شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
(وله) أي: للوكيل الرجوع بالثمن على الأمر) إذا فعل ما أمر به دفعه إلى بائعه، أو لا) أي: سواء دفع الوكيل الثمن إلى بائعه أو لا (وله)، أي: للوكيل (حبس المبيع من أمره؛ ليقبض ثمنه، وإن لم يدفع) الثمن إلى بائعه؛ لأنه كالبائع من الموكل فإن هلك في يده) أي: المبيع في يد الوكيل قبل حبسه منه أي: من الموكل هلك على الأمر ولم يسقط ثمنه لأن المبيع أمانة في يد الوكيل، لأنه قبضه للموكل، وليس على الأمين شيء.
(وبعد حبسه يسقط) يعني: إذا حبس الوكيل المبيع من الموكل، فهلك في يده يكون مضمونًا ضمان المبيع عند أبي حنيفة، وهو أن يكون مضمونا بالثمن، حتى إذا هلك سقط الثمن، قل أو كثر.
وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه يعني: إذا وكل رجلا بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه، سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه، أو صرح بأن قال: اشتريت هذا الشيء لنفسي.
هذا إذا كان الموكل غائبًا، فإن كان حاضرا، وصرح الوكيل الشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه لأنه عزل نفسه بحضرة الموكل بتصريح الشراء لنفسه، كذا في تتمة الفتاوى.
فلو شري بخلاف جنس ثمن سُمِّي) يعني إن كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو بغير النقود يعني لو [لم] يكن الثمن مسمي فاشتري بغير النقود من المكيل والموزون أو غيره معطوف على الضمير المستتر في شرى، وهو جائز؛ لوقوع الفصل، أي: أو شرى غير الوكيل (بأمره) أي: بأمر الوكيل بأن يوكل غيره (بغيبته) أي: غيبة الوكيل (وقع له) أي: يكون الشراء للوكيل الأول وبحضرته الآمره]) يعني: لو اشترى الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول؛ لأنه إنما رضي برأي الوكيل بالشراء، فقد حضر رأيه، فلم يكن مخالفا.
وفي الفتاوى الصغرى: إذا وكل بالطلاق والعتاق فطلق الأجنبي، أو أعتق فأجاز الوكيل لا يجوز، وكذا لو وكل الوكيل رجلا فطلق لا يجوز، وإن كان بمحضر الوكيل الأول، بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة، والإجارة، فإذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول يجوز أو فعل أجنبي ذلك، فبلغ الوكيل وأجاز يجوز.
وفي غير عين هو للوكيل) يعني: إذا وكل رجلا بشراء عبد بغير عينه، فاشترى عبدا، فهو للوكيل إلا إذا أضاف العقد إلى مال أمره بأن يقول: اشتريت بهذه الألف التي للموكل أو أطلق) أي: قال اشتريت بألف، ولم يقيده بملك الموكل (ونوى له) أي نوى الشرى للأمر يكون للأمر.
(وبعد حبسه يسقط) يعني: إذا حبس الوكيل المبيع من الموكل، فهلك في يده يكون مضمونًا ضمان المبيع عند أبي حنيفة، وهو أن يكون مضمونا بالثمن، حتى إذا هلك سقط الثمن، قل أو كثر.
وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه يعني: إذا وكل رجلا بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه، سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه، أو صرح بأن قال: اشتريت هذا الشيء لنفسي.
هذا إذا كان الموكل غائبًا، فإن كان حاضرا، وصرح الوكيل الشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه لأنه عزل نفسه بحضرة الموكل بتصريح الشراء لنفسه، كذا في تتمة الفتاوى.
فلو شري بخلاف جنس ثمن سُمِّي) يعني إن كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو بغير النقود يعني لو [لم] يكن الثمن مسمي فاشتري بغير النقود من المكيل والموزون أو غيره معطوف على الضمير المستتر في شرى، وهو جائز؛ لوقوع الفصل، أي: أو شرى غير الوكيل (بأمره) أي: بأمر الوكيل بأن يوكل غيره (بغيبته) أي: غيبة الوكيل (وقع له) أي: يكون الشراء للوكيل الأول وبحضرته الآمره]) يعني: لو اشترى الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول؛ لأنه إنما رضي برأي الوكيل بالشراء، فقد حضر رأيه، فلم يكن مخالفا.
وفي الفتاوى الصغرى: إذا وكل بالطلاق والعتاق فطلق الأجنبي، أو أعتق فأجاز الوكيل لا يجوز، وكذا لو وكل الوكيل رجلا فطلق لا يجوز، وإن كان بمحضر الوكيل الأول، بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة، والإجارة، فإذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول يجوز أو فعل أجنبي ذلك، فبلغ الوكيل وأجاز يجوز.
وفي غير عين هو للوكيل) يعني: إذا وكل رجلا بشراء عبد بغير عينه، فاشترى عبدا، فهو للوكيل إلا إذا أضاف العقد إلى مال أمره بأن يقول: اشتريت بهذه الألف التي للموكل أو أطلق) أي: قال اشتريت بألف، ولم يقيده بملك الموكل (ونوى له) أي نوى الشرى للأمر يكون للأمر.