اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

قول من يقول من المشايخ: إنه تمليك في الحال ينبغي أن يصح دعوى المال بسبب الإقرار، وعلى قول من يقول: إنه إخبار لا يصح، وأجمعوا على أنه لو قال: هذا العين ملكي، وهكذا أقر به صاحب اليد يصح، هذه الدعوى؛ لأنه لم يجعل الإقرار سبب الوجوب.
ولو أقر حر مكلف أي عاقل بالغ قيد به: لأن العبد) المحجور إقراره بمال لا يلزمه، إلا بعد الحرية، بخلاف العبد المأذون إذا أقر يصح إقراره؛ لأنه ملحق بالأحرار في حق الإقرار؛ لأن المولى إذا أذن له فقد رضي بتعلق الدين برقبته فكان مسلطا عليه من جهته، قيد: بمكلف؛ لأن إقرار الصبي والمجنون لا يلزمهما بحق معلوم، أو مجهول صح، ولزم بيان ما جهل بما له قيمة ولو قال: بمعلوم لكان أولى؛ لأنه لو كان بمجهول، فإنه لا يلزم سواء تفاحشت جهالته، كما إذا قال: لواحد) درهمان، أو لم يتفاحش، كما إذا قال لأحد هذين علي در همان.
وصدق المقر مع حلفه إن ادعى المقر له أكثر منه أي مما بين المقر؛ لأنه هو المنكر فيه.
ولا يصدق في أقل من درهم في علي (مال) يعني: إذا قال لفلان علي مال فبين بأقل من درهم لم يقبل؛ لأنه لا يعد مالا عُرفًا، وقيل: يقبل؛ لأن اسم المال ينطلق علي نصف درهم، وسدسه، والصحيح: أنه لا يقبل؛ لأن المال الذي يدخل تحت الالتزام في الإقرار لا يكون أقل من درهم
ومن النصاب في مال عظيم من الذهب، أو من الفضة) يعني: لو قال لفلان: علي مال [ب/ 147/م] عظيم من الدراهم، يلزمه مائتا درهم وإن قال من الدنانير يلزمه عشرون دينارًا؛ لأن النصاب عظيم، حتى صار صاحبه غنيا.
ومن خمس وعشرين في الإبل أي: لا يصدق في أقل من خمس وعشرين، إذا قال علي مال عظيم من الإبل؛ لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه.
ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة يعني: لو قال لفلانك علي مال عظيم من الثياب، أو من غيرها، إنما يصدق فيما يكون قيمته نصابا.
ومن ثلاثة نصب في أموال عظام يعني: لا يصدق في أقل من ثلاثة نصب، إذا قال لفلان علي أموال عظام اعتبارا لأدنى الجمع ولو قال: أردت من الأموال الدراهم كان عليه ستمائة.
ودراهم ثلاثة) أي: لو قال لفلان علي دراهم، يلزمه ثلاثة؛ لأنها أدنى الجمع.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 776