شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
لأنه أهون من العكس، قلت: وفيما أشار إليه من إمساك الحجر عن عقبيه إحراج وتعسير وتلويث، وتضييق، وتكلف، وقال الله تعالى: {قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، بل يستنجي بجداره، ونحوه إن أمكن، وإلا فيأخذ الحجر بيمينه ويستنجي بيساره؛ لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وغسله): أي غسل موضع الاستنجاء بعد الحجر): أي: بعد استعماله أدب فيغسل يديه) تفسير للغسل، يعني: إذا أراد أن يستنجي بالماء يغسل يديه قبل الاستنجاء.
ثم يرخي المخرج بمبالغة)؛ ليظهر ما بداخله من النجاسة، إلا الصائم مخافة فساد صومه بوصول الماء إلى باطنه حتى قالوا: لا يتنفس حالة الاستنجاء ولا يقوم حتى ينشفه بخرقة. ويغسله): أي: المخرج. بباطن أصبع، أو أصبعين أو ثلاث: من يده اليسرى لا برؤوسها) أي: لا يغسل برؤوس الأصابع؛ كيلا يتلوث بالدخول، ثم يغسل يديه ثانيا)؛ لتزول الرائحة من اليد.
ويجب الغسل في نجس جاوز المخرج أكثر من [قدر] درهم)؛ لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة، فلا يزيلها المسح، وإن كان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم مع الذي في المخرج، لا يجب غسله، لأن المخرج كالباطن، وما عليه ساقط العبرة، وفي القنية: إذا أصاب المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر الدرهم، فالصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل
ولا يستنجي بعظم، وروث، ويمين؛ لورود النهي عن الاستنجاء بهذه الأشياء، وكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) وهو: بالمد، بيت التغوط؛ لقوله الا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها»
اعلم أن استقبالها مكروه في الصحراء أيضًا، وإنما ذكر الخلاء؛ لأن فيه خلاف الشافعي، وهو يقول: الكراهية تختص بالصحراء؛ لأن في الخلاء ضيق الأبنية، ولزوم الحرج بذلك، وفي النهاية: يكره للمرأة أن تمسك ولدها نحو القبلة ليبول؛ هذا إذا كان ذاكرًا للقبلة، ولو غفل عنها، فاستقبلها فقضى حاجته لا يكره، وفي استدبار القبلة روايتان، ذكر صدر الإسلام جواز الاستدبار فيما إذا كان ذيله ساقطا على الأرض، وإن كان مرفوعًا فمكروه؛ لأن عورته نحو القبلة)، وفي الأجناس: المكروه استقبالها للتغوط ولو كان لإزالة الحدث لا يکره
وغسله): أي غسل موضع الاستنجاء بعد الحجر): أي: بعد استعماله أدب فيغسل يديه) تفسير للغسل، يعني: إذا أراد أن يستنجي بالماء يغسل يديه قبل الاستنجاء.
ثم يرخي المخرج بمبالغة)؛ ليظهر ما بداخله من النجاسة، إلا الصائم مخافة فساد صومه بوصول الماء إلى باطنه حتى قالوا: لا يتنفس حالة الاستنجاء ولا يقوم حتى ينشفه بخرقة. ويغسله): أي: المخرج. بباطن أصبع، أو أصبعين أو ثلاث: من يده اليسرى لا برؤوسها) أي: لا يغسل برؤوس الأصابع؛ كيلا يتلوث بالدخول، ثم يغسل يديه ثانيا)؛ لتزول الرائحة من اليد.
ويجب الغسل في نجس جاوز المخرج أكثر من [قدر] درهم)؛ لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة، فلا يزيلها المسح، وإن كان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم مع الذي في المخرج، لا يجب غسله، لأن المخرج كالباطن، وما عليه ساقط العبرة، وفي القنية: إذا أصاب المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر الدرهم، فالصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل
ولا يستنجي بعظم، وروث، ويمين؛ لورود النهي عن الاستنجاء بهذه الأشياء، وكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) وهو: بالمد، بيت التغوط؛ لقوله الا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها»
اعلم أن استقبالها مكروه في الصحراء أيضًا، وإنما ذكر الخلاء؛ لأن فيه خلاف الشافعي، وهو يقول: الكراهية تختص بالصحراء؛ لأن في الخلاء ضيق الأبنية، ولزوم الحرج بذلك، وفي النهاية: يكره للمرأة أن تمسك ولدها نحو القبلة ليبول؛ هذا إذا كان ذاكرًا للقبلة، ولو غفل عنها، فاستقبلها فقضى حاجته لا يكره، وفي استدبار القبلة روايتان، ذكر صدر الإسلام جواز الاستدبار فيما إذا كان ذيله ساقطا على الأرض، وإن كان مرفوعًا فمكروه؛ لأن عورته نحو القبلة)، وفي الأجناس: المكروه استقبالها للتغوط ولو كان لإزالة الحدث لا يکره