شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
هذا إذا كان الثمن دينا، فإن كان مقايضة يتحالفان بعد هلاك أحد البدلين؛ إذ كل واحد منهما مبيع، فكان البيع قائما ببقاء البدل الآخر، فيمكن فسخه، وإذا فُسِخَ يُرَدُّ مثل الهالك إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا.
ولا بعد هلاك بعضه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك) يعني: إذا اشترى عبدين بصفقة، وقبضهما، ثم مات أحدهما، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: اشتريتهما بألف درهم، وقال البائع: بعتهما بألفي درهم لم يتحالفا عند أبي حنيفة؛ لأن التحالف في القائم، إنما يجب بحصته، وهي مجهولة يُعرف بالظن، والحرز يتناول المشتري والبائع فيحلفان كاذبين، إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك.
يعني: لا يأخذ من ثمن الهالك شيئًا، ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يكن إلا على القائم، فيتحالفان.
ولا في بدل الكتابة) أي: لا تحالف في بدل الكتابة، إذا اختلف المولى، والمكاتب في قدر بدل الكتابة عند أبي حنيفة.
وقالا: يتحالف؛ لأنهما اختلفا في عقد يقبل الفسخ؛ لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، فالمولى يدعي على العبد زيادة البدل، وهو ينكر وهو يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي يدعيه، والمولى ينكر، فيتحالفان.
وله: أن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق اللازمة وبدل الكتابة غير لازم؛ لأن له أن يدفعه عن نفسه بالعجز؛ ولهذا لا يصح الكفالة به.
ولا في رأس المال بعد الإقالة) يعني: إذا أسلم) عشرة دراهم في كُر بُر ثم تقايلا، ثم اختلفا في قدر رأس المال بعد الإقالة، فقال المسلم إليه: كان رأس المال خمسة، وقال رب السلم: لا بل عشرة.
وصدق المسلم إليه إن حلف يعني القول للمسلم إليه مع يمينه؛ لأن رب السلم يدعي عليه زيادة وهو ينكر ولا يتحالفان.
ولا يعود السلم)؛ لأن المقصود من التحالف فسخ العقد، حتى يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله، والتحالف في الإقالة في السلم لا يفيد هذا المقصود؛ لأن الإقالة فيه لا تحتمل الفسخ،
ولا بعد هلاك بعضه إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك) يعني: إذا اشترى عبدين بصفقة، وقبضهما، ثم مات أحدهما، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: اشتريتهما بألف درهم، وقال البائع: بعتهما بألفي درهم لم يتحالفا عند أبي حنيفة؛ لأن التحالف في القائم، إنما يجب بحصته، وهي مجهولة يُعرف بالظن، والحرز يتناول المشتري والبائع فيحلفان كاذبين، إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك.
يعني: لا يأخذ من ثمن الهالك شيئًا، ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يكن إلا على القائم، فيتحالفان.
ولا في بدل الكتابة) أي: لا تحالف في بدل الكتابة، إذا اختلف المولى، والمكاتب في قدر بدل الكتابة عند أبي حنيفة.
وقالا: يتحالف؛ لأنهما اختلفا في عقد يقبل الفسخ؛ لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، فالمولى يدعي على العبد زيادة البدل، وهو ينكر وهو يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي يدعيه، والمولى ينكر، فيتحالفان.
وله: أن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق اللازمة وبدل الكتابة غير لازم؛ لأن له أن يدفعه عن نفسه بالعجز؛ ولهذا لا يصح الكفالة به.
ولا في رأس المال بعد الإقالة) يعني: إذا أسلم) عشرة دراهم في كُر بُر ثم تقايلا، ثم اختلفا في قدر رأس المال بعد الإقالة، فقال المسلم إليه: كان رأس المال خمسة، وقال رب السلم: لا بل عشرة.
وصدق المسلم إليه إن حلف يعني القول للمسلم إليه مع يمينه؛ لأن رب السلم يدعي عليه زيادة وهو ينكر ولا يتحالفان.
ولا يعود السلم)؛ لأن المقصود من التحالف فسخ العقد، حتى يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله، والتحالف في الإقالة في السلم لا يفيد هذا المقصود؛ لأن الإقالة فيه لا تحتمل الفسخ،