شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
ولما شهدوا له باليد وقت الموت فقد شهدوا بالملك وقت الموت؛ لأن [الأيدي] المجهولة تنقلب يد ملك؛ لأن يد المورث إن كانت يد ملك فظاهر.
وإن كانت يد غصب تقرر عليه الضمان بالموت، ويصير المضمون ملكا له.
وإن كانت يد أمانة فكذا؛ لأن يده بالتجهيل صارت يد غصب (1 فصارت يد ملك أيضًا.
ولو شهدا بيد حي منذ كذا ردّت) يعني: إذا ادعى دارا في يد رجل، فأقام البينة، وقالا: نشهد أن الدار كانت في يد المدعي منذ شهر، أو سنة، والحال أنها ليست في يد المدعي وقت الدعوى، لا تقبل شهادتهما؛ لأنها قامت على شيء مجهول؛ لأنها تحتمل يد ملك، أو وديعة، أو إجارة، أو غصب، فلا يحكم بإعادتها مع قيام الشك.
قيد بالحي؛ لأنهما إذا شهدا للميت، وقالا: إنها كانت في يده وقت الموت تقبل.
(وإن أقر المدعى عليه يعني: لو شهدا أن المدعى عليه أقر (بذلك) أي: بأنها كانت ملكه أو شهدا أنه أقر بيد المدعي) أي: بأنها كانت في يد المدعي (صح) يعني: تُقبل ودفعت الدار إلى المدعي، لأن الجهالة في المقر به لا يمنع صحة الإقرار.
فصل: في الشهادة على الشهادة
وتقبل الشهادة على الشهادة وكان القياس أن لا تقبل؛ ليمكن زيادة الشبهة، إلا أن الناس يحتاجون إليها، فإن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة؛ لموته، أو لغيبة، فلو لم تقبل شهادة الفروع لتعطلت حقوق الناس.
إلا في حَدٌ وقود)؛ لأنهما مما يندرئ بالشبهة، وفي الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البدلية وشرط لها) أي: للشهادة على الشهادة (تعذر حضور الأصل) مجلس الحكم بموت أو مرض، أو سفر) أي: غيبة مسيرة سفر؛ لأن جوازها للحاجة، وإنما تمس عند عجز الأصل، وقد يتحقق العجز بهذه الأشياء (.
وشهادة عدد هذا معطوف على قوله تعذر حضور، أي: وشرط لها شهادة عدد عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك) أي: لا يشترط ب/ 5/م] أن يكون فرع هذا الأصل مغايرا لفرعي أصل آخر، حتى لو شهد (ه) رجلان على شهادة رجل واحد، ثم يشهدان على شهادة رجل آخر جاز.
وإن كانت يد غصب تقرر عليه الضمان بالموت، ويصير المضمون ملكا له.
وإن كانت يد أمانة فكذا؛ لأن يده بالتجهيل صارت يد غصب (1 فصارت يد ملك أيضًا.
ولو شهدا بيد حي منذ كذا ردّت) يعني: إذا ادعى دارا في يد رجل، فأقام البينة، وقالا: نشهد أن الدار كانت في يد المدعي منذ شهر، أو سنة، والحال أنها ليست في يد المدعي وقت الدعوى، لا تقبل شهادتهما؛ لأنها قامت على شيء مجهول؛ لأنها تحتمل يد ملك، أو وديعة، أو إجارة، أو غصب، فلا يحكم بإعادتها مع قيام الشك.
قيد بالحي؛ لأنهما إذا شهدا للميت، وقالا: إنها كانت في يده وقت الموت تقبل.
(وإن أقر المدعى عليه يعني: لو شهدا أن المدعى عليه أقر (بذلك) أي: بأنها كانت ملكه أو شهدا أنه أقر بيد المدعي) أي: بأنها كانت في يد المدعي (صح) يعني: تُقبل ودفعت الدار إلى المدعي، لأن الجهالة في المقر به لا يمنع صحة الإقرار.
فصل: في الشهادة على الشهادة
وتقبل الشهادة على الشهادة وكان القياس أن لا تقبل؛ ليمكن زيادة الشبهة، إلا أن الناس يحتاجون إليها، فإن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة؛ لموته، أو لغيبة، فلو لم تقبل شهادة الفروع لتعطلت حقوق الناس.
إلا في حَدٌ وقود)؛ لأنهما مما يندرئ بالشبهة، وفي الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البدلية وشرط لها) أي: للشهادة على الشهادة (تعذر حضور الأصل) مجلس الحكم بموت أو مرض، أو سفر) أي: غيبة مسيرة سفر؛ لأن جوازها للحاجة، وإنما تمس عند عجز الأصل، وقد يتحقق العجز بهذه الأشياء (.
وشهادة عدد هذا معطوف على قوله تعذر حضور، أي: وشرط لها شهادة عدد عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك) أي: لا يشترط ب/ 5/م] أن يكون فرع هذا الأصل مغايرا لفرعي أصل آخر، حتى لو شهد (ه) رجلان على شهادة رجل واحد، ثم يشهدان على شهادة رجل آخر جاز.