شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
وقال الشافعي: لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان؛ لأن الفرعين قائمان مقام أصل واحد، فلا يتم الحجة بهما.
ولنا: قول علي: لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين، ذكره مطلقا، ولم يرو عن غيره خلافه، فحل محل الإجماع
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا، والفرع أي: يقول الفرع: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا، وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك ولها: لفظ اقصر وهو أن يقول الفرع: أشهد على شهادته بكذا.
ذكره محمد في السير الكبير، وكان الإمام السرخسي يفتي به والأول أولى؛ لأنه لا بد من ذكر شهادة الأصل، والتحميل، والتوكيل.
فإن عدل الفرع أصله صح؛ لأنهم من أهل التزكية (كأحد الشاهدين للآخر) أي: كما صح تعديل أحدهما الآخر.
فإن قلت: شهادته لنفسه لا تصح إلا بتعديله، فكان متهما فيه.
قلنا: العدل لا يتهم بمثله، كما لا يُتهم في شهادة نفسه، مع احتمال أنه إنما يشهد؛ ليصير مقبول القول.
وإن سُكت عنه أي: سكت الفرع عن تعديل الأصل
نظر في حاله) أي: نظر القاضي في حال الأصل، ويتعرف عدالته ممن هو أهل التزكية.
وهذا عند أبي يوسف).
وعند محمد: لا تقبل؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة، فلا تقبل، ولأبي يوسف: أن الواجب عليهم النقل، لا التعديل؛ لأنه ربما يخفى عليهم، فإذا نقلوا فالقاضي يتعرف العدالة، كما لو حضروا بأنفسهم وشهدوا.
(وإن أنكر الأصل شهادته يعني قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة، وماتوا، أو غابوا، ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة).
بطلت شهادة فرعه؛ لأن التحميل شرط، وقد فات؛ للتعارض بين الخبرين، أما مع حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفرع.
ولنا: قول علي: لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين، ذكره مطلقا، ولم يرو عن غيره خلافه، فحل محل الإجماع
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا، والفرع أي: يقول الفرع: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا، وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك ولها: لفظ اقصر وهو أن يقول الفرع: أشهد على شهادته بكذا.
ذكره محمد في السير الكبير، وكان الإمام السرخسي يفتي به والأول أولى؛ لأنه لا بد من ذكر شهادة الأصل، والتحميل، والتوكيل.
فإن عدل الفرع أصله صح؛ لأنهم من أهل التزكية (كأحد الشاهدين للآخر) أي: كما صح تعديل أحدهما الآخر.
فإن قلت: شهادته لنفسه لا تصح إلا بتعديله، فكان متهما فيه.
قلنا: العدل لا يتهم بمثله، كما لا يُتهم في شهادة نفسه، مع احتمال أنه إنما يشهد؛ ليصير مقبول القول.
وإن سُكت عنه أي: سكت الفرع عن تعديل الأصل
نظر في حاله) أي: نظر القاضي في حال الأصل، ويتعرف عدالته ممن هو أهل التزكية.
وهذا عند أبي يوسف).
وعند محمد: لا تقبل؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة، فلا تقبل، ولأبي يوسف: أن الواجب عليهم النقل، لا التعديل؛ لأنه ربما يخفى عليهم، فإذا نقلوا فالقاضي يتعرف العدالة، كما لو حضروا بأنفسهم وشهدوا.
(وإن أنكر الأصل شهادته يعني قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة، وماتوا، أو غابوا، ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة).
بطلت شهادة فرعه؛ لأن التحميل شرط، وقد فات؛ للتعارض بين الخبرين، أما مع حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفرع.