اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

عليها حمر)، جمع: حمار، إنما ذكر؛ لأن بوله نجاسة مغلظة تدوسها فغسل، أو ذهب بعضها، فيظهر ما بقي)؛ لمكان الضرورة.

فصل

في الاستنجاء

الاستنجاء): وهو مسح موضع النجو، مبتدأ خبره: سنة. من كل حدث): خارج
غير النوم والريح): وإنما استثناهما من الحدث؛ لأن فيهما مظنة الخروج من السبيلين بنحو حجر يمسحه حتى ينقيه بلا عدد سنة) قيد بقوله: بلا عدد؛ لأن عدد] الثلاث واجب عند الشافعي؛ لقوله: ولتستنج بثلاثة أحجار، ,,,,والامر للوجوب ولنا قوله عليه السلام: «من استجمر - أي استنجى - فليوتر) ومن لا فلا حرج
يدبر بالحجر الأول، ويقبل بالثاني: هذا بيان كيفية الاستنجاء في الصيف والشتاء، الإدبار: الإذهاب إلى جانب الدبر، والإقبال ضده ويدبر): بالباء الموحدة، وفي بعض النسخ بالياء المثناة [تحت]، وهو سهو فاعرفه. بالثالث صيفًا): أي: في الصيف؛ لأن الخصية فيه مدلاة، فلا يقبل بالأول؛ احترازًا عن تلوثها، ثم يقبل، ثم يدبر مبالغة في التنظيف.
ويقبل الرجل بالأول، ويدبر بالثاني والثالث شتاء)؛ لأن في الشتاء غير مدلاة، فيقبل بالأول؛ لأن الإقبال أبلغ في التنقية، ثم يدبر مرتين بحجرين للمبالغة، قيد بالرجل؛ لأن المرأة في الصيف والشتاء [تُدْبِرُ] [ب//م]؛ لئلا يتلوث فرجها، وكيفية الاستنجاء أن يأخذ الذكر بشماله ويمره على جدار، أو حجر، أو مدر، ولا يأخذ الحجر بيمينه؛ لأنه لا نهى عن الاستنجاء باليمين ولا يأخذ الذكر بيمينه)؛ لأنه عليه السلام نهى عن مس الذكر باليمين فيمسك مدرا بين عقبيه، ويمر الذكر بشماله، وإن تعذر ذلك أمسك الحجر بيمينه ولا يحركه، ويمر العضو عليه بشماله؛
المجلد
العرض
6%
تسللي / 776