اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

الأصلية، فإن قلت: لو تزوج، وهو لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء وجواري، أو هو شيخ كبير لا يولد له عادة، أو تزوج آيسة، قلت: النكاح في أصل الوضع من الحوائج الأصلية والعبرة لأصل الوضع، لا للحال، فإن الحال مما لا يوقف عليها؛ ليبتني الأمر عليها.
(والكل) أي: دين الصحة، ودين المرض بسبب معلوم، ودين المرض الذي علم بالإقرار مقدم على الإرث وإن شمل ماله كله، إن: للوصل؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ.
(ولا يصح أن يخص غريما بقضاء دينه) يعني: إذا قضى المريض بعض الديون من دين الصحة، والدين المعروف بسبب لا يصح، ويجعل بين الغرماء بالحصص، لأن حق الكل في التعلق بماله على اعتبار الموت، فكان إيثار البعض على البعض إبطالاً لحق الباقين، إلا إذا قضى القرض، أو أدى ثمن المبيع، فيكون المقرض، والبائع أحق بذلك من الغرماء، إذا علم ذلك ببينة؛ لأن هذا ليس بإيثار ولا بإبطال للحق؛ لأنه حصل في يده مثل ما نقد، وحق الغرماء متعلق بمعنى: التركة لا بالصورة، فإذا حصل له مثله معنى لا يعد ذلك تفويتا.
(ولا إقراره لوارثه؛) لقوله لال: لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين (إلا أن يصدقه البقية) أي: بقية الورثة؛ لأن هذا الحجر لحق الورثة، فإذا صدقوا، فقد أبطلوا حقهم، فنفذ إقراره.
(وإن أقر بشيء لرجل،، ثم ببنوته يثبت نسبه، وبطل ما أقر) يعني: إذا أقر لأجنبي بشيء، ثم قال: هو ابني يثبت نسبه، وبطل إقراره.
وصح ما أقر لأجنبية، ثم نكحها والفرق أن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق، فظهر أن البنوة ثابتة زمان الإقرار، فلم يصح بخلاف الزوجية، فإنها إذا ثبت يثبت مقتصرة فلا يظهر أن الإقرار كان لزوجته، فيصح.
ولو أقر ببنوة غلام جهل نسبه قيد به؛ لأنه لو كان معروف النسب، لا يصح إقراره.
ويولد مثله لمثله قيد به؛ لأنه إذا لم يكن يولد مثله لمثله يكون مكذبا في إقراره وصدقه الغلام) قيد به، لأنه لو لم يصدقه لا يصح، وإن كان صغيرا لا يعبر عن نفسه لا يشترط تصديقه؛ لأنه في يد غيره (ثبت نسبه، ولو في مرض)، لو للوصل؛ لأن إقرار المريض إنما []) يصح فيما فيه التهمة، فلا تهمة في دعوى النسب.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 776