شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وبه): أي: بقولهما. يفتى)؛ لأنه أوسع للناس، وهو رواية عن أبي حنيفة وللعشاء منه أي: الوقت الثابت للعشاء من مغيب الشفق وللوتر): أي: الوقت للوتر. مما بعد العشاء إلى الفجر لهما)) هذا الذي ذكره قولهما، وقال أبو حنيفة: أول وقت الوتر إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء، وهذا الخلاف فرع على الخلاف في صفتها، فالوتر واجب عنده والوقت إذا جمع بين واجبين، فهو وقت لهما، وإن أمر بتقديم أحدهما، وعندهما نفل فيدخل وقته بالفراغ عن الفريضة، وفائدة الخلاف تظهر فيمن صلى العشاء على غير وضوء، وتوضأ وأوتر، ثم تذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء يعيد العشاء عنده دون الوتر؛ لأنه صلاها في وقتها، والترتيب يسقط بالنسيان، وعندهما: يعيدهما؛ لأنه صلاها قبل وقتها، فلزمه الإعادة.
ويستحب للفجر البداية مسفرًا): لقوله علي: أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» بحيث يمكنه ترتيل أربعين آية، أو أكثر، ثم إعادته إن ظهر فساد وضوئه) يعني: حد الإسفار أن يبدأ الصلاة بعد انتشار البياض، وقرأ فيها أربعين آية أو أكثر ولا يعجل فيها، بل يقف بين كل كلمتين، فإذا فرغ منها، وظهر له سهو في طهارته، يمكنه أن يتوضأ، ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس، كذا فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما).
والتأخير لظهر الصيف) يعني: يستحب تأخير الظهر في الصيف؛ لأنه لا: كان يؤخرها فيه، ويصلي في أول وقتها في الشتاء).
والعصر) أي: يستحب تأخير العصر في الصيف والشتاء. ما لم تتغير: أراد به تغير ضوؤها وقت صفاء الهواء، والصحيح: أنه أراد به تغير قرصها، بحيث لا يتحير فيه البصر، كذا: في الكفاية؛ لقوله: وقت العصر ما لم تصفر الشمس»، فذكر في الغاية: المراد به تأخير الشروع لا الأداء، لأنه إذا شرع قبل تغير القرص فأخر أداءه إلى التغير لا يكره؛ لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا.
وللعشاء) أي: يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل): لقوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل)، وفي مختصر القدوري إلى ما قبل ثلث الليل)، وهذا يشير إلى أنه لا يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، والتوفيق بأن يكون التأخير إلى الثلث
ويستحب للفجر البداية مسفرًا): لقوله علي: أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» بحيث يمكنه ترتيل أربعين آية، أو أكثر، ثم إعادته إن ظهر فساد وضوئه) يعني: حد الإسفار أن يبدأ الصلاة بعد انتشار البياض، وقرأ فيها أربعين آية أو أكثر ولا يعجل فيها، بل يقف بين كل كلمتين، فإذا فرغ منها، وظهر له سهو في طهارته، يمكنه أن يتوضأ، ويعيد الصلاة قبل طلوع الشمس، كذا فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما).
والتأخير لظهر الصيف) يعني: يستحب تأخير الظهر في الصيف؛ لأنه لا: كان يؤخرها فيه، ويصلي في أول وقتها في الشتاء).
والعصر) أي: يستحب تأخير العصر في الصيف والشتاء. ما لم تتغير: أراد به تغير ضوؤها وقت صفاء الهواء، والصحيح: أنه أراد به تغير قرصها، بحيث لا يتحير فيه البصر، كذا: في الكفاية؛ لقوله: وقت العصر ما لم تصفر الشمس»، فذكر في الغاية: المراد به تأخير الشروع لا الأداء، لأنه إذا شرع قبل تغير القرص فأخر أداءه إلى التغير لا يكره؛ لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا.
وللعشاء) أي: يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل): لقوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل)، وفي مختصر القدوري إلى ما قبل ثلث الليل)، وهذا يشير إلى أنه لا يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، والتوفيق بأن يكون التأخير إلى الثلث