اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مستحبا في الشتاء، وإلى ما قبل ثلث الليل في الصيف؛ لغلبة النوم، وأما التأخير إلى نصف الليل فمباح، وإلى آخره مكروه.
وللوتر): أي: يستحب تأخير الوتر إلى آخره): أي: إلى آخر وقت العشاء. لمن وثق): أي: اعتمد بالانتباه فحسب): يعني: إذا لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم؛ لقوله الا: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر في أوله، ومن [طمع] أن يقوم فليوتر آخر الليل، وذلك أفضل.
والتعجيل): أي: يستحب التعجيل لظهر الشتاء؛ لما روي أنه عليه السلام إذا كان في الشتاء بكر بالظهر، المراد [ب//م] من التعجيل: أن يكون الأداء في النصف الأول؛ كذا: في الأسرار.
والمغرب) أي: يستحب تعجيل المغرب في كل زمان لقوله علي: بادروا بالمغرب قبل اشتباك النجوم، أي: كثرتها، ويوم غيم) أي: سحاب يعجل العصر والعشاء)؛ لأن في تأخير العصر لا يؤمن معه الوقوع في الوقت المكروه، وتأخير العشاء يؤدي إلى تقليل الجماعة على اعتبار توقع المطر).
ويؤخر غيرهما) وهو: الفجر، والظهر والمغرب في يوم غيم؛ لأنه لو عجل الفجر يؤدي إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة، وكذا: يؤخر]) الظهر، والمغرب؛ لئلا يقع قبل الزوال، والغروب في يوم الغيم، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤخر الجميع في يوم الغيم؛ لأنه أقرب إلى الاحتياط؛ إذ أداء الصلاة قبل وقتها غير جائز، وبعده جائز.

فصل
في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
ولا يجوز صلاة مفروضة وسجدة تلاوة وجبت في وقت غير مكروه وصلاة جنازة) حضرت في وقت غير مكروه، فأخرت إلى وقت مكروه عند طلوعها، وقيامها، وغروبها)؛ لأنها وجدت ت كاملة، فلا يتأدى ناقصة، قيدنا التلاوة والجنازة بما سمعت؛ لأن التلاوة لو وجدت في وقت مكروه، والجنازة وإن حضرت فيه يجوزان مع النقصان؛ لأنها وجبت ناقصة، فأديت كما وجبت أو يقال: المراد من الصلاة في قوله:] ولا تجوز صلاة [مطلقا]، فيدخل فيه النوافل،
المجلد
العرض
7%
تسللي / 776