شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وشارك الورثة في الميراث؛ لأنه صار كالابن المعروف.
(وصح إقرار الرجل والمرأة بالوالدين والولد، والزوج، والمولى) أي: المولى الأعلى، أو الأسفل.
وشرط تصديق هؤلاء)؛ لأنهم في أيدي أنفسهم، فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم كما شُرط تصديق الزوج) إذا أقرت بالولد، فلا تقبل بدونه، لأن فيه تحميل النسب على الغير، وهو الزوج؛ لأن الحق له (أو شهادة قابلة بالولادة لأن شهادة القابلة في هذا مقبولة (في إقرارها بالولد، وصح التصديق في النسب بعد موت المقر، لبقاء النسب بعد الموت إلا من الزوج بعد موتها مقرة وهي منصوبة: على الحال من الضمير في موتها؛ لأنه فاعل، يعني: إن أقرت بنكاح رجل، وماتت فصدقها الزوج، لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة؛ لأنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها، أو أربعا سواها، فإذا بطل الإقرار بطل التصديق، وعندهما يصح تصديقه بعد موتها وعليه مهرها وله الميراث منها لأن الإقرار بالنكاح لا يبطل بالموت، ولهذا حل لها أن تغسله فاعتبر تصديقه.
ولو أقر بنسب من غير الولاد كأخ وعم، لا يصح إقراره، لأن فيه تحميل النسب على الغير (ويرث إلا مع وارث وإن بَعُدَ) يعني: إن كان للمورث وارث، وهو أحق من المقر له حتى لو أقر بأخ، وله خال، فالإرث للخال؛ لأنه لم يزاحم الوارث المعروف.
ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه في الإرث بلا نسب؛ لأن المقتضي شيئان حمل النسب على الغير، وشركته في الإرث، فلم يثبت الأول، لعدم ولايته على الغير، ويثبت الثاني، لأن له ولاية عليه كمن اشترى عبدا، فأقر أن البائع كان أعتقه، نفذ إقراره بالعتق، ولا يعتبر في حق الرجوع بالثمن على البائع.
ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر (دين) له صفة ميت، وعلى آخر متعلق بما يتعلق له بقبض أبيه متعلق بقوله: أقر (نصفه فلا شيء له) [هذا] جواب: المسألة والنصف للآخر صورته: رجل مات وترك مائة درهم دينا له على رجل، وترك ابنين، فأقر أحدهما أن أباه كان قبض خمسين درهما لا شيء لهذا، وللآخر خمسون درهما؛ وذلك لأن المائة كان ميرانا بينهما؛ فلما أقر أحدهما بقبض أبيه، صح ذلك في نصيبه خاصة فيثبت حصة الأخ، كما كانت، فيجعل كالمقر المستوفي نصيبه.
(وصح إقرار الرجل والمرأة بالوالدين والولد، والزوج، والمولى) أي: المولى الأعلى، أو الأسفل.
وشرط تصديق هؤلاء)؛ لأنهم في أيدي أنفسهم، فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم كما شُرط تصديق الزوج) إذا أقرت بالولد، فلا تقبل بدونه، لأن فيه تحميل النسب على الغير، وهو الزوج؛ لأن الحق له (أو شهادة قابلة بالولادة لأن شهادة القابلة في هذا مقبولة (في إقرارها بالولد، وصح التصديق في النسب بعد موت المقر، لبقاء النسب بعد الموت إلا من الزوج بعد موتها مقرة وهي منصوبة: على الحال من الضمير في موتها؛ لأنه فاعل، يعني: إن أقرت بنكاح رجل، وماتت فصدقها الزوج، لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة؛ لأنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها، أو أربعا سواها، فإذا بطل الإقرار بطل التصديق، وعندهما يصح تصديقه بعد موتها وعليه مهرها وله الميراث منها لأن الإقرار بالنكاح لا يبطل بالموت، ولهذا حل لها أن تغسله فاعتبر تصديقه.
ولو أقر بنسب من غير الولاد كأخ وعم، لا يصح إقراره، لأن فيه تحميل النسب على الغير (ويرث إلا مع وارث وإن بَعُدَ) يعني: إن كان للمورث وارث، وهو أحق من المقر له حتى لو أقر بأخ، وله خال، فالإرث للخال؛ لأنه لم يزاحم الوارث المعروف.
ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه في الإرث بلا نسب؛ لأن المقتضي شيئان حمل النسب على الغير، وشركته في الإرث، فلم يثبت الأول، لعدم ولايته على الغير، ويثبت الثاني، لأن له ولاية عليه كمن اشترى عبدا، فأقر أن البائع كان أعتقه، نفذ إقراره بالعتق، ولا يعتبر في حق الرجوع بالثمن على البائع.
ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر (دين) له صفة ميت، وعلى آخر متعلق بما يتعلق له بقبض أبيه متعلق بقوله: أقر (نصفه فلا شيء له) [هذا] جواب: المسألة والنصف للآخر صورته: رجل مات وترك مائة درهم دينا له على رجل، وترك ابنين، فأقر أحدهما أن أباه كان قبض خمسين درهما لا شيء لهذا، وللآخر خمسون درهما؛ وذلك لأن المائة كان ميرانا بينهما؛ فلما أقر أحدهما بقبض أبيه، صح ذلك في نصيبه خاصة فيثبت حصة الأخ، كما كانت، فيجعل كالمقر المستوفي نصيبه.