اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

ويبطل الصرف، والسَّلَم بمفارقة الوكيل) يعني: الوكيل بعقد الصرف والسلم إذا فارق صاحبه قبل القبض بطل العقد، لأنه هو العاقد، فمفارقته هكذا يبطل عقده (دون (آمره يعني: مفارقة الموكل لا يبطله؛ لأنه ليس بعاقد، ذكر شيخ الإسلام).
هذا إذا كان الموكل غائبا، وإن كان حاضرا في مجلس العقد كان الموكل صارفًا بنفسه، فلا يعتبر مفارقة الوكيل.
فإن قال: بعني هذا لزيد يعني: لو قال المشتري أمرني زيد أن أشتري هذا العبد لأجله، فبعني هذا العبد (فباعه) أي: صاحب العبد (ثم أنكر الأمر) أي: أنكر المشتري أن يكون زيد أمره، فجاء زيد، فقال: أنا أمرته أخذه زيد) أي: يأخذ العبد من المشتري، لأن قوله يعني لزيد إقرار منه بالوكالة، فإذا أنكر الأمر بعده صار مناقضا، والمناقض لا قول له فإن صدقه) أي: إن قال لم أمره بذلك لا يأخذه) أي: لم يكن له أن يأخذه؛ لأن إقرار المشتري ارتد برده [9/8/م) (إلا أن يسلمه المشتري إليه ويكون تسليم المشتري إلى زيد بيعا بالتعاطي، والتسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي، وإن لم يوجد نقد الثمن.
ومن وكل بشراء مَنْ لحم بدرهم، فشرى منوين بدرهم مما يباع من بدرهم، لزم موكله من بنصف درهم هذا عند أبي حنيفة.
وعندهما يلزمه منوان بدرهم قيد بقوله مما يباع من بدرهم لأنه لو اشترى مما لا يباع من بدرهم، بل بأقل يكون الشراء واقعا للوكيل.
لهما: أنه خالفه إلى خير، فصار كما لو وكله ببيع عبد بألف، فباعه بألفين.
وله: أن المقصود هو المبيع لا الثمن، وقد وكله بشراء من لحم بدرهم، ولم يأمر بالزيادة، فلم ينفذ عليه الزيادة، بل ينفذ على الوكيل.
فإن أمر بشراء عبدين عينين بلا ذكر ثمن فشرى أحدهما جزاء هذا الشرط قوله: صح أو بشرائهما) أي: إن وكله بشراء عبدين (بألف وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بنصفه، أو بأقل صح لأن مطلق مقابلة الألف بالعبدين، وقيمتهما سواء دلالة على أنه ينقسم بينهما نصفين، فصار كأنه أمر بشراء كل واحد بخمسمائة، فقد وافق، وإن اشتراه بأقل منهما، فقد خالف إلى خير وبالأكثر (لا) يعني: إن اشتراه بأكثر من خمسمائة، لم يلزم الأمر، لأنه خلاف إلى [شر]) (إلا إذا اشترى الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة) أي: قبل أن يختصما؛ لأن غرضه تحصيل العبدين بألف وقد
المجلد
العرض
64%
تسللي / 776