الفتل، ونحوه، لا يضم (لكن يقول: قام علي بكذا لا اشتريت) أي:: لا يقول اشتريت (بكذا) تحرزًا على الكذب وكذا، يضم نفقة المبيع، وكسوته، و کراه، كذا في المحيط.