اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

(والنوائب) المراد بها: ما يكون بحق نحو أن يقضي القاضي يكري نهر مشترك بينه وبين غيره فأبى واحد منهما عن الكري، وأنفق شريكه بأمر القاضي، تصير حصة الآبي دينا في ذمته، فتصح الكفالة بها، وكذا: ما وظف الإمام على الناس عند الحاجة إلى تجهيز الجيش؛ لقتالالمشركين، أو فداء أسارى المسلمين، وقد خلا بيت المال عن المال تصح الكفالة به، وأما النوائب التي يطالب الإنسان بغير حق، كالجبايات في زماننا، لا تصح الكفالة بها، لأن الكفالة التزام المطالبة بما علي الأصيل شرعًا، وقيل: يصح، منهم فخر الإسلام على البزدوي؛ لأنها حق يوجب) المطالبة والعبرة في باب الكفالة للمطالبة؛ لأنها شرعت؛ لالتزامها، ولهذا قلنا: من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط يؤجر، وإن كان الآخذ ظالما
(والقسمة) يعني: إذا طالب أحد الشريكين القسمة من صاحبه وامتنع صاحبه من ذلك فإن القسمة واجبة عليه، فإذا ضمن إنسان ليقوم مقامه في القسمة يجوز ذلك، وقيل: أراد بها أجرة القسام، وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة.
(وإن قال لك علي مائة إلى شهر فقال المقر له هي حالة، فالقول للمدعي) أي: للمقر له؛ لأن الأصل في الدين أن يجب حالا والآجل فيه من العوارض والقول لمن ينكر العارض مع حلفه، وإن قال ضمنته إلى شهر) فقال المكفول له هي حالة (صدق هو أي: الضامن (وإن ادعى الطالب أنه حال؛ لأن الأجل في الكفالة ليس بعارض حتى يثبت بلا شرط بأن كفل بدين مؤجل، فإن الأجل يثبت في حق الكفيل بلا شرط فوجب أن يقبل قوله ولا يؤخذ ضامن من الدرك أي: لا يطلب المشتري من الكفيل الثمن إن استحق المبيع ما لم يقبض بثمنه على بائعه)؛ لأن الثمن لا يجب على البائع بالقضاء بالمبيع للمستحق ما لم ينفسخ العقد، وإنما ينفسخ العقد، ويجب الثمن على البائع إذا قضى القاضي بالثمن على البائع، ولهذا لو أجاز المستحق البيع، صح البيع، وإنما يصير كفيلا إذا قضي بالثمن على البائع فقبل ذلك لا كفالة، فلا يكون للمشتري أن يأخذ الثمن من الكفيل.
فصل: في كفالة الرجلين
دين على اثنين كفل كل عن الآخر لم يرجع على شريكه إلا بما أدى زائدًا على النصف؛ لأن كل واحد منهما أصيل في نصفه، وفي النصف الآخر كفيل فيرجع في الأداء ما عليه بحق الأصالة ولو كفلا بشيء عن رجل) أي: كفل رجلان عن رجل بألف درهم (وكل به) أي: كفل كل واحد
المجلد
العرض
57%
تسللي / 776